الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
63 -
حكم من علق طلاق زوجته بشيء مضمر في نفسه
س: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إذا دخلت بيت فلان بغير إذني، وقد كان في نية الزوج ساعة التّلفظ أنها إذا دخلت ذلك البيت، لغرض في نفسه يقع الطلاق، أمّا إذا دخلت لحاجة أخرى كزيارة مريض أو غيرها فلا يقصد الطلاق. أولاً: هل يقع الطلاق إذا دخلت المرأة ذلك البيت مطلقًا؟ أم يقع فقط عندما تدخل البيت للغرض الذي كان في نفس الزوج ساعة التلفظ؟
ثانيًا: إذا اطمأن الزوج من زوجته ثم أراد أن يعطيها الإذن بالدخول، متى أرادت؛ لأنها يشُقّ عليها أن تستأذن منه دائمًا نظرًا لظروف عمل الزوج فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا (1)
ج: العمل على النيّة إذا قال: إذا دخلت بيت فلان فأنت طالق، وقصده إذا دخلت لغرض معيّن، إمّا لزيارتهم المطلقة أو طلب شيء منهم للاستعارة أو ما أشبه ذلك فهو على نيته، وإذا كان قصده أنه إذا زارتهم لعيادة المريض أنه لا يقع فهو على نيته؛ المقصود أنه على نيته،
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (227).
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (1) وإذا نوى زجرها ومنعها ولم يقصد الطلاق فعليه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، أما إن أراد إيقاع الطلاق لكن بشرط أن تكون الزيارة لمجرد الأنس، أو مجرد الشحاذة تشحذهم شيئًا أو ما أشبه هذا مما ينويه فله نيته، وإذا دخلت على وجه لم ينوه لم يقع الطّلاق، الأعمال بالنيّات، إذا كان نوى إلاّ بإذنه ثم أذن لها بعد ذلك، ولا حرج عليها بعد ذلك، إذا قال متى شئت فاذهبي لهم لا بأس.
(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (1907).
س: لي قريب متزوّج من ثلاثين سنة، وهو كثير الحلف بالطلاق على أي شيء، يقول لزوجته: إن لم تفعلي كذا فأنتِ محرّمة عليّ، أو يقول طلاق منكِ لازم تفعلين كذا، رغم أنه لا ينوي طلاقها، بل من شدّة الزّعل، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: المشروع أن ينصح هذا الرجل، ويعلّم حتى يدع هذا التّصرف، وحتى لا يستعمل الطلاق بالتحريم، ينصح إلى الخير، أمّا كونه يقع أو لا يقع هذا محل نظر، إذا كان قصده التّهديد والمنع والتخويف فعليه
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (297).