المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم الطلاق عن طريق رسالة - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته

- ‌ حكم طلب الزوجة الطلاق دون سبب

- ‌ حكم طلب الزوجة من زوجها الطلاق

- ‌ حكم وقوع الطلاق على الزوجة إذا طلبته من زوجها وهي في حالة غضب

- ‌ حكم طلاق مختل الشعور

- ‌ حكم طلاق الحامل

- ‌ بيان الطلاق المحرم

- ‌ بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه

- ‌ حكم طلاق الحائض

- ‌ حكم طلاق الهازل

- ‌ حكم كتابة الطلاق على ورقة

- ‌ حكم الطلاق عن طريق شريط التسجيل

- ‌ حكم الطلاق عن طريق رسالة

- ‌ حكم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم من نوى الطلاق ولم يطلق

- ‌باب أحكام الكنايات في الطلاق

- ‌ حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق

- ‌باب الطلاق بالثلاث

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بألفاظ متعددة

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق أكثر من ثلاث مرات

- ‌ حكم قول عليَّ الطلاق ثلاثًا

- ‌ حكم قول أنتِ ستون مرة طالق

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

- ‌باب طلاق الغضبان والسكران والمعتوه والمريض والمكره

- ‌ حكم طلاق الغضبان

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة

- ‌ حكم طلاق المعتوه والمجنون

- ‌ حكم طلاق السكران

- ‌باب الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الإكثار من الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الطلاق المعلق على وجه اليمين

- ‌ حكم قول "الحلف بالطلاق ليس طلاقًا

- ‌ بيان أن العبرة بوقوع الطلاق مناطها النية

- ‌ حكم الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك مطلقة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا لمنع نفسه من فعل شيء ففعل

- ‌ حكم الحلف بالطلاق سهوًا

- ‌ بيان ما يلزم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم تعليق الطلاق على أمر في المستقبل

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ألا يغادر بلده حتى ينجب ولدًا

- ‌ حكم قول علي الطلاق أو علي الحرام

- ‌ حكم تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

- ‌ حكم من علق الطلاق بالثلاث على أمر يقصد المنع منه

- ‌ حكم التسرع في يمين الطلاق

- ‌ حكم تعدد أيمان الطلاق في مجالس مختلفة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على فعل شيء ولم ينفذ

- ‌ حكم من حلف بالطلاق لإلزام شخص بفعل شيء

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه

- ‌ حكم من حلف بالطلاق أن يتظلم من شخص فمات

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على هجر أخيه المسلم

- ‌ بيان ما يلزم من حلف بالطلاق لغرض التخويف

- ‌ حكم من حلف بالطلاق وكرره ثلاث مرات

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ بيان ضابط الطلاق الذي له حكم اليمين

- ‌ حكم من قال لولده عليَّ الطلاق من ظهر أمك لتفعل كذا

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل شيء ثم أذن لها

- ‌ بيان أقسام التعليق في الطلاق

- ‌ حكم الحلف بالحرام

- ‌ حكم الحلف بالطلاق في البيع والشراء

- ‌ حكم البقاء مع زوج يكثر الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول المرأة لزوجها أنا محرمة عليك

- ‌باب تعليق الطلاق بالشرط

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانًا

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من علق طلاق زوجته بشيء مضمر في نفسه

- ‌ حكم الطلاق الثلاث المعلق بشرط

- ‌ حكم التهديد بالطلاق

- ‌ حكم الهزل في الطلاق

- ‌ حكم توقيت الطلاق

- ‌ حكم قول أنت طالق إن شاء الله

- ‌باب الطلاق الرجعي

- ‌ بيان الطلاق الرجعي والبائن

- ‌ بيان أحكام الطلاق الرجعي والطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ بيان الطلاق البدعي

- ‌ حكم طلاق المرأة الحامل

- ‌ حكم الإشهاد على الطلاق

- ‌ حكم من راجع زوجته بدون حاكم ولا شهود

- ‌ حكم من قال لزوجته: علي الطلاق لا تكونين امرأتي ولم يراجع حتى خرجت من العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته ولم يراجع حتى مضت ثلاثة أشهر

- ‌ حكم مراجعة المطلقة الرجعية بدون رضاها ورضى وليها

- ‌ حكم قول الرجل لزوجته: إذا وافقت خيرًا فاستخيريه

- ‌ حكم إقامة المطلقة الرجعية في بيت زوجها أثناء العدة

- ‌ حكم تزين المطلقة الرجعية وعرضها لنفسها على زوجها

- ‌ حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها

- ‌ حكم مراجعة المطلقة مرتين إذا كانت في العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته طلقتين وقال في الثانية: طلاقًا شرعيًّا لا رجعة فيه

- ‌ بيان أن طلقات الزوج الأول لا تُهدم بنكاح الزوج الثاني

الفصل: ‌ حكم الطلاق عن طريق رسالة

حاجة إلى عقد جديد، فإن كان قد مضى عليها ثلاث حيض، وهو الغالب، فإن ستة أشهر يكون فيها عدة حيض أكثر من ثلاث في الغالب، فإن كانت قد مرَّ عليها ثلاث حيض، بعد أن وصل إليها الشريط، فإنها لا تحلّ له إلاّ بعقد جديد، برضاها، ومراعاة بقية الشروط، وليس له قربانها، إذا وصل إليها في بيته، حتى يتم العقد، إذا كانت قد حاضت ثلاث مرات، بعد وصول الشريط إليها؛ لكونها بمرور ثلاث حيضات بانت منه بينونة صغرى، تملك بها نفسها، لكن إذا راجعها بالعقد الجديد لا بأس، هذا إذا كانت تحيض، أما لو كانت كبيرة، أو صغيرة لا تحيض، أو امتنع عنها الحيض لأسباب، فالعبرة بمرور ثلاثة أشهر، إذا مرَّ عليها ثلاثة أشهر، وقد مرت بالستة أشهر، تكون قد بانت منه، البينونة الصغرى، إذا كانت الطلقة واحدة فقط، ما قبلها طلقتان، فإنها بهذا تكون قد بانت منه بينونة صغرى، لا تحلّ له إلا بعقدٍ جديد، هذا هو الحكم الشرعي، إلا أن تكون حبلى، فتكون في العدة إلى أن تضع حملها، إذا كانت الطلقة واحدة، ولم يسبقها طلقتان.

ص: 76

14 -

‌ حكم الطلاق عن طريق رسالة

س: سؤال من ر. أ. يقول: إنني شاب تزوجت امرأة، على غير

ص: 76

رغبتي، وأنجبت منها، ووقع خلاف بيني وبينها، وسافرت إلى الخارج، وأريد أن أطلقها، فهل يجوز الطلاق برسالة إلى أهلها، أو في شريط كاسيت، مع العلم أنها قد أخذت جميع حقوقها؟ (1)

ج: الطلاق إذا دعت إليه الحاجة مباح، لا بأس فيه، إذا رأى الإنسان مصلحة في طلاق زوجته، فلا حرج عليه، ويطلق طلقة واحدة فقط، هذه السنة، طلقة واحدة حال كونها حاملاً، أو في طهر لم يقع فيه جماع ممن تحيض، ليست آيسة، ولا حاملاً، فإن السنة أن يطلّقها في حالتين، إما في حال الحمل، وإما في حال طهر ليس فيه جماع، إذا كانت شابة ليست آيسة، وإذا كانت آيسة أو حاملاً، فيطلقها متى شاء، طلقة واحدة، أما إذا كان عنده تردد، فلا يعجل، أو كانت طيّبة لا يعجل، أما إذا طابت نفسه، ورأى أن البقاء معها يضرّه ويضرّها، فالسنة له الطّلاق طلقة واحدة، سواء برسالة كتبها إليها بخط يده، ويشهد على ذلك شاهدين، أو عند المحكمة، أو عند من يعتبر خطه من المشايخ، حتى يعتمدوا عليه، إذا رفعوا الأمر إلى المأذون، أو المحكمة، والمقصود أن عليه أن يثبت الطلاق إثباتًا لا شبهة فيه، عند المحكمة، أو عند

(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (331).

ص: 77

المأذون، أو عند أحد العلماء المعتبرين، وهو أولى من كتابته؛ لأنه قد يشتبه خطّه على الناس، لكن يثبته عند المحكمة، أو عند من هو معروف القلم، المعتمد في الكتابة، من المشايخ، والواجب أن يكتب الطلاق، ويشهد عليه، أو يثبته عند الحاكم، والحاكم يكفي من دون كتابة، أو الشيخ المعروف.

ص: 78

س: أرسلت رسالة إلى أخي، بأن الزوجة طالق ولم يُعرّفها أخي بأنها طالق بعد مكاتبة بيني وبينه دامت عشرة شهور، وبعد، ذلك أصر أخي على أن أراجعها، وبعد كل هذه المدة وهي معه بالمنزل، ولم تعرف، بادرت برسالة فيها موافقتي على رجوعها، فقال لزوجتي: كنت طالقًا والحمد لله على رجعتك إلى زوجك، أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا إذ إن بعض الناس يقولون: إن هذا ليس بطلاق، وأنا الآن أريد أن أستفسر؛ لأعيش حياة صحيحة، جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: إذا كان الطلاق طلقة واحدة ما قبلها طلقتان، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها، ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة قبل أن تراجعها، فلا بد من عقد جديد، وملاك جديد، والمدة

(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (250).

ص: 78

طويلة التي ذكرت، الظاهر أنها خرجت من العدة؛ لأن العدة بثلاث حيض، فمراجعتها بعد عشرة أشهر، يبعد مصادفتها للعدة؛ لأن الغالب أن المرأة ترى الحيض في كل شهر، فتكون قد خرجت من العدة بعد ثلاثة أشهر، وتكون الرجعة ليست في محلها، وعليك أن تجدد عقدًا جديدًا بينك وبينها، إذا كانت ترغب فيك، وفي إمكانك أن تتصل بمفتي البلاد، وتشرح له القضية أنت والمرأة ووليها، حتى يجرى ما يلزم في حقكما، إذ لا بد من التفصيل وسؤالها عن متى انتهت عدتها، ومتى صار منك الرجعة، فالمسألة تحتاج إلى عناية من المفتي لديكم، أو المحكمة، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.

ص: 79

س: يقول أيضًا -ويبدو أنه يعني نفس الزوجة-: أمرت زوجتي بأن تصلي، وكل هذا بدون فائدة ماذا أعمل؟ رغم أنها متعلمة جيدًا المرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: الواجب أمرها بالصلاة وتأديبها على ذلك ولو بالضرب المناسب؛ لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة، بل كفر في أصح قولي

(1) السؤال السادس من الشريط رقم (250).

ص: 79

العلماء، فالواجب عليك أن تأمرها بالصلاة وأن تؤدبها على ذلك فإن أصرت وجب طلاقها على الصحيح، بطلقة واحدة تمنع تعلقك بها، تعطى بها وثيقة، حتى تتمكن من الزواج بعد ذلك، المقصود أنه إذا كانت ممتنعة من الصلاة، فالصحيح أنه ليس لك أن تبقيها في عصمتك، بل يجب أن تفارقها في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (1) وسوف يعطيك ربك خيرًا منها، ربنا يقول سبحانه {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} ، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} ، فأنت بحمد الله على خير؛ من أجل غيرتك لله وكراهتك لعملها، وعليك بأن تكمل ذلك بإعطائها الطلاق، حتى لا تبقى لك علاقة بها، طلقة واحدة فقط، حسمًا لمادة التعلق بها، وخروجًا من الخلاف من كلام من قال من العلماء: إن تركها الصلاة لا يوجب كفرها، فالطلقة يحصل بها راحتك منها، ويحصل بها حسم مادة

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، (22428).

ص: 80

الخلاف، ويحصل بها وثيقة لها تعتمد عليها في التزوج بغيرك، ونسأل الله أن يهديها، ويردها للصواب، وأن يعطيك خيرًا منها إن لم تهتد.

ص: 81

س: إذا أرسلت لزوجتي خطابًا أبلغتها فيه طلاقها، هل يكون الطلاق صحيحًا؟ (1)

ج: ينبغي لك أن تثبته عند المحكمة، أو كاتب العدل، أو مأذون شرعي، يصدق عليه من جهة المحكمة، حتى يعتبر ويعتمد عليه هناك.

(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (173).

ص: 81

س: نويت طلاق زوجتي، ولم أطلقها، وأرسلت إلى أهلي في مصر، وقلت لهم: إنها تعتبر مطلقة، هل صحيح تعتبر مطلقة، أم عليَّ كفارة؛ لأنني ذهبت إلى قاضي المحكمة الشرعية، ولم يفدني، وقال: اسأل المفتي، ولم أجد مفتيا، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرًا؛ لأنني قد حرّمتها مرتين قبل العقد، بسبب خلاف، فما رأيكم؟ (1)

ج: إذا كنت كتبت لأهلك أنها تعتبر مطلقة، فهي مطلقة، ويعتبر هذا طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا، مرتين، المقصود أن هذا الكلام يعتبر طلاقًا، بقولك: تعتبر مطلقة،

(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (198).

ص: 81

حين كتبت لأهلك، هذا يعتبر طلاقًا، وعليها العدة، فإذا راجعتها في العدة، قبل أن تحيض ثلاث حيض، إن كانت غير حامل، أو قبل أن تضع حملها، إن كانت حاملاً، فإنّها إذا لم تراجعها تكون بانت منك، أمَّا إن راجعتها في العدة، قبل أن تحيض، ثلاث حيض أو قبل أن تضع حملها، إن كانت حاملاً، فإنّها تكون زوجة لك، إذا ثبت ذلك بشاهدين عدلين، أنك راجعتها، وهي في العدة، أمّا إن خرجت من العدة، قبل أن تراجعها، فلا بأس أن تتزوجها بعقد جديد، ومهرٍ جديد، إذا رضيت بذلك، ووافقت على ذلك، ووافق أولياؤها، المقصود أنها بهذا الطلاق تكون مطلقة طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة، قبل أن تخرج من العدة، فإن خرجتْ فليس لك العود إليها، إلاّ بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا، أمَّا التحريم، إذا قلت: إنها عليك حرام، أو كظهر أمك، فهذا فيه كفارة الظهار، إن كان بعد العقد، أمَّا إن كان قبل العقد، فلا حرمة له، ولا أثر له، إنما عليك كفارة الظّهار بعد العقد، إذا قلت لها بعد أن تزوجتها: أنتِ علي حرام، أو كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو جدتي، أو ما أشبه ذلك، فإنها تحرم عليك، حتى تكفّر كفّارة الظهار، المذكورة في سورة (قد سمع الله)، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن

ص: 82

عجزت فصم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم ستين مسكينا، ثلاثين صاعًا يعني تسعين كيلو، كل مسكين له كيلو ونصف، من قوت البلد من تمرٍ أو حنطة، أو أرز قبل أن تقربها، قبل أن تمسّها، أمَّا إن كان هذا كما قلت قبل العقد، قبل أن تتزوجها، فليس عليك كفارة ظهار، ولكن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة عن تحريمك لها، قبل أن تعقد عليها؛ لأن الإنسان إذا حرّم شيئًا أباحه الله، يكون عليه كفارة يمين، فإذا قال مثلاً: هذا الطعام عليَّ حرام، أو هذا الكلام عليَّ حرام، أو دخول بيت فلان عليَّ حرام، أو طعامه عليَّ حرام، يكون عليه كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ، فالتحلة هي كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما، من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوتهم يكسو كل واحد قميصًا أو إزارًا ورداء، أو تحرير رقبة يعني عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين، وإذا كنت حرّمتها قبل العقد قبل

ص: 83