الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا طلقها فيه لا بأس، طلاق شرعيّ، الحالة الخامسة: أن تكون حاملاً فلا بأس أن يطلق في حال الحمل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: «طلقها طاهرًا أو حاملاً» (1) لكن لا يطلق أكثر من واحدة، السنة واحدة فقط، حتى إذا أراد المراجعة، راجع، ثم إذا أراد أن يطلقها مرة أخرى، يطلقها واحدة فقط، لا يزيد، حتى لا يضيق على نفسه، ثم إذا شاء يراجع، أو لم يراجع بعد الثانية، ثم تأتي الثالثة هي النهاية، الواجب على المؤمن أن يتدبر هذا الأمر، وأن يكون على عناية بالشرع، ولا يتساهل، بل يطلق كما أمره الله، ويراجع كما أمره الله، ويتباعد عما حرمه الله في الطلاق، وفي غيره، هكذا المسلم ينظر فيما أوجبه الله عليه، وفيما حرمه الله عليه، وفيما أباح الله له، فيستقيم على الطريق السوي في فعله وتركه، وفي قوله وعمله؛ لأنه عبد مأمور، عليه أن يتبع شرع الله في ذلك.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (1471).
11 -
حكم طلاق الهازل
س: السائل من الرياض يقول: رجل ذهب إلى زملائه، فسألوه عن
أهله، فقال لهم: طلقتها، أي يعني الزوجة، زوجة هذا الرجل، وذلك مزاحًا معهم، هل يعتبر هذا طلاقًا؟ (1)
ج: نعم، يعتبر طلقة واحدة، يحسب عليه طلقة واحدة، ويؤخذ بإقراره، والطلاق جدّه جد، وهزله جدّ، وليس له أن يلعب بذلك، فالمقصود أنه متى أقر بهذا، يحسب عليه طلقة واحدة، إذا قال: إني طلقتها، تحسب طلقة واحدة.
(1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (427).
س: سؤال من المستمع أ. أ. غ: من ينبع البحر، يقول بأنه متزوج من امرأة، وقد أنجبت له سبعة أولاد ذكور وإناث، وقد سافر عنها وتركها في بلده، وبعد مدة، علم بأمر حصل منها، أغضبه منها فطلقها طلقتين بينه وبين نفسه، ولم يخبر أحدًا بذلك، فهل يقع مثل هذا الطلاق؟ (1)
ج: نعم ما دام تكلم به، يقع ما دام نطق به، يقع، ويبقى له واحدة، يبقى لها طلقة، ووقعت عليها طلقتان.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (54).