المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم طلاق المعتوه والمجنون - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته

- ‌ حكم طلب الزوجة الطلاق دون سبب

- ‌ حكم طلب الزوجة من زوجها الطلاق

- ‌ حكم وقوع الطلاق على الزوجة إذا طلبته من زوجها وهي في حالة غضب

- ‌ حكم طلاق مختل الشعور

- ‌ حكم طلاق الحامل

- ‌ بيان الطلاق المحرم

- ‌ بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه

- ‌ حكم طلاق الحائض

- ‌ حكم طلاق الهازل

- ‌ حكم كتابة الطلاق على ورقة

- ‌ حكم الطلاق عن طريق شريط التسجيل

- ‌ حكم الطلاق عن طريق رسالة

- ‌ حكم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم من نوى الطلاق ولم يطلق

- ‌باب أحكام الكنايات في الطلاق

- ‌ حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق

- ‌باب الطلاق بالثلاث

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بألفاظ متعددة

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق أكثر من ثلاث مرات

- ‌ حكم قول عليَّ الطلاق ثلاثًا

- ‌ حكم قول أنتِ ستون مرة طالق

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

- ‌باب طلاق الغضبان والسكران والمعتوه والمريض والمكره

- ‌ حكم طلاق الغضبان

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة

- ‌ حكم طلاق المعتوه والمجنون

- ‌ حكم طلاق السكران

- ‌باب الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الإكثار من الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الطلاق المعلق على وجه اليمين

- ‌ حكم قول "الحلف بالطلاق ليس طلاقًا

- ‌ بيان أن العبرة بوقوع الطلاق مناطها النية

- ‌ حكم الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك مطلقة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا لمنع نفسه من فعل شيء ففعل

- ‌ حكم الحلف بالطلاق سهوًا

- ‌ بيان ما يلزم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم تعليق الطلاق على أمر في المستقبل

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ألا يغادر بلده حتى ينجب ولدًا

- ‌ حكم قول علي الطلاق أو علي الحرام

- ‌ حكم تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

- ‌ حكم من علق الطلاق بالثلاث على أمر يقصد المنع منه

- ‌ حكم التسرع في يمين الطلاق

- ‌ حكم تعدد أيمان الطلاق في مجالس مختلفة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على فعل شيء ولم ينفذ

- ‌ حكم من حلف بالطلاق لإلزام شخص بفعل شيء

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه

- ‌ حكم من حلف بالطلاق أن يتظلم من شخص فمات

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على هجر أخيه المسلم

- ‌ بيان ما يلزم من حلف بالطلاق لغرض التخويف

- ‌ حكم من حلف بالطلاق وكرره ثلاث مرات

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ بيان ضابط الطلاق الذي له حكم اليمين

- ‌ حكم من قال لولده عليَّ الطلاق من ظهر أمك لتفعل كذا

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل شيء ثم أذن لها

- ‌ بيان أقسام التعليق في الطلاق

- ‌ حكم الحلف بالحرام

- ‌ حكم الحلف بالطلاق في البيع والشراء

- ‌ حكم البقاء مع زوج يكثر الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول المرأة لزوجها أنا محرمة عليك

- ‌باب تعليق الطلاق بالشرط

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانًا

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من علق طلاق زوجته بشيء مضمر في نفسه

- ‌ حكم الطلاق الثلاث المعلق بشرط

- ‌ حكم التهديد بالطلاق

- ‌ حكم الهزل في الطلاق

- ‌ حكم توقيت الطلاق

- ‌ حكم قول أنت طالق إن شاء الله

- ‌باب الطلاق الرجعي

- ‌ بيان الطلاق الرجعي والبائن

- ‌ بيان أحكام الطلاق الرجعي والطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ بيان الطلاق البدعي

- ‌ حكم طلاق المرأة الحامل

- ‌ حكم الإشهاد على الطلاق

- ‌ حكم من راجع زوجته بدون حاكم ولا شهود

- ‌ حكم من قال لزوجته: علي الطلاق لا تكونين امرأتي ولم يراجع حتى خرجت من العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته ولم يراجع حتى مضت ثلاثة أشهر

- ‌ حكم مراجعة المطلقة الرجعية بدون رضاها ورضى وليها

- ‌ حكم قول الرجل لزوجته: إذا وافقت خيرًا فاستخيريه

- ‌ حكم إقامة المطلقة الرجعية في بيت زوجها أثناء العدة

- ‌ حكم تزين المطلقة الرجعية وعرضها لنفسها على زوجها

- ‌ حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها

- ‌ حكم مراجعة المطلقة مرتين إذا كانت في العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته طلقتين وقال في الثانية: طلاقًا شرعيًّا لا رجعة فيه

- ‌ بيان أن طلقات الزوج الأول لا تُهدم بنكاح الزوج الثاني

الفصل: ‌ حكم طلاق المعتوه والمجنون

ملك نفسه، ولا قهرها بسبب سوء مخاصمتها له، وكلامها عليه من سبّ ولعن ونحو ذلك، فإنه لا يقع الطلاق، في أصح أقوال العلماء، يكون حكمه طلاق المجنون والمعتوه.

ص: 151

25 -

‌ حكم طلاق المعتوه والمجنون

س: يقول هذا السائل ب. ع. من الرياض سماحة الشيخ، حفظكم الله قرأت في أحد الكتب، بأنه لا يقع طلاق المعتوه، ولا المجنون، فهل هذا الحديث صحيح وما هو المعتوه، هل هو ناقص العقل، الذي عنده ضعف في الفهم والتفكير؟ (1)

ج: هذا معروف من الأدلة الشّرعية، أن المعتوه والمجنون لا طلاق لهما، ولا بيع ولا شراء وكذا بعض الأعمال بعدم العقل؛ لأن المعتوه الذي لا عقل له، لا يحسن التّصرف، عقله مفقود كالمجنون، فهذا لا طلاق له، ولا صلاة له، ولا صوم له، كالمجنون سواء.

(1) السؤال السادس من الشريط رقم (7).

ص: 151

س: قضية طلاق، بين الرجل وبين زوجته يقول: طلقت زوجتي قبل حوالي عشرين عامًا واسترجعتها، وطلّقتها قبل سنة واسترجعتها

ص: 151

وفي هذا الشهر طلقتها طلقة واحدة، لكن لا أدري عن الأحوال التي كانت عليها الزوجة من حيث الطهر أو عدمه، ثم إني أخبركم بأنني كنت رجلاً مريضًا مصابًا بمرض الأعصاب والضغط، وجهوني كيف يكون الحال بالنسبة لي؟ (1)

ج: إذا كان مضى طلقتان واقعتان فهذه الطلقة هي الثالثة، فليس لك الرجوع إليها ما دام الحال كما ذكرت، وعقلك معك، لست مجنونًا ولا سكران، فالطلقة ماضية وتكمل الثلاث، أما إن كان فيه إشكال، فإنك تحضر أنت والمرأة ووليها عند المحكمة، وتفتي المحكمة بما تراه، أو تكتب لي في ذلك، وأنا أنظر في الأمر.

(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (336).

ص: 152

س: السائل خ. من مدينة إب بالجمهورية العربية اليمنية، يقول: هل يصح طلاق المريض بالحالة النفسية؟ (1)

ج: الطلاق فيه تفصيل ونظر، إذا وقع شيء من هذا، تراجع المحكمة، محكمة البلد التي هو فيها المطلق يراجع المحكمة مع زوجته ووليها حتى ينظر القاضي في ذلك.

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (421).

ص: 152

س: أنا شاب متزوج، وقد أصابني مرض شبيه بالجنون، فأنا دائم القلق والتّشنج، وكثير الوساوس، وأعيش بين أسرة تؤمن بالتنجيم والتّطير؛ ولذلك فقد أشاروا عليه أن يطلق زوجته، فهي السبب في كل ما أصابه؛ لأن نجمها نحس كما يقولون، ولا يزول مرضه إلا بفراقها وطمعًا في الشفاء، فقد نطق بطلاقها بالثلاث، وليس عنده أحد ولا حتى زوجته، ولم يخبر أحدًا بذلك، خوفًا من خروجها من بيته، وعدم عودتها إليه، وبقيت مدة عنده إلى أن وضعت مولودًا، فقد سألت عن هذا فقيل لي عليها عدة، بعد أن تخبرها ثم تسترجعها، ومضى إلى الآن أربع سنين، وقد سألت أيضًا آخر فقال ليس عليك طلاق، وليس عليها عدة، ولكن تب إلى الله، فأرجو إفادتي عمّا يترتب على هذا الطلاق، والزوجة لا زالت عندي في البيت، وحالتي الصحية كما هي لم أستفد شيئًا من فعلي ذلك، وما هي نصيحتكم لمن يعتقد الصحة والنفع في مثل تلك الأعمال؟ (1)

ج: إن التنجيم أمر منكر، وهو من شعب السحر، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه قال: «من اقتبس علمًا من النجوم

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (51).

ص: 153

فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» (1) والتّنجيم محرّم عند أهل العلم إجماعًا، وهو اعتقاد أن النجوم لها أثر في الحوادث من صحة ومرض وفقر وغنى أو غير ذلك، بل هذا من أوهام المنجّمين، فإن هذه النجوم خلقها الله زينة للسماء، ورجومًا للشياطين، وعلامات يهتدى بها في البر والبحر، وليس لها أثر فيما يتعلق بالحوادث، لا في الصحة ولا في المرض، ولا في الغنى ولا في الفقر، ولا في نزول المطر ولا في غير ذلك، وإنما هي أوهام باطلة من أصحابها، لا أساس لها من الصحة، ولا يجوز للمسلم أن يأتيهم ولا أن يسألهم، لا المنجمين ولا الرّمالين، ولا جميع الكهنة والعرّافين، الذين يدعون بعض علوم الغيب بهذه الأشياء، فيجب هجرهم وتأديبهم والقضاء عليهم من جهة ولاة الأمور، حتى لا يضرّوا الناس ولا يضلوهم، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» (2) والعرّاف هو المنجم والرمّال

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، برقم (2836).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الإسلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، برقم (2230).

ص: 154

والكاهن ونحوهم، ممن يدعي علم بعض المغيبات، بالطرق التي سلكها، بالطرق الشيطانية من تنجيم، أو ضرب بالحصى، أو أشباه ذلك من طرقهم الفاسدة، وقال عليه الصلاة والسلام أيضًا:«من أتى كاهنًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» (1) عليه الصلاة والسلام فأخبارهم باطلة، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم وعلى من فعل هذا التّوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والإنابة إليه، والندم على ما مضى وعدم العود إلى ذلك، أما هذا الرجل المطلق، فإن كان عقله معه، فإنه يقع الطلاق لكن يكون واحدة؛ لأن الصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة، كتابيًّا أو لفظًا لا يقع به إلاّ واحدة؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، أن الطلاق كان على عهد رسول الله طلاق الثلاث واحدة، وهكذا على عهد الصديق، وعهد عمر في أول خلافته، ثم إن عمر رضي الله عنه أمضى ذلك، أمضى الثلاث وقال إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناة، فلأمضينّه عليهم، فأمضاه عليهم، أما في

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة والحسن رضي الله عنهما، برقم (9252).

ص: 155