الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ملك نفسه، ولا قهرها بسبب سوء مخاصمتها له، وكلامها عليه من سبّ ولعن ونحو ذلك، فإنه لا يقع الطلاق، في أصح أقوال العلماء، يكون حكمه طلاق المجنون والمعتوه.
25 -
حكم طلاق المعتوه والمجنون
س: يقول هذا السائل ب. ع. من الرياض سماحة الشيخ، حفظكم الله قرأت في أحد الكتب، بأنه لا يقع طلاق المعتوه، ولا المجنون، فهل هذا الحديث صحيح وما هو المعتوه، هل هو ناقص العقل، الذي عنده ضعف في الفهم والتفكير؟ (1)
ج: هذا معروف من الأدلة الشّرعية، أن المعتوه والمجنون لا طلاق لهما، ولا بيع ولا شراء وكذا بعض الأعمال بعدم العقل؛ لأن المعتوه الذي لا عقل له، لا يحسن التّصرف، عقله مفقود كالمجنون، فهذا لا طلاق له، ولا صلاة له، ولا صوم له، كالمجنون سواء.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (7).
س: قضية طلاق، بين الرجل وبين زوجته يقول: طلقت زوجتي قبل حوالي عشرين عامًا واسترجعتها، وطلّقتها قبل سنة واسترجعتها
وفي هذا الشهر طلقتها طلقة واحدة، لكن لا أدري عن الأحوال التي كانت عليها الزوجة من حيث الطهر أو عدمه، ثم إني أخبركم بأنني كنت رجلاً مريضًا مصابًا بمرض الأعصاب والضغط، وجهوني كيف يكون الحال بالنسبة لي؟ (1)
ج: إذا كان مضى طلقتان واقعتان فهذه الطلقة هي الثالثة، فليس لك الرجوع إليها ما دام الحال كما ذكرت، وعقلك معك، لست مجنونًا ولا سكران، فالطلقة ماضية وتكمل الثلاث، أما إن كان فيه إشكال، فإنك تحضر أنت والمرأة ووليها عند المحكمة، وتفتي المحكمة بما تراه، أو تكتب لي في ذلك، وأنا أنظر في الأمر.
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (336).
س: السائل خ. من مدينة إب بالجمهورية العربية اليمنية، يقول: هل يصح طلاق المريض بالحالة النفسية؟ (1)
ج: الطلاق فيه تفصيل ونظر، إذا وقع شيء من هذا، تراجع المحكمة، محكمة البلد التي هو فيها المطلق يراجع المحكمة مع زوجته ووليها حتى ينظر القاضي في ذلك.
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (421).
س: أنا شاب متزوج، وقد أصابني مرض شبيه بالجنون، فأنا دائم القلق والتّشنج، وكثير الوساوس، وأعيش بين أسرة تؤمن بالتنجيم والتّطير؛ ولذلك فقد أشاروا عليه أن يطلق زوجته، فهي السبب في كل ما أصابه؛ لأن نجمها نحس كما يقولون، ولا يزول مرضه إلا بفراقها وطمعًا في الشفاء، فقد نطق بطلاقها بالثلاث، وليس عنده أحد ولا حتى زوجته، ولم يخبر أحدًا بذلك، خوفًا من خروجها من بيته، وعدم عودتها إليه، وبقيت مدة عنده إلى أن وضعت مولودًا، فقد سألت عن هذا فقيل لي عليها عدة، بعد أن تخبرها ثم تسترجعها، ومضى إلى الآن أربع سنين، وقد سألت أيضًا آخر فقال ليس عليك طلاق، وليس عليها عدة، ولكن تب إلى الله، فأرجو إفادتي عمّا يترتب على هذا الطلاق، والزوجة لا زالت عندي في البيت، وحالتي الصحية كما هي لم أستفد شيئًا من فعلي ذلك، وما هي نصيحتكم لمن يعتقد الصحة والنفع في مثل تلك الأعمال؟ (1)
ج: إن التنجيم أمر منكر، وهو من شعب السحر، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه قال: «من اقتبس علمًا من النجوم
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (51).
فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» (1) والتّنجيم محرّم عند أهل العلم إجماعًا، وهو اعتقاد أن النجوم لها أثر في الحوادث من صحة ومرض وفقر وغنى أو غير ذلك، بل هذا من أوهام المنجّمين، فإن هذه النجوم خلقها الله زينة للسماء، ورجومًا للشياطين، وعلامات يهتدى بها في البر والبحر، وليس لها أثر فيما يتعلق بالحوادث، لا في الصحة ولا في المرض، ولا في الغنى ولا في الفقر، ولا في نزول المطر ولا في غير ذلك، وإنما هي أوهام باطلة من أصحابها، لا أساس لها من الصحة، ولا يجوز للمسلم أن يأتيهم ولا أن يسألهم، لا المنجمين ولا الرّمالين، ولا جميع الكهنة والعرّافين، الذين يدعون بعض علوم الغيب بهذه الأشياء، فيجب هجرهم وتأديبهم والقضاء عليهم من جهة ولاة الأمور، حتى لا يضرّوا الناس ولا يضلوهم، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» (2) والعرّاف هو المنجم والرمّال
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، برقم (2836).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الإسلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، برقم (2230).
والكاهن ونحوهم، ممن يدعي علم بعض المغيبات، بالطرق التي سلكها، بالطرق الشيطانية من تنجيم، أو ضرب بالحصى، أو أشباه ذلك من طرقهم الفاسدة، وقال عليه الصلاة والسلام أيضًا:«من أتى كاهنًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» (1) عليه الصلاة والسلام فأخبارهم باطلة، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم وعلى من فعل هذا التّوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والإنابة إليه، والندم على ما مضى وعدم العود إلى ذلك، أما هذا الرجل المطلق، فإن كان عقله معه، فإنه يقع الطلاق لكن يكون واحدة؛ لأن الصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة، كتابيًّا أو لفظًا لا يقع به إلاّ واحدة؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، أن الطلاق كان على عهد رسول الله طلاق الثلاث واحدة، وهكذا على عهد الصديق، وعهد عمر في أول خلافته، ثم إن عمر رضي الله عنه أمضى ذلك، أمضى الثلاث وقال إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناة، فلأمضينّه عليهم، فأمضاه عليهم، أما في
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة والحسن رضي الله عنهما، برقم (9252).