المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم من علق الطلاق بالثلاث على أمر يقصد المنع منه - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته

- ‌ حكم طلب الزوجة الطلاق دون سبب

- ‌ حكم طلب الزوجة من زوجها الطلاق

- ‌ حكم وقوع الطلاق على الزوجة إذا طلبته من زوجها وهي في حالة غضب

- ‌ حكم طلاق مختل الشعور

- ‌ حكم طلاق الحامل

- ‌ بيان الطلاق المحرم

- ‌ بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه

- ‌ حكم طلاق الحائض

- ‌ حكم طلاق الهازل

- ‌ حكم كتابة الطلاق على ورقة

- ‌ حكم الطلاق عن طريق شريط التسجيل

- ‌ حكم الطلاق عن طريق رسالة

- ‌ حكم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم من نوى الطلاق ولم يطلق

- ‌باب أحكام الكنايات في الطلاق

- ‌ حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق

- ‌باب الطلاق بالثلاث

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بألفاظ متعددة

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق أكثر من ثلاث مرات

- ‌ حكم قول عليَّ الطلاق ثلاثًا

- ‌ حكم قول أنتِ ستون مرة طالق

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

- ‌باب طلاق الغضبان والسكران والمعتوه والمريض والمكره

- ‌ حكم طلاق الغضبان

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة

- ‌ حكم طلاق المعتوه والمجنون

- ‌ حكم طلاق السكران

- ‌باب الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الإكثار من الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الطلاق المعلق على وجه اليمين

- ‌ حكم قول "الحلف بالطلاق ليس طلاقًا

- ‌ بيان أن العبرة بوقوع الطلاق مناطها النية

- ‌ حكم الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك مطلقة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا لمنع نفسه من فعل شيء ففعل

- ‌ حكم الحلف بالطلاق سهوًا

- ‌ بيان ما يلزم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم تعليق الطلاق على أمر في المستقبل

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ألا يغادر بلده حتى ينجب ولدًا

- ‌ حكم قول علي الطلاق أو علي الحرام

- ‌ حكم تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

- ‌ حكم من علق الطلاق بالثلاث على أمر يقصد المنع منه

- ‌ حكم التسرع في يمين الطلاق

- ‌ حكم تعدد أيمان الطلاق في مجالس مختلفة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على فعل شيء ولم ينفذ

- ‌ حكم من حلف بالطلاق لإلزام شخص بفعل شيء

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه

- ‌ حكم من حلف بالطلاق أن يتظلم من شخص فمات

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على هجر أخيه المسلم

- ‌ بيان ما يلزم من حلف بالطلاق لغرض التخويف

- ‌ حكم من حلف بالطلاق وكرره ثلاث مرات

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ بيان ضابط الطلاق الذي له حكم اليمين

- ‌ حكم من قال لولده عليَّ الطلاق من ظهر أمك لتفعل كذا

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل شيء ثم أذن لها

- ‌ بيان أقسام التعليق في الطلاق

- ‌ حكم الحلف بالحرام

- ‌ حكم الحلف بالطلاق في البيع والشراء

- ‌ حكم البقاء مع زوج يكثر الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول المرأة لزوجها أنا محرمة عليك

- ‌باب تعليق الطلاق بالشرط

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانًا

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من علق طلاق زوجته بشيء مضمر في نفسه

- ‌ حكم الطلاق الثلاث المعلق بشرط

- ‌ حكم التهديد بالطلاق

- ‌ حكم الهزل في الطلاق

- ‌ حكم توقيت الطلاق

- ‌ حكم قول أنت طالق إن شاء الله

- ‌باب الطلاق الرجعي

- ‌ بيان الطلاق الرجعي والبائن

- ‌ بيان أحكام الطلاق الرجعي والطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ بيان الطلاق البدعي

- ‌ حكم طلاق المرأة الحامل

- ‌ حكم الإشهاد على الطلاق

- ‌ حكم من راجع زوجته بدون حاكم ولا شهود

- ‌ حكم من قال لزوجته: علي الطلاق لا تكونين امرأتي ولم يراجع حتى خرجت من العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته ولم يراجع حتى مضت ثلاثة أشهر

- ‌ حكم مراجعة المطلقة الرجعية بدون رضاها ورضى وليها

- ‌ حكم قول الرجل لزوجته: إذا وافقت خيرًا فاستخيريه

- ‌ حكم إقامة المطلقة الرجعية في بيت زوجها أثناء العدة

- ‌ حكم تزين المطلقة الرجعية وعرضها لنفسها على زوجها

- ‌ حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها

- ‌ حكم مراجعة المطلقة مرتين إذا كانت في العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته طلقتين وقال في الثانية: طلاقًا شرعيًّا لا رجعة فيه

- ‌ بيان أن طلقات الزوج الأول لا تُهدم بنكاح الزوج الثاني

الفصل: ‌ حكم من علق الطلاق بالثلاث على أمر يقصد المنع منه

قلت، وحتى يحضر معها وليها، كأخيها أو أبيها حتى ننهي الموضوع على طريقة واضحة، وبعد سؤالكما جميعًا والولي عن كل ما وقع، هذا يكون أحوط وأولى، وإذا كان في اليمن فعليه أن يتصل بالعلماء هناك هو وزوجته ووليها أحسن، حتى يفصّل له العلماء ما وقع فيه، يتصل ببعض العلماء هناك، أهل الفقه من القضاة ونحوهم، من أهل العلم أهل البصيرة فيخبرهم بكل ما وقع منه، حتى يكونوا على بيّنة وعلى بصيرة في فتواهم، وفيما يراه أهل العلم إن شاء الله البركة والخير، وقد بينَّا لك ما يلزم مما قد عرفنا من سؤالك.

أمّا عن ظهاره، فعليه أن يكفر إذا كان يستطيع الصيام، يصوم شهرين متتابعين، وإن كان ما يستطيع الصّيام يطعم ستين مسكينًا، ويكون عليه طلقة إذا أراد إيقاع الطلاق، أما إذا كان يريد منعها وكفها من هذا الشيء، ولم يرد إيقاع الطلاق، إنما أراد تخويفها وتحذيرها وكفها عن ذلك عليه كفارة يمين مع كفارة الظهار.

ص: 203

40 -

‌ حكم من علق الطلاق بالثلاث على أمر يقصد المنع منه

س: لي زوجة طيّبة، مطيعة، وقورة، وهي تذهب إلى العمل في غير تبرج ولا زينة، ولكني أنا لست راضيًا عن عملها هذا، ولا أريد منها

ص: 203

الذهاب، واختلفنا على ذلك وحلفت عليها بالطلاق بقولي: عليّ الطلاق ما أنت ذاهبة إلى العمل مرة أُخرى، وكررت هذه الكلمة مرتين، وفي الثالثة قلت: عليّ الطلاق بالثلاث ما أنت ذاهبة إلى الشغل في السنة القادمة، وكان ذلك في جلسة واحدة وكان غرضي ونيتي المنع من العمل، وكانت هي في ذلك الوقت في إجازة وضع، لمدة ثلاثة أشهر، وكنت أريد أن نستفيد من مرتبها خلال هذه الإجازة، في تسديد ديوننا وبعدها لن تذهب إلى العمل، ولم تذهب إلى العمل في هذه المدة، وكانوا يرسلون إليها مرتبها وبعد ما انتهت مدة إجازتها، وحان وقت عودتها إلى العمل ناقشني أحد أقاربي في ذلك، بقصد رغبته في ذهابها إلى العمل، فقلت: عليّ الطلاق ما هي ذاهبة وكررت مرة أخرى، وكان ذلك أيضًا في جلسة واحدة، وكان غرضي ونيتي هذه المرة هي الطلاق، إن هي ذهبت إلى العمل، وفي اليوم المحدد لعودتها إلى العمل قلت لها: إن ذهبت إلى الشغل فلن تكوني زوجة لي، كتأكيد ليميني السابقة، ولكنها ذهبت إلى العمل فما الذي يأمرني به ديني في هذه الحالة، وهل هذه الأيمان طلاق رجعي، أم طلاق بائن لا رجعة فيه، مع العلم أنها الآن تعيش معي وتتمسك بالبقاء معي، وترفض مغادرة منزلي والذهاب إلى

ص: 204

منزل أبيها؟ (1)

ج: الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها فيما أباح الله، لا في المعصية، وكون السائل منعها من ذهابها إلى العمل، هذا ليس بمعصية بل هو أمر له حق فيه، فالواجب عليها أن تسمع له وتطيع في ذلك وألاّ تذهب إلى العمل، وقد نوى في الطلاق الأول المنع فقط، فيكون عليه في ذلك كفارة يمين، بسبب ذهابها إلى العمل؛ لأنه لم يقصد إلا منعها فقط، وهذا هو الصواب من قولي العلماء، فيما إذا علّق الزوج الطلاق على أمر يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، هذا هو المختار عند جمع من أهل العلم، أما طلاقه الأخير فقد أراد به الطلاق وكرره مرتين، والجواب عن ذلك: إن كان أراد بالتكرار إيقاع الطلاق المرة الثانية كالأولى، فقد وقع عليه طلقتان، وبقي لها واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة، وإن كان لم يرد إيقاع الطلاق في المرة الثانية حين كرر، وإنما أراد تأكيد الكلام السابق أو إفهامها، فإنه لا يقع بذلك إلا طلقة واحدة ويبقى لها طلقتان وله

(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (45).

ص: 205

مراجعتها ما دامت في العدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (1) وقد نوى في الطلاق الأخير إيقاع الطلاق، فيقع ما قال والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.

(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (1907).

ص: 206

س: رجل قال لزوجته: عليّ الطلاق ما تفعلين ذلك الشيء، فعصته وفعلته في الحال، ماذا يعمل هل تعد هذه يمينًا ويكفر عنها أم ماذا؟ (1)

ج: إذا قال: عليه الطلاق لزوجته ألاّ تفعل هذا الشيء فله حالان: إحداهما أن يقصد إيقاع الطلاق بها إذا فعلت هذا فيكون عليه طلقة، مثل هذا يكون طلقة تحسب عليه، إن كان قبلها طلقتان بانت منه، وإن لم يكن قبلها طلقتان، تحسب عليه طلقة، إذا كان قال: عليه الطلاق إن كلمت فلانًا أو إن لم تفعلي كذا أو إن رزت فلانًا أو ما أشبه ذلك، وهو يقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت، يعني نيّته إيقاع الطلاق عليها، فيقع طلقة، أما إذا كان قصده منعها وتخويفها وليس قصده طلاقها وإيقاع الطلاق عليها، إنما قال ذلك ليمنعها من هذا الشيء، عليه الطلاق إن كلمت فلانًا، أو إن دخلت بيت فلان، أو ما أشبه ذلك يقصد منعها

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (10).

ص: 206