الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: لكن بقاءها في البيت تكون متغطية أو متحجبة؟ (1)
ج: غير متحجبة، لها أن تكشف وجهها، وتلبس الملابس الحسنة وتُرِيه من نفسها ما يرغبه، بإظهار شعرها أو إظهار محاسنها، من يديها ورجليها ووجهها وشعرها ونحو ذلك؛ لأنها زوجته، طلاقه الرجعي لا يحرمها عليه بل لا تزال زوجة حتى تخرج من العدة، وإظهار محاسنها له تحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في رجوعه إليها.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (14).
81 -
حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها
س: السائلة/ أ. م. ع، من السودان، تقول: هل يجوز للمرأة المطلقة، أن تسكن مع مطلقها في منزل واحد، من أجل أولادها؟ (1)
ج: هذا فيه تفصيل، إذا كان سكنها في البيت لا خطر فيه، ولا يخشى منه وقوع المحرم بينها وبين زوجها، الذي قد بانت منه بالطّلاق الأخير الثالث، أو بخروجها من العدة، إذا كان لا خشية في هذا، بأن كان في البيت ناس كثير، وصار لها عزلة، ولزوجها وأهله عزلة، أو في
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (408).
حُجَرٍ أخرى، المقصود إذا كان في مكان ليس فيه خطر، ومعها غيرها، وليس هناك خلوة، وجلست مع أولادها، مع تحجبها عنه إذا كانت قد حرمت عليه بالبينونة، بخروجها من العدة، أو بكونه طلّقها آخر الثلاث، فلا حرج في ذلك، أمّا إن كان بقاؤها في البيت فيه شبهة وخطر، فلا تبقى معه، إذا كان يخشى أن يخلو بها، فإن هذا فيه شر، ووسيلة إلى الشر، وظنّ السوء، فالواجب أن تكون بعيدة مع أولادها في بيت آخر.
س: في سؤالها الثاني تقول بأنها امرأة مطلقة وتقيم مع أولادها في بيت الزوج، فهل يجوز لها البقاء في بيته أم تخرج، وهل يجوز أن تأكل من الطعام الذي يحضره الزوج لأولادها وجزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: نعم لا بأس أن تقيم مع أولادها إذا كان على وجه ليس فيه خلوة، ولا فتنة، أما إذا كان الطلاق رجعيًّا، فلا بأس، السنة بل واجب، الله جل وعلا قال:{وَلا يَخْرُجْنَ} ، و {لا تُخْرِجُوهُنَّ} ، فإذا كان الطلاق رجعيًّا طلقة واحدة، أو طلقتين تجلس لعله يراجعها، فإن
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (357).
كانت الطلقة الأخيرة بائنة أو مخالعة فإن جلست للحاجة، على وجه ليس فيه خلوة مع أولادها فلا حرج في ذلك، وإن خرجت في محل آخر ابتعادًا عن الفتنة فلا بأس، ولكن بعض النساء قد يحتجن إلى هذا قد تكون ما لها أحد فتبقى عند أولادها، ويكدّ عليها مع أولادها، ولكن لا يخلو بها ولا بأس، أن يتحدث معها لو تتحدث معه، لكن مع الحجاب مع عدم الخلوة.
س: السائل يقول: كان لي زوجتان، فطلقت إحداهما وبقيت في بيتي، وقد انتهت العدة، وما زالت في البيت أراها وتراني؛ لأن عندها أولادًا، فهل هذا جائز، وما الحكم في ذلك؟ (1)
ج: إذا كان الطلاق رجعيًّا، طلقة أو طلقتين فلك العود إليها بنكاح جديد، أما إن كان الطلاق بائنًا، بأن طلقتها آخر الثلاث، فإنها تحرم عليك، حتى تنكح زوجًا غيرك، وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك، حتى ولو كان الطلاق طلقة واحدة، عليها الاحتجاب وألاّ تخلو بها؛ لأنها صارت أجنبية بخروجها من العدة إذا كانت
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (233).