المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته

- ‌ حكم طلب الزوجة الطلاق دون سبب

- ‌ حكم طلب الزوجة من زوجها الطلاق

- ‌ حكم وقوع الطلاق على الزوجة إذا طلبته من زوجها وهي في حالة غضب

- ‌ حكم طلاق مختل الشعور

- ‌ حكم طلاق الحامل

- ‌ بيان الطلاق المحرم

- ‌ بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه

- ‌ حكم طلاق الحائض

- ‌ حكم طلاق الهازل

- ‌ حكم كتابة الطلاق على ورقة

- ‌ حكم الطلاق عن طريق شريط التسجيل

- ‌ حكم الطلاق عن طريق رسالة

- ‌ حكم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم من نوى الطلاق ولم يطلق

- ‌باب أحكام الكنايات في الطلاق

- ‌ حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق

- ‌باب الطلاق بالثلاث

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بألفاظ متعددة

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق أكثر من ثلاث مرات

- ‌ حكم قول عليَّ الطلاق ثلاثًا

- ‌ حكم قول أنتِ ستون مرة طالق

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

- ‌باب طلاق الغضبان والسكران والمعتوه والمريض والمكره

- ‌ حكم طلاق الغضبان

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة

- ‌ حكم طلاق المعتوه والمجنون

- ‌ حكم طلاق السكران

- ‌باب الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الإكثار من الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الطلاق المعلق على وجه اليمين

- ‌ حكم قول "الحلف بالطلاق ليس طلاقًا

- ‌ بيان أن العبرة بوقوع الطلاق مناطها النية

- ‌ حكم الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك مطلقة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا لمنع نفسه من فعل شيء ففعل

- ‌ حكم الحلف بالطلاق سهوًا

- ‌ بيان ما يلزم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم تعليق الطلاق على أمر في المستقبل

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ألا يغادر بلده حتى ينجب ولدًا

- ‌ حكم قول علي الطلاق أو علي الحرام

- ‌ حكم تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

- ‌ حكم من علق الطلاق بالثلاث على أمر يقصد المنع منه

- ‌ حكم التسرع في يمين الطلاق

- ‌ حكم تعدد أيمان الطلاق في مجالس مختلفة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على فعل شيء ولم ينفذ

- ‌ حكم من حلف بالطلاق لإلزام شخص بفعل شيء

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه

- ‌ حكم من حلف بالطلاق أن يتظلم من شخص فمات

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على هجر أخيه المسلم

- ‌ بيان ما يلزم من حلف بالطلاق لغرض التخويف

- ‌ حكم من حلف بالطلاق وكرره ثلاث مرات

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ بيان ضابط الطلاق الذي له حكم اليمين

- ‌ حكم من قال لولده عليَّ الطلاق من ظهر أمك لتفعل كذا

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل شيء ثم أذن لها

- ‌ بيان أقسام التعليق في الطلاق

- ‌ حكم الحلف بالحرام

- ‌ حكم الحلف بالطلاق في البيع والشراء

- ‌ حكم البقاء مع زوج يكثر الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول المرأة لزوجها أنا محرمة عليك

- ‌باب تعليق الطلاق بالشرط

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانًا

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من علق طلاق زوجته بشيء مضمر في نفسه

- ‌ حكم الطلاق الثلاث المعلق بشرط

- ‌ حكم التهديد بالطلاق

- ‌ حكم الهزل في الطلاق

- ‌ حكم توقيت الطلاق

- ‌ حكم قول أنت طالق إن شاء الله

- ‌باب الطلاق الرجعي

- ‌ بيان الطلاق الرجعي والبائن

- ‌ بيان أحكام الطلاق الرجعي والطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ بيان الطلاق البدعي

- ‌ حكم طلاق المرأة الحامل

- ‌ حكم الإشهاد على الطلاق

- ‌ حكم من راجع زوجته بدون حاكم ولا شهود

- ‌ حكم من قال لزوجته: علي الطلاق لا تكونين امرأتي ولم يراجع حتى خرجت من العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته ولم يراجع حتى مضت ثلاثة أشهر

- ‌ حكم مراجعة المطلقة الرجعية بدون رضاها ورضى وليها

- ‌ حكم قول الرجل لزوجته: إذا وافقت خيرًا فاستخيريه

- ‌ حكم إقامة المطلقة الرجعية في بيت زوجها أثناء العدة

- ‌ حكم تزين المطلقة الرجعية وعرضها لنفسها على زوجها

- ‌ حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها

- ‌ حكم مراجعة المطلقة مرتين إذا كانت في العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته طلقتين وقال في الثانية: طلاقًا شرعيًّا لا رجعة فيه

- ‌ بيان أن طلقات الزوج الأول لا تُهدم بنكاح الزوج الثاني

الفصل: ‌ حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها

س: لكن بقاءها في البيت تكون متغطية أو متحجبة؟ (1)

ج: غير متحجبة، لها أن تكشف وجهها، وتلبس الملابس الحسنة وتُرِيه من نفسها ما يرغبه، بإظهار شعرها أو إظهار محاسنها، من يديها ورجليها ووجهها وشعرها ونحو ذلك؛ لأنها زوجته، طلاقه الرجعي لا يحرمها عليه بل لا تزال زوجة حتى تخرج من العدة، وإظهار محاسنها له تحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في رجوعه إليها.

(1) السؤال السابع من الشريط رقم (14).

ص: 324

81 -

‌ حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها

س: السائلة/ أ. م. ع، من السودان، تقول: هل يجوز للمرأة المطلقة، أن تسكن مع مطلقها في منزل واحد، من أجل أولادها؟ (1)

ج: هذا فيه تفصيل، إذا كان سكنها في البيت لا خطر فيه، ولا يخشى منه وقوع المحرم بينها وبين زوجها، الذي قد بانت منه بالطّلاق الأخير الثالث، أو بخروجها من العدة، إذا كان لا خشية في هذا، بأن كان في البيت ناس كثير، وصار لها عزلة، ولزوجها وأهله عزلة، أو في

(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (408).

ص: 324

حُجَرٍ أخرى، المقصود إذا كان في مكان ليس فيه خطر، ومعها غيرها، وليس هناك خلوة، وجلست مع أولادها، مع تحجبها عنه إذا كانت قد حرمت عليه بالبينونة، بخروجها من العدة، أو بكونه طلّقها آخر الثلاث، فلا حرج في ذلك، أمّا إن كان بقاؤها في البيت فيه شبهة وخطر، فلا تبقى معه، إذا كان يخشى أن يخلو بها، فإن هذا فيه شر، ووسيلة إلى الشر، وظنّ السوء، فالواجب أن تكون بعيدة مع أولادها في بيت آخر.

ص: 325

س: في سؤالها الثاني تقول بأنها امرأة مطلقة وتقيم مع أولادها في بيت الزوج، فهل يجوز لها البقاء في بيته أم تخرج، وهل يجوز أن تأكل من الطعام الذي يحضره الزوج لأولادها وجزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: نعم لا بأس أن تقيم مع أولادها إذا كان على وجه ليس فيه خلوة، ولا فتنة، أما إذا كان الطلاق رجعيًّا، فلا بأس، السنة بل واجب، الله جل وعلا قال:{وَلا يَخْرُجْنَ} ، و {لا تُخْرِجُوهُنَّ} ، فإذا كان الطلاق رجعيًّا طلقة واحدة، أو طلقتين تجلس لعله يراجعها، فإن

(1) السؤال السادس من الشريط رقم (357).

ص: 325

كانت الطلقة الأخيرة بائنة أو مخالعة فإن جلست للحاجة، على وجه ليس فيه خلوة مع أولادها فلا حرج في ذلك، وإن خرجت في محل آخر ابتعادًا عن الفتنة فلا بأس، ولكن بعض النساء قد يحتجن إلى هذا قد تكون ما لها أحد فتبقى عند أولادها، ويكدّ عليها مع أولادها، ولكن لا يخلو بها ولا بأس، أن يتحدث معها لو تتحدث معه، لكن مع الحجاب مع عدم الخلوة.

ص: 326

س: السائل يقول: كان لي زوجتان، فطلقت إحداهما وبقيت في بيتي، وقد انتهت العدة، وما زالت في البيت أراها وتراني؛ لأن عندها أولادًا، فهل هذا جائز، وما الحكم في ذلك؟ (1)

ج: إذا كان الطلاق رجعيًّا، طلقة أو طلقتين فلك العود إليها بنكاح جديد، أما إن كان الطلاق بائنًا، بأن طلقتها آخر الثلاث، فإنها تحرم عليك، حتى تنكح زوجًا غيرك، وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك، حتى ولو كان الطلاق طلقة واحدة، عليها الاحتجاب وألاّ تخلو بها؛ لأنها صارت أجنبية بخروجها من العدة إذا كانت

(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (233).

ص: 326