الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من غير تعليق، الحاصل أنه يرجع إلى نيته إن أراد إيقاع الطلاق، ويقع الطلاق، وإن أراد منع نفسه، أو حثها على شيء، فإنه يكون له حكم اليمين، فيه كفارة اليمين.
32 -
حكم قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك مطلقة
س: يسأل ويقول: في إحدى مشاجراتي مع زوجتي، قلت لها: اعتبري نفسك مطلقة، فهل هذا طلاق؟ ولو فرض أن هذا طلاق، فما هو الحل؟ جزاكم الله خيرّا (1)
ج: نعم يعتبر طلاقًا، ولكن طلقة واحدة، إذا كان ما سبقه طلقتان له مراجعتها، ما دامت في العدة، فإذا قال اعتبري نفسك مطلقة، أو طالقة يقع بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين، أمّا إذا كانت قد طلقها طلقتين فهذه تكون الثالثة، وتبين، ولا تحل له إلاّ بعد زوج شرعي، وإصابة يعني وجماع، غير تحليل، يعني نكاحًا شرعيًّا، لا يقصد به التحليل، لكن لو طلقها في طهر جامعها فيه، وليست حاملاً ولا آيسة، لا يقع الطلاق، على
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (279).
الصحيح، وهكذا لو طلقها في حيض أو نفاس، لا يقع الطلاق؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها، وقال:«امسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت طلق وإلا أمسك» (1) وقال له طلقها قبل أن تمسّها، هذا يدل على أن الطلاق في الطهر الذي مسّها فيه جامعها فيه لا يقع، فهذا هو الصحيح وهو قول جماعة من العلماء، وهكذا إذا طلّقها في الحيض أو في النفاس لا يقع، أمّا إن طلقها وهي حامل أو في طهر ما جامعها فيه، أو في طهر جامعها فيه، لكنها حبلى أو آيسة يقع الطلاق في هذه الأحوال، في حال الحمل يقع الطلاق، وفي حال طهر لم يجامع فيه، أو جامع فيه لكنها حبلى أو آيسة يقع الطلاق، ما لم يمنع مانع من كونه اشتد غضبه شدة تغير شعوره، أو يمنع مانع من جهة أنه سكران تكلم بغير عقل، لا يشعر بما صدر منه؛ لكونه سكران، أو أصابه شيء غيّر عقله، هذا لا يقع، من شرط وقوع الطلاق أن يكون
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (1471).
الزوج بعقله، فأما إذا تعاطى شيئًا يفقده عقله، أو غضب غضبًا يفقده عقله وشعوره، ما يضبط ما يقع منه، أو يضبط لكن غلب عليه الغضب، واشتد به الغضب من أجل المضاربة بينهما أو المسابّة بينهما، فالصحيح أنه لا يقع في هذه الحالة؛ لشدة الغضب كالذي زال عقله.
س: المستمع س. ع بعث برسالة يسأل فيها سماحتكم عن الحلف بالطلاق بعد كتابة العقد على الزّوجة وقبل الدخول، هل يؤثر أم لا؟ (1)
ج: هذا فيه تفصيل، والمشروع ترك الحلف بالطلاق، تركه بالكلية لا يعتاده، لا يقول: عليّ الطلاق ما أفعل كذا، عليَّ الطلاق لأفعلن كذا، إن كنت كذا فأنتِ طالق، عليه أن يترك هذه الوسائل، والمشروع للزوج أن يتباعد عن الطلاق، حتى لا يقع فيه، لكن الحلف بالطلاق معناه تعليقه على أمر يقصد المنع منه، أو الحثّّ عليه، أو التصديق أو التكذيب، هذا يسمّى اليمين، كقوله: عليّ الطلاق ما أفعل كذا، عليّ الطلاق ما أسافر، عليّ الطلاق ما أكلم فلانًا، عليّ الطلاق ما تخرجين
(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (317).
للمحل الفلاني، عليّ الطلاق ما تكلمين فلانًا، عليّ الطلاق أن تدخلي في البيت، عليّ الطلاق أنك ما تصنعين الطعام الفلاني، وهكذا، هذا يسمّى اليمين، إذا كان قصده حثًّا أو منعًا، أو تصديقًا أو تكذيبًا، عليّ الطلاق أني ما فعلت هذا، أني ما قلت هذا الكلام، يقول حتى يصدق، تسمى اليمين، عليّ الطلاق أن فلانًا ما هو بصادق، يريد أن يكذبه، عليّ الطلاق ألاّ آكل طعام فلان حتى يأكله، عليّ الطلاق ما أكلم فلانًا، حتى يمتنع، هذا يسمى اليمين، أما لو قال: عليّ الطلاق إذا دخل رمضان، هذا ما يسمى اليمين، وإنما هذا شرط هذا معلّق فقط، عليّ الطلاق إذا دخل رمضان، علي الطلاق إذا دخل شوال، عليّ الطلاق إذا نزل المطر، هذا معناه التعليق فقط، ما يسمى اليمين، يسمى تعليقًا؛ لأنه ما فيه حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب.
س: يقول السائل إنني في يوم من الأيام حلفت يمينًا، وقلت: عليَّ الطلاق من امرأتي أني لن أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة، أم يعتبر يمينا له كفارة، أرجو الإفادة وفقكم الله؟ (1)
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (13).
ج: الحلف بالطلاق، هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حثّ المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، تعليق مقصوده حثّ أو منع أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يمينًا بالطلاق بخلاف التعليق المحض، هذا لا يسمى يمينًا، كما لو قال: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق أو قال: إذا دخل رمضان، فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمينًا هذا تعليق محض، شرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق، إذا قال مثلاً: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس؛ لأن هذا يسمى تعليقًا محضًا، وشرطًا محضًا، أما إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل بالشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلانًا، أو عليه الطلاق أن تأكل ذبيحتي أو ما أشبه ذلك هذا يسمى يمينًا؛ لأن فيه حثًّا ومنعًا، هذا يسمى يمينًا، والأكثرون من أهل العلم على أنه يقع الطلاق، إذا اختل الشرط، إذا قال: عليه الطلاق أنه ما يكلم فلانًا فكلمه عند الأكثر يقع الطلاق، وهكذا إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل بالشركة الفلانية، ثم عمل يقع الطلاق عند الجمهور، وقد ذهب بعض أهل
العلم على أنه لا يقع؛ لأن حكمه حكم اليمين، إذا كان مقصوده حثًّا أو منعًا، أو تصديقًا أو تكذيبًا، ما قصده طلاق امرأته، وهذا هو الغالب على الناس، مثل هذا، يقصد حث نفسه على شيء أو منعها من شيء، أو التصديق أو التكذيب، إذا قال: عليه الطلاق أنه ما يعمل بالشركة الفلانية، ومقصوده منع نفسه من العمل، ليس قصده فراق أهله، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من العمل بالشركة، هذا على الصحيح أنه لا يقع الطلاق، ويكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، هذه الكفارة، أو يكسوهم على قميص، أو على إزار ورداء، أو يعتق رقبة هذه كفارة اليمين؛ لأن الله سبحانه قال:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} ، بعض الناس قد يظنُّ أن الصيام يكفي، ولو كان موسرًا، هذا غلط والصيام إنما يكون في حق المعسر، الذي ما يستطيع لا كسوة ولا إطعامًا وعتقًا هذا العاجز، إذا
عجز عن الثلاث يصوم ثلاثة أيام متتابعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، هذه الكفارة المعروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل، والطلاق الذي علّق على شرط، المقصود منه المنع أو الحث، أو التصديق أو التكذيب، حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وهكذا قول بعض الناس، عليَّ الطلاق أن تأكل الذبيحة، عليَّ الطلاق أن تموت ذبيحتك، عليَّ الطلاق أن تأكل كرامتي، ثم أهمله ما أطاعه، راح وخلاه، عليه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق، إذا كان قصده إكرام الشخص، وليس قصده فراق زوجته، وإبعادها إن لم يجلس للكرامة فهذا حكمه حكم اليمين، وهكذا لو قال عليه الطلاق أنه ما يكلم فلانًا، أو ما يزور فلانًا، ثم دعت الحاجة إلى أن كلّمه وزاره، وليس مطلوبه إلاّ منع نفسه، ما قصده فراق أهله، هذا فيه كفارة اليمين، هذه الأمثلة وأشباهها، هي التي تسمّى يمينًا في الطلاق، أما إذا كان ما فيه حثّ ولا منع، بل شرط محض، فهذا تعليق محض، فيقع به الطلاق، كما تقدم مثل: إذا قال: إذا دخل رمضان، فأنت طالق، هذا شرط محض، هذا إذا وقع، وقع الطلاق؛ لأن المعلق على الشروط يقع، إذا وقعت الشروط هذا هو الأصل.
س: هذا سائل أبو محمد سوداني، يقول في سؤاله رجل حلف بالطلاق ألاّ يفعل شيئًا ولكنه فعل ذلك، ماذا عليه علمًا بأنه عندما حلف أراد بذلك أن يلزم نفسه بعدم فعل ذلك الشيء أفيدونا مأجورين؟ (1)
ج: إذا حلف بالطلاق فقال مثلاً: عليه الطلاق ألاّ يكلم فلانًا قصده الامتناع منه، أو عليه الطلاق ألاّ يسافر، ثم سافر، ومقصوده الامتناع ليس قصده غير ذلك، فهذا فيه كفارة اليمين، حكمه حكم اليمين؛ لأن قصده الحث أو المنع، فيكون عليه كفارة اليمين، ومثله لو قال: عليه الطلاق إن فعلت زوجتي كذا وكذا قصده منعها، أو عليه الطلاق إن فعل فلان كذا قصده منعه، فهذا حكمه حكم اليمين، نسأل الله العافية.
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (414).
س: حلفت بالطلاق على ألا أعود إلى مزاولة شيء، وفعلت هذا الشيء، هل عليَّ كفارة، وماذا يكون حكم الدين في هذا الأمر؟ (1)
ج: هذا فيه تفصيل، إذا حلف أنه ما يفعل هذا الشيء، إن كان قصده الامتناع، ومنع نفسه من هذا الشيء، وليس قصده الطّلاق، مثل
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (232).