الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بينكما باقية، ولا حرج في هذه المدّة الطّويلة، إلا أنك أخطأت في عدم إخراج الكفارة، هذه المدة الطويلة، وأمّا القول بأنه يقع الطلاق، فهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه لا يقع، ما دام للتهديد والمنع، وليس للإيقاع.
62 -
مسألة في الطلاق المعلق بشرط
س: الأخ/ ج. ع. ش.، من جمهورية مصر العربية محافظة الفيوم، حاليًا يعمل في الجمهورية العراقية، يقول: أنا متزوج ابنة عمي، وقبل سفري إلى العراق قلت لها: إذا خرجت خارج المنزل، وأنا غائب وبدون إذني، فأنتِ طالق، أقصد بخروجها من المنزل سفرها إلى القاهرة، مهما بلغت الظروف، فخرجت إلى القاهرة؛ لأن والدتها كانت مريضة حسب قولها، ما رأيكم فيما قلت، جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: إذا كان قصدك منعها من الخروج، وليس قصدك الطلاق إنما قصدك أن تمنعها وتهددها وتخوفها، فعليك كفارة يمين، ويكفي، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن ذلك
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (162).
صام ثلاثة أيام، كما تقدم، أمّا إن كان قصدك طلاقها، فإنه يقع عليها طلقة واحدة بذلك، وتراجعها، تشهد شاهدين أنك راجعت زوجتك فلانة، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين، الإنسان مأخوذ بكلامه، فإذا كان قصدك الطلاق، فالأعمال بالنيّات إذا قلت: إن خرجت إلى أمك أو إن خرجت من بيتي، فأنتِ طالق، وقصدك إيقاع الطلاق، فإنه يقع طلقة واحدة، ولك أن تراجعها إذا شئت، ما دامت في العدة، بأن تقول راجعت زوجتي فلانة، أو رددت زوجتي فلانة، وتشهد شاهدين من إخوانك الطيبين، على أنك راجعتها، وترجع إلى حبالك، وإلى عصمتك بذلك، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، أمّا إن كانت هذه الطلقة هي الأخيرة، هي الثالثة، فإنها تحرم عليك، إلا بعد زوج شرعي بنكاح شرعي، ليس نكاح تحليل، بل نكاح شرعي، ويطؤها الزوج، بعد الطلقة الثالثة، لا تحل إلا بعد زوج شرعي، لا بنكاح التحليل، ولكن بنكاح شرعي، ولا بد معه أن يطأها الزوج لأن الله سبحانه يقول:{فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعني الثالثة: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ، والنبي
صلى الله عليه وسلم لما سألته التي طلقها زوجها الطلقة الأخيرة، أن تعود إليه قال:«لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتكِ» (1) يعني حتى يطأك بعد النكاح، الزوج الثاني، لا بدّ من النكاح، ولا بد من وطء في النكاح، لمن طلق زوجته الطلقة الأخيرة الثالثة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب شهادة المختبئ، برقم (2639)، ومسلم في كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة حتى تنكح، برقم (1433).
س: يقول: قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى دار أهلك بدوني تكونين طالقًا وبعد فترة من الزمن أجبرتها الظروف أن تذهب إلى دار أهلها برغبتي، وذهب معها زوجها ولم يدخل البيت فما رأيكم؟ (1)
ج: ما دمت أذنت لها فلا بأس؛ لأنك قلت بغير إذني فإذا أذنت لها فلا حرج، والحمد لله، أما إذا لم تأذن، فهذا فيه تفصيل، إن كنت أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق، وإن كنت أردت التخويف والتحذير والمنع ولم تُرد إيقاع الطلاق، فهذا فيه كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، مثل كفارة اليمين، لا حرج، ما دام قال: بدوني لأنه ذهب معها، لا حرج؛ لأنك ذهبت معها إلى الباب، فلا بأس.
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (362).