المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانا - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته

- ‌ حكم طلب الزوجة الطلاق دون سبب

- ‌ حكم طلب الزوجة من زوجها الطلاق

- ‌ حكم وقوع الطلاق على الزوجة إذا طلبته من زوجها وهي في حالة غضب

- ‌ حكم طلاق مختل الشعور

- ‌ حكم طلاق الحامل

- ‌ بيان الطلاق المحرم

- ‌ بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه

- ‌ حكم طلاق الحائض

- ‌ حكم طلاق الهازل

- ‌ حكم كتابة الطلاق على ورقة

- ‌ حكم الطلاق عن طريق شريط التسجيل

- ‌ حكم الطلاق عن طريق رسالة

- ‌ حكم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم من نوى الطلاق ولم يطلق

- ‌باب أحكام الكنايات في الطلاق

- ‌ حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق

- ‌باب الطلاق بالثلاث

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بألفاظ متعددة

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق أكثر من ثلاث مرات

- ‌ حكم قول عليَّ الطلاق ثلاثًا

- ‌ حكم قول أنتِ ستون مرة طالق

- ‌ حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

- ‌باب طلاق الغضبان والسكران والمعتوه والمريض والمكره

- ‌ حكم طلاق الغضبان

- ‌ حكم قول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة

- ‌ حكم طلاق المعتوه والمجنون

- ‌ حكم طلاق السكران

- ‌باب الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الإكثار من الحلف بالطلاق

- ‌ حكم الطلاق المعلق على وجه اليمين

- ‌ حكم قول "الحلف بالطلاق ليس طلاقًا

- ‌ بيان أن العبرة بوقوع الطلاق مناطها النية

- ‌ حكم الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك مطلقة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا لمنع نفسه من فعل شيء ففعل

- ‌ حكم الحلف بالطلاق سهوًا

- ‌ بيان ما يلزم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

- ‌ حكم تعليق الطلاق على أمر في المستقبل

- ‌ حكم من حلف بالطلاق ألا يغادر بلده حتى ينجب ولدًا

- ‌ حكم قول علي الطلاق أو علي الحرام

- ‌ حكم تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

- ‌ حكم من علق الطلاق بالثلاث على أمر يقصد المنع منه

- ‌ حكم التسرع في يمين الطلاق

- ‌ حكم تعدد أيمان الطلاق في مجالس مختلفة

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على فعل شيء ولم ينفذ

- ‌ حكم من حلف بالطلاق لإلزام شخص بفعل شيء

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه

- ‌ حكم من حلف بالطلاق أن يتظلم من شخص فمات

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على هجر أخيه المسلم

- ‌ بيان ما يلزم من حلف بالطلاق لغرض التخويف

- ‌ حكم من حلف بالطلاق وكرره ثلاث مرات

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ بيان ضابط الطلاق الذي له حكم اليمين

- ‌ حكم من قال لولده عليَّ الطلاق من ظهر أمك لتفعل كذا

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل شيء ثم أذن لها

- ‌ بيان أقسام التعليق في الطلاق

- ‌ حكم الحلف بالحرام

- ‌ حكم الحلف بالطلاق في البيع والشراء

- ‌ حكم البقاء مع زوج يكثر الحلف بالطلاق

- ‌ حكم قول المرأة لزوجها أنا محرمة عليك

- ‌باب تعليق الطلاق بالشرط

- ‌ حكم الطلاق المعلق بشرط

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانًا

- ‌ مسألة في الطلاق المعلق بشرط

- ‌ حكم من علق طلاق زوجته بشيء مضمر في نفسه

- ‌ حكم الطلاق الثلاث المعلق بشرط

- ‌ حكم التهديد بالطلاق

- ‌ حكم الهزل في الطلاق

- ‌ حكم توقيت الطلاق

- ‌ حكم قول أنت طالق إن شاء الله

- ‌باب الطلاق الرجعي

- ‌ بيان الطلاق الرجعي والبائن

- ‌ بيان أحكام الطلاق الرجعي والطلاق الثلاث بلفظ واحد

- ‌ بيان الطلاق البدعي

- ‌ حكم طلاق المرأة الحامل

- ‌ حكم الإشهاد على الطلاق

- ‌ حكم من راجع زوجته بدون حاكم ولا شهود

- ‌ حكم من قال لزوجته: علي الطلاق لا تكونين امرأتي ولم يراجع حتى خرجت من العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته ولم يراجع حتى مضت ثلاثة أشهر

- ‌ حكم مراجعة المطلقة الرجعية بدون رضاها ورضى وليها

- ‌ حكم قول الرجل لزوجته: إذا وافقت خيرًا فاستخيريه

- ‌ حكم إقامة المطلقة الرجعية في بيت زوجها أثناء العدة

- ‌ حكم تزين المطلقة الرجعية وعرضها لنفسها على زوجها

- ‌ حكم سكنى المطلقة البائن مع مطلقها من أجل أولادها

- ‌ حكم مراجعة المطلقة مرتين إذا كانت في العدة

- ‌ حكم من طلق زوجته طلقتين وقال في الثانية: طلاقًا شرعيًّا لا رجعة فيه

- ‌ بيان أن طلقات الزوج الأول لا تُهدم بنكاح الزوج الثاني

الفصل: ‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانا

كسوة، كل واحد يعطى إزارًا ورداء، أو يعطى قميصًا هذا هو الواجب في مثل هذا على الصحيح من قولي العلماء، قال بعض أهل العلم: إنه يقع الطلاق، لكن الصحيح أنه لا يقع، إذا كانت النيّة المنع، وليست النيّة إيقاع الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (1)

(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (1907).

ص: 283

61 -

‌ حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانًا

س: في مرة من المرات حلفت على زوجتي، وقلت: إذا استعملت أي نوع من العطور أو الحناء، والتي تستعمل بالعطور، أو جاملت بها لإحدى النساء، وذلك أثناء وجودي بالشقة، التي نسكنها فإنك تكونين طالقًا، ولم أتّخذ هذا القرار إلا بعد جهد، وتكرار ومحاولات لإقناعها لتترك استعمالها، أثناء وجودي، حيث إن هذه العطور والروائح، تسبب لي صداعًا ومضايقات شديدة، علمًا بأن الشّقة لا تتسرب منها رائحة العطور بسرعة، وبعد مضي عدة أشهر نَسِيَتْ زوجتي هذا الحلف، وأخذت زجاجة عطر وفتحتها، وأدخلت أصبعها داخل الزجاجة،

ص: 283

ومسحت بها وبعد ذلك تذكّرت الحلف، وأسرعت إلى مكان آخر، وأخبرتني بذلك، علمًا بأنني كنت نائمًا داخل المنزل، أرجو من سماحتكم إفادتي عما حدث مني، جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: إذا كانت المرأة فعلت ذلك نسيانًا كما قلت في السؤال، فليس عليك شيء، وليس عليها شيء، يقول الله سبحانه:{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} . وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الله قال:«قد فعلت» (2) فالناسي ليس عليه شيء والحمد لله، أمّا إن تعمّدت ذلك، وأنت لم تقصد فراقها، وإنما قصدت منعها وتخويفها، فإذا فعلَتْ ذلك عمدًا، فعليك كفارة يمين، ولا يقع الطلاق، إذا كان المقصود منعها وتخويفها وتحذيرها، أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إذا فعلت، فإنها إذا فعلت ذلك عمدًا يقع طلقة واحدة بهذا الكلام الذي قلت، وإن كان عن نسيان، فإنه لا يقع شيء، والحمد لله.

(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (100).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، برقم (126).

ص: 284

س: في العام الأول من زواجنا، وعلى أثر غضب شديد، حلفت على زوجتي بالطلاق، وكانت صيغته كالآتي: إذا دخلت أمّك هنا تكونين طالقة، وكنت أقصد بذلك التهديد فعلاً، لا الطلاق، وبعد ذلك دخلت أمها ومضى على زواجنا أكثر من عشرين عامًا، وأنجبت منها أولادًا، ولم أحلف بالطلاق مرة أخرى طيلة هذه المدة، فما حكم هذا الطلاق، هل يقع أم لا؟ (1)

ج: الصواب أن هذا الطلاق له حكم اليمين؛ لأنك لم تقصد إيقاعه، وإنما قصدت المنع من دخول أمها، وتهديدها بهذا الأمر، فهذا الطلاق يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وعليك الكفارة وإن طالت المدة، عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، كما بينه الله في كتابه العظيم في سورة المائدة، يعطى الفقير الواحد نصف الصاع من التمر، أو من الأرز، أو غيرهما من قوت البلد، يدفع إلى عشرة مساكين، لا ينقص عنهم، أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة، كالقميص، أو الإزار والرداء، ويكفي هذا، والحمد لله، ولا يقع الطلاق، زوجتك معك، والعشرة التي

(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (55).

ص: 285