الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كسوة، كل واحد يعطى إزارًا ورداء، أو يعطى قميصًا هذا هو الواجب في مثل هذا على الصحيح من قولي العلماء، قال بعض أهل العلم: إنه يقع الطلاق، لكن الصحيح أنه لا يقع، إذا كانت النيّة المنع، وليست النيّة إيقاع الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (1)
(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (1907).
61 -
حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل أمر وفعلته نسيانًا
س: في مرة من المرات حلفت على زوجتي، وقلت: إذا استعملت أي نوع من العطور أو الحناء، والتي تستعمل بالعطور، أو جاملت بها لإحدى النساء، وذلك أثناء وجودي بالشقة، التي نسكنها فإنك تكونين طالقًا، ولم أتّخذ هذا القرار إلا بعد جهد، وتكرار ومحاولات لإقناعها لتترك استعمالها، أثناء وجودي، حيث إن هذه العطور والروائح، تسبب لي صداعًا ومضايقات شديدة، علمًا بأن الشّقة لا تتسرب منها رائحة العطور بسرعة، وبعد مضي عدة أشهر نَسِيَتْ زوجتي هذا الحلف، وأخذت زجاجة عطر وفتحتها، وأدخلت أصبعها داخل الزجاجة،
ومسحت بها وبعد ذلك تذكّرت الحلف، وأسرعت إلى مكان آخر، وأخبرتني بذلك، علمًا بأنني كنت نائمًا داخل المنزل، أرجو من سماحتكم إفادتي عما حدث مني، جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: إذا كانت المرأة فعلت ذلك نسيانًا كما قلت في السؤال، فليس عليك شيء، وليس عليها شيء، يقول الله سبحانه:{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} . وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الله قال:«قد فعلت» (2) فالناسي ليس عليه شيء والحمد لله، أمّا إن تعمّدت ذلك، وأنت لم تقصد فراقها، وإنما قصدت منعها وتخويفها، فإذا فعلَتْ ذلك عمدًا، فعليك كفارة يمين، ولا يقع الطلاق، إذا كان المقصود منعها وتخويفها وتحذيرها، أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إذا فعلت، فإنها إذا فعلت ذلك عمدًا يقع طلقة واحدة بهذا الكلام الذي قلت، وإن كان عن نسيان، فإنه لا يقع شيء، والحمد لله.
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (100).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، برقم (126).
س: في العام الأول من زواجنا، وعلى أثر غضب شديد، حلفت على زوجتي بالطلاق، وكانت صيغته كالآتي: إذا دخلت أمّك هنا تكونين طالقة، وكنت أقصد بذلك التهديد فعلاً، لا الطلاق، وبعد ذلك دخلت أمها ومضى على زواجنا أكثر من عشرين عامًا، وأنجبت منها أولادًا، ولم أحلف بالطلاق مرة أخرى طيلة هذه المدة، فما حكم هذا الطلاق، هل يقع أم لا؟ (1)
ج: الصواب أن هذا الطلاق له حكم اليمين؛ لأنك لم تقصد إيقاعه، وإنما قصدت المنع من دخول أمها، وتهديدها بهذا الأمر، فهذا الطلاق يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وعليك الكفارة وإن طالت المدة، عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، كما بينه الله في كتابه العظيم في سورة المائدة، يعطى الفقير الواحد نصف الصاع من التمر، أو من الأرز، أو غيرهما من قوت البلد، يدفع إلى عشرة مساكين، لا ينقص عنهم، أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة، كالقميص، أو الإزار والرداء، ويكفي هذا، والحمد لله، ولا يقع الطلاق، زوجتك معك، والعشرة التي
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (55).