الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريف الخاص وبيان المخصص:
والخاص: يقابل العام، فهو الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر. والتخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، والمخصص: إما متصل: وهو الذي لم يُفصل فيه بين العام والمخصص له بفاصل، وإما منفصل: وهو بخلافه: والمتصل خمسة: أحدها: الاستثناء، كقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلَاّ الَّذِينَ تَابُوا} 1.
الثاني: الصفة: كقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} 3، فقوله:{اللَاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} صفة لـ"نسائكم" والمعنى: أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل حلال له إذا لم يدخل بها.
الثالث: الشرط: كقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} 4، فقوله:{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} أي مالًا، شرط في الوصية.
وقوله: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} 5 أي قدرة على الأداء، أو أمانة وكسبًا.
الرابع: الغاية: كقوله: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} 6.
1 النور: 4، 5.
2 المائدة: 33، 34.
3 النساء: 23.
4 البقرة: 180.
5 النور: 33.
6 البقرة: 196.
وقوله: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} 1.
الخامس: بدل البعض من الكل: كقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} 2، فقوله:{مَنِ اسْتَطَاعَ} بدل من "الناس" فيكون وجوب الحج خاصًّا بالمستطيع.
والمخصص المنفصل: ما كان في موضع آخر من آية أو حديث أو إجماع أو قياس. فما خُصَّ بالقرآن كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ} 3، فهو عام في كل مطلقة حاملًا كانت أو غير حامل، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، خُصَّ بقوله:{وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 4، وبقوله:{إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} 5.
وما خُصَّ بالحديث كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} 6، خص من البيع البيوع الفاسدة التي ذكرت في الحديث، كما في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل"، وفي الصحيحين عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة" وكان بيعًا تبتاعه الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها - واللفظ للبخاري، إلى غير ذلك من الأحاديث.
ورخص من الربا العرايا الثابتة بالسٌّنَّة فإنها مباحة، فعن أبي هريرة، رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق"7.
وما خُص بالإجماع آية المواريث: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 8، خص منها بالإجماع الرقيق لأن الرق مانع من الإرث.
1 البقرة: 222.
2 آل عمران: 97.
3 البقرة: 228.
4 الطلاق: 4.
5 الأحزاب: 49.
6 البقرة: 275.
7 متفق عليه.
8 النساء: 11.