الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعدد النزول مع وحدة السبب:
قد يتعدد ما ينزل والسبب واحد، ولا شيء في ذلك، فقد ينزل في الواقعة الواحدة آيات عديدة في سور شتى. ومثاله: ما أخرجه سعيد بن منصور وعبد الرزاق والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن أم سلمة قالت: "يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله:{فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}
…
الآية1.
وأخرج أحمد والنَّسائي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله، ما لنا لا نُذكر في القرآن كما يُذكر الرجال؟ فلم يرعني منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر وهو يقول:{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} 2
…
إلى آخر الآية.
وأخرج الحاكم عن أم سلمة أيضًا أنها قالت: تغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث؟ فأنزل الله:{وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} 3، الآية، وأنزل:{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} فهذه الآيات الثلاث نزلت على سبب واحد.
1 آل عمران: 195.
2 الأحزاب: 35.
3 النساء: 32.
تقدم نزول الآية على الحكم:
يذكر "الزركشي" نوعًا يتصل بأسباب النزول يسميه: "تقدم نزول الآية على الحكم"1، والمثال الذي ذكره في ذلك لا يدل على أن الآية تنزل في حكم خاص ثم لا يكون العمل بها إلا مؤخرًا، وإنما يدل على أن الآية قد تنزل بلفظ
1 انظر "البرهان" جـ1 ص32.
مجمل يحتمل أكثر من معنى ثم يُحمل تفسيرها على أحد المعاني فيما بعد فتكون دليلًا على حكم متأخر. جاء في "البرهان": "واعلم أنه قد يكون النزول سابقًا على الحكم، وهذا كقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} 1 فإنه يُستدل بها على زكاة الفطر، روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت في زكاة رمضان، ثم أسند مرفوعًا نحوه، وقال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل؟ لأن هذه السورة مكية، ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة".
وأجاب البغوي2 في تفسيره بأنه يجوز أن يكون النزول سابقًا على الحكم، كما قال:{لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ} 3، فالسورة مكية، وظهر أثر الحل يوم فتح مكة، حتى قال عليه الصلاة والسلام:"أُحلت لي ساعة من نهار"4.
وكذلك نزل بمكة: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} 5، قال عمر بن الخطاب: كنت لا أدري: أي الجمع يُهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} .
فأنت ترى فيما ذكره صاحب البرهان أن صيغة سبب النزول محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام "رَوَى البيهقي بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت في زكاة رمضان"، والآيات التي ذكرها مُجْمَلة تحتمل أكثر من معنى، أو جاءت بصيغة الإخبار عما يحدث في المستقبل {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} .
1 الأعلى: 14.
2 هو أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد البغوي، الفقيه الشافعي، صاحب كتاب "مصابيح السٌّنَّة" في الحديث و"معالم التنزيل" في التفسير، توفي سنة 510 هجرية.
3 البلد: 1، 2.
4 من حديث في الصحيحين، والآية تحتمل ثلاثة معانٍ: أن يكون "حل" من الحلول بالمكان والنزول به، فيكون حلوله بالبلد الأمين مناطًا لإعظامه بالإقسام به، أو يكون "حل" من الحلال بمعنى المباح، فإنهم قد استحلوه عليه الصلاة والسلام في هذا البلد الحرام، أو يكون المعنى: وأنت حلٌّ في المستقبل، وهذا الرأي الأخير هو الذي يكون النزول فيه سابقًا للحكم.
5 القمر: 45.