الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتاوى
إعداد
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في هذه الزاوية تجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما يرد إليها من أسئلة واستفتاءات تهم المسلمين في شئونهم الدينية والاجتماعية.
صفحة فارغة
فتوى برقم 3201 وتاريخ 1/ 9 / 1400 هـ
السؤال الأول: هل نكاح اليد من السبعة الذين ذكرهم الحديث وحكم عليهم باللعنة، علما إني فعلت ما يسمى بالعمل السري وأنا الآن خجلان، أفيدوني ماذا أفعل وقد استغفرت الله تعالى، وأنا حائر، وأخشى أن أكون من السبعة المذكورين في الحديث الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: نكاح اليد وما في حكمه المسمى بالعادة السرية حرام، ولم يثبت فيما نعلم الحكم على من يفعل ذلك بأنه ملعون. والحديث الذي أشرت إليه ضعيف.
السؤال الثاني: سائل يقول: هل يجوز العلاج بالأفيون وغيره من المشروبات التي توجد بها نسبة من الخمر كالخل؟
الجواب: لا يجوز التداوي بما حرم الله من أفيون أو حشيشة أو خمر أو نحو ذلك من مخدر أو مسكر، ووضع نسبة من ذلك في الدواء لا يجوز، لكن إن وضعت فيه ولم تصل بالدواء إلى درجة أن يسكر كثيره جاز التداوي به، لعدم تأثير ما أضيف إليه منها، فكأنه كالعدم.
أما الخل إذا لم يكن أصله خمرا، أو كان أصله خمرا وتخلل بنفسه، فليس بمخدر ولا مسكر فيجوز التداوي به، وتناوله إداما أو مع الطعام وإن كان أصله خمرا وتخلل بصناعة فلا يجوز إحداث ذلك فيه، ولا الانتفاع به دواء ولا إداما.
السؤال الثالث: هل يجوز أن أشتري لوالدي - التبغ - الدخان - وقد أمرني بشرائه له؟
الجواب: لا يجوز أن تشتري لوالدك شيئا استعماله محرم سواء كان دخانا أم أفيونا أم حشيشة أم خمرا، ولو أمرك بذلك، لما ثبت من قول
النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف، (1)» وعليك أن تنصحه وتعتذر له بأسلوب حسن عن شرائه.
السؤال الرابع: هل يجوز لي أن أخرب الزوايا التي فيها أضرحة مشايخ يسمون الأولياء؟
الجواب: بناء الزوايا والمساجد على قبر أو قبور حرام، لما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من فعل ذلك، فإن بنيت عليها فعلى ولاة المسلمين وأعوانهم هدمها، إزالة للمنكر، فإنها أسست على غير تقوى، وكذا لو كان لجماعة من المسلمين منعة وفيهم قوة فعليهم أن يزيلوها، كل ذلك إذا لم يخش من هدمها إثارة فتن لا يستطاع إطفاؤها والقضاء عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل الأصنام التي كانت على الكعبة والتي بداخلها أول الأمر مع دعوته إلى التوحيد وتسفيه أحلام المشركين لعبادتهم الأصنام فلما قوي المسلمون أزالها عام فتح مكة.
السؤال الخامس: هل يجوز لي أن آخذ من هذه الزوايا بعد أن أدمرها السقف والغطاء لأنتفع بها؟
الجواب: إذا هدمت جاز لك أن تأخذ من أجزائها ما تنتفع به إذا أمنت الفتنة ولم تخش الضرر.
السؤال السادس: لقد سمعت في الإذاعة من بعض العلماء يقرأ حديثا وهو «لعن الله زائرات القبور (2)» ثم قرأ حديثا آخر: «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة (3)» ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد بقيت حائرا" فأفيدوني كيف أجمع بينهما؟
الجواب: زيارة النساء القبور لا تجوز، وحديث «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها (4)» . . إلى آخره، ليس ناسخا لحديث:«لعن رسول الله زائرات القبور (5)» . . إلى آخره، بل عموم حديث:«كنت نهيتكم (6)» . . إلى
(1) صحيح البخاري الأحكام (7145)، صحيح مسلم الإمارة (1840)، سنن النسائي البيعة (4205)، سنن أبو داود الجهاد (2625)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 82).
(2)
سنن الترمذي الصلاة (320)، سنن النسائي الجنائز (2043)، سنن أبو داود الجنائز (3236)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 337).
(3)
مسند أحمد بن حنبل (1/ 145).
(4)
سنن الترمذي الصلاة (320)، سنن النسائي الجنائز (2043)، سنن أبو داود الجنائز (3236)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 337).
(5)
سنن الترمذي الصلاة (320)، سنن النسائي الجنائز (2043)، سنن أبو داود الجنائز (3236)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 337).
(6)
صحيح مسلم الأشربة (977)، سنن أبو داود الأشربة (3698)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 359).