المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌وجهة رأي بشأن المواشي السائبةعلى جوانب الطرق العامة

- ‌الفتاوى

- ‌ الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبور ومقامات

- ‌ تلاوة سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة للاستشفاء

- ‌ قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجرة

- ‌ الرقية بالقرآن وبالأذكار

- ‌ العلاج الشرعي للذي مسه الجن

- ‌ تأثير عين الحاسد في المحسود

- ‌ حقيقة العين

- ‌ علاج الإصابة بالعين

- ‌ تمليك الجن سلطانا على البشر

- ‌ الذهاب إلى الكنيسة لعلاج الصرع

- ‌من فتاوىسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌وجوب العدل بين العامل المسلم وغيره

- ‌حكم السكن مع العوائل في الخارج

- ‌حكم تغيير الاسم بعد الإسلام

- ‌ الاحتيال لأخذ قرض أو مساعدة

- ‌ما هو المثل الأعلى

- ‌حكم الطواف وختم القرآن للأموات

- ‌مم خلق الله الملائكة وإبليس

- ‌حكم النكت في الإسلام

- ‌ مصافحة الطالب لزميلته

- ‌ التهرب من العمل في القضاء

- ‌حكم المقارنة بين الشريعة والقانون

- ‌ صبغ اللحية بالسواد

- ‌الأحكام المتعلقةبالهلال

- ‌بعض أقوال أهل العلم:

- ‌مصادرالنظم الإسلامية

- ‌أولا: القرآن الكريم

- ‌تعريف القرآن وجمعه:

- ‌أنواع الأحكام التي اشتمل عليها القرآن:

- ‌دلالة آيات القرآن:

- ‌خصائص أحكام القرآن الكريم:

- ‌ المرونة والصلاحية لكل زمان ومكان

- ‌اليسر ورفع الحرج:

- ‌السنة النبوية

- ‌ تعريف السنة في اللغة والاصطلاح

- ‌تدوين السنة وثبوتها:

- ‌حجية السنة:

- ‌منزلة السنة من القرآن من جهة ما ورد فيها من أحكام:

- ‌الاجتهاد

- ‌أقسام الاجتهاد

- ‌مراجع البحث

- ‌الوجوه والنظائرفي القرآن الكريم

- ‌الوجوه والنظائر لغة:

- ‌الوجوه والنظائر اصطلاحا:

- ‌الفرق بين الوجوه والنظائر في القرآن الكريم وبين تفسير المفردات:

- ‌أهمية هذا العلم والتدوين فيه:

- ‌منزلة علم الوجوه والنظائر بين العلوم الشرعية بعامة وعلوم القرآن بخاصة:

- ‌أولا: منزلته بين العلوم الشرعية بعامة:

- ‌ثانيا: في علوم القرآن بخاصة:

- ‌نشأته:

- ‌قائمة المراجع والمصادر

- ‌جعفر بن أبي طالبأول سفير في الإسلام

- ‌نسبه وأيامه الأولى

- ‌المهاجر السفير:

- ‌في سرية مؤتة:

- ‌السفير

- ‌جعفر في التاريخ

- ‌مشكلات التعليم في أفريقيا غير العربية

- ‌المسلمون في إفريقيا غير العربية:

- ‌الواقع اللغوي والثقافي في إفريقيا جنوب الصحراء:

- ‌إفريقية والصراع العقائدي:

- ‌المعاهد العليا والجامعات الإسلامية في إفريقية جنوب الصحراء:

- ‌من أهم الجامعات في إفريقية جنوب الصحراء

- ‌مشكلات الجامعات الإسلامية في البلاد الإفريقية جنوب الصحراء:

- ‌الجامعات الإسلامية الإفريقية. . الحلول والطريق:

- ‌مخطوطةتفسير سورة الفلق

- ‌التعريف بالمؤلف:

- ‌التعريف بالتفسير:

- ‌أصول الكتاب:

- ‌المراجع

- ‌مناهج العلماءفي إثبات الأحكام بخبر الواحدزيادة على ما ثبت منها بالقرآن

- ‌مقدمة:

- ‌المشكلة المراد حلها وخطة البحث:

- ‌ مبنى الخلاف في هذه المسألة:

- ‌ فائدة الخلاف وثمرته:

- ‌ استدلال كل فريق على رأيه:

- ‌ بيان ابن القيم لمقصود الحنفية ورده عليهم:

- ‌ بعض الآثار التي ترتبت على الاختلاف في قاعدة الزيادة على النص

- ‌ فرضية النية للوضوء والغسل:

- ‌ تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة:

- ‌ الطمأنينة في الركوع والسجود:

- ‌ اشتراط الطهارة في الطواف:

- ‌ تغريب الزاني البكر:

- ‌ القضاء بشاهد ويمين:

- ‌ اصطدام عند التطبيق:

- ‌ انهدام ما دون الطلقات الثلاث بالزوج الثاني:

- ‌ اجتماع القطع والضمان على السارق:

- ‌خاتمة توضح بعض نتائج البحث

- ‌المراجع

- ‌منقرارات المجمع الفقهي

- ‌القرار الأولحول (الوجودية)

- ‌القرار الرابعحكم البهائية والانتماء إليها

- ‌ حكم جمعيات الموظفين وغيرهم

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة:

النية نكون قد أثبتناها بما زاد على النص والزيادة على النص نسخ، وخبر الواحد لا يقوى على نسح القرآن الكريم، قال السرخسي مستدلا لمذهبه: ولنا آية الوضوء ففيها تنصيص على الغسل والمسح، وذلك يتحقق بدون النية، فاشتراط النية يكون زيادة على النص، إذ ليس يوجد في اللفظ المنصوص ما يدل على النية، والزيادة لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياس (1). هذا والذي يظهر أن الراجع هو رأي الجمهور، وذلك لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة مبينة للقرآن، وما دام معنا دليلان فإعمالهما معا أولى من إهمال أحدهما، وذلك بطريق الجميع بينهما (2) أضف إلى ذلك أن القول بأن الزيادة على النص نسخ، يقضي على كثير من الأحاديث، ويعطل كثيرا من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

(1) السرخسي: المبسوط جـ1 ص72.

(2)

الشريف التلمساني: مفتاح الوصول ص104.

ص: 307

(ب)

‌ تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة:

يقول الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (1).

ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (2)» .

هذه المسألة مخرجة على قاعدة الزيادة على النص، وذلك لورود القراءة في القرآن مطلقة عن التعيين، وإنما المنصوص عليه هو ما تيسر من القرآن، فهل هو الفاتحة أو غيرها، وهل يعتبر الفاتحة الوارد في الحديث زيادة على النص، أو بيانا له؟ خلاف بين العلماء بعد اتفاقهم على عدم جواز صلاة بغير قراءة.

(1) سورة المزمل الآية 20

(2)

أخرجه البخاري في الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، جـ1 ص192، ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة جـ1 ص295، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب جـ1 ص156، وقال حسن صحيح والنسائي في الافتتاح، باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب جـ2 ص137.

ص: 307

فذهب الإمام الشافعي إلى أن قراءة الفاتحة فرض من فروض الصلاة، وهو مذهب الإمام مالك، والصحيح من مذهب أحمد وبه أخذ الأوزاعي (1).

وذهب الحنفية إلى أن قراءة سورة من القرآن، أو ثلاث آيات من أي سورة، أو آية طويلة، أو الفاتحة، فرض. ولا تتعين الفاتحة بالفرضية، بحيث لا تصح الصلاة إلا بها، وإنما تتعين القراءة مطلقا، والفاتحة عندهم واجبة من واجبات الصلاة (2).

أما الفريق الأول فقد استدلوا بما يلي:

أ- قوله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (3)» .

وتوجيه الاستدلال بهذا الحديث أنه نفى حقيقة الصلاة بانتفاء القراءة للفاتحة، زد على ذلك أنه لا يمتنع أن يقال: إن قوله (لا صلاة) نفي بمعنى النهي: أي لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ونظيره ما رواه مسلم من طريق عائشة مرفوعا «لا صلاة بحضرة الطعام (4)» . "فإنه في صحيح ابن حبان بلفظ «لا يصلي صلاة بحضرة الطعام (5)» .

وقد يكون النفي نفي الأجزاء والصحة، لا نفي كمال، بدليل رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي بلفظ «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب (6)» وهناك شاهد يؤيده بلفظ «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب (7)» .

ب- قوله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي

(1) ابن قدامة: المغني جـ1 ص485، النووي: المجموع جـ3 ص285، ابن رشد: بداية المجتهد جـ1 ص109.

(2)

المرغيناني: الهداية جـ1 ص48، الكاساني: بدائع الصنائع جـ1 ص433 المجموع جـ3 ص286.

(3)

صحيح البخاري الأذان (756)، صحيح مسلم الصلاة (394)، سنن الترمذي الصلاة (247)، سنن النسائي الافتتاح (911)، سنن أبو داود الصلاة (822)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837)، سنن الدارمي الصلاة (1242).

(4)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (560)، سنن أبو داود الطهارة (89)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 73).

(5)

انظر فتح الباري جـ2 ص283، والحديث الأول أخرجه مسلم في المساجد جـ1 ص393 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، والحديث الأول أخرجه مسلم في المساجد جـ1 ص393 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، والحديث الثاني أخرجه ابن خزيمة، باب الزجر عن مدافعة البول والغائط في الصلاة برقم 933 جـ2 ص66.

(6)

صحيح البخاري الأذان (756)، صحيح مسلم الصلاة (394)، سنن الترمذي الصلاة (247)، سنن النسائي الافتتاح (911)، سنن أبو داود الصلاة (822)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 313)، سنن الدارمي الصلاة (1242).

(7)

انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ2 ص282.

ص: 308

خداج ثلاثا غير تمام (1)» فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك. . . الحديث (2).

وأما الحنفية فقد احتجوا على عدم تعيين الفاتحة بالفرضية بأدلة:

الأول: إن تعيين الفاتحة زيادة على النص القرآني:

{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (3).

بخبر الواحد. والزيادة على النص نسخ، وخبر الواحد لا ينسخ القرآن. قال السرخسي: ولنا قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (4)

فتعيين الفاتحة يكون زيادة على هذا النص، وهو يعدل النسخ عندنا، فلا يثبت بخبر الواحد (5).

وقد ناقش الجمهور هذا الاستدلال، بأن الآية قد وردت في قيام الليل لا في قدر القراءة (6).

هذا وإن سباق الآية يؤيد ذلك، حيث الحديث في السورة كلها حول قيام الليل وكذا فإن القرآن يطلق ويراد به الصلاة، لاشتمال الصلاة على القرآن، ودليل ذلك قوله عز وجل:{إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (7).

قال مجاهد: يعني صلاة الفجر.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة، وتجمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: (9)» .

(1) صحيح مسلم الصلاة (395)، سنن الترمذي تفسير القرآن (2953)، سنن النسائي الافتتاح (909)، سنن أبو داود الصلاة (821)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (838)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 286)، موطأ مالك النداء للصلاة (189).

(2)

أخرجه مسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 395 جـ1 ص296.

(3)

سورة المزمل الآية 20

(4)

سورة المزمل الآية 20

(5)

السرخسي: المبسوط جـ1 ص19.

(6)

النووي: المجموع جـ3 ص287.

(7)

سورة الإسراء الآية 78

(8)

أخرجه البخاري في الأذان باب فضل صلاة الفجر جماعة جـ1 ص166.

(9)

سورة الإسراء الآية 78 (8){وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}

ص: 309

قال القرطبي: وعبر عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات، لأن القرآن هو أعظمها، إذ قراءتها طويلة مجهور بها، حسبما هو مشهور مسطور عن الزجاج أيضا (1).

الدليل الثاني: ما ورد في حديث المسيء صلاته من قوله صلى الله عليه وسلم: «فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن (2)» ولم يذكر الفاتحة، فلو كانت ركنا لعلمه إياها ولقال: اقرأ الفاتحة، وهو محتاج إلى تعلم الأحكام.

ونوقش هذا الدليل بأن ما تيسر من القرآن محمول على الفاتحة، لأنها مما تيسر، بدليل ما ورد في حديث المسيء صلاته من قوله:«وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ (3)» .

فقوله في الآية: ما تيسر، مجمل بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مطلق قيده، وربما يكون محمولا على العاجز، جمعا بين الأدلة، وربما يكون الأمر بقراءة ما تيسر بعد الفاتحة، بدليل قول أبي سعيد:«أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر (4)» .

الدليل الثالث: إن سور القرآن سواء في الحرمة (الفاتحة وغيرها) وهذا يدل على استوائها في الأجزاء بالقراءة في الصلاة بدليل تحريم قراءة الجميع على الجنب، وتحريم مس المحدث له (5).

ونوقش هذا الدليل: بأنه لا يلزم من استواء سور القرآن في الحرمة استواؤها في الإجزاء في الصلاة، لا سيما وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في نفس الفاتحة، فوجب المصير إليها (6).

هذا وقد ذكر ابن كثير جانبا من استدلال الحنفية ورده عند تفسير

(1) أبو عبد الله القرطبي: تفسير القرطبي جـ10 ص305 - 306.

(2)

صحيح البخاري الأذان (757)، صحيح مسلم الصلاة (397)، سنن الترمذي الصلاة (303)، سنن النسائي الافتتاح (884)، سنن أبو داود الصلاة (856)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1060)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 437).

(3)

أخرجه أبو داود في افتتاح الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود جـ1 ص197.

(4)

أخرجه أبوداود في افتتاح الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، جـ1 ص188.

(5)

النووي: المجموع جـ3 ص287.

(6)

النووي: المجموع جـ3 ص287.

ص: 310