الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7)
بعض الآثار المترتبة على الخلاف في هذه المسألة:
(أ) فرضية النية للوضوء والغسل.
(ب) تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة.
(ج) الطمأنينة في الركوع والسجود
(د) اشتراط الطهارة في الطواف.
(هـ) تغريب الزاني البكر.
(و) القضاء بشاهد ويمين.
(8)
اصطدام عند التطبيق.
وتتضمن هذه الفقرة خروج الحنفية على قاعدتهم في بعض المسائل منها:
(أ) انهدام ما دون الطلقات الثلاث بالزوج الثاني.
(ب) اجتماع القطع والضمان على السارق.
(9)
أهم النتائج التي تمخض عنها البحث.
أحمد ربي فالق الإصباح، طالبا الزيادة من فضله، كما أرجو أن يكون بحث الزيادة هذا زيادة لي في الخير دنيا وأخرى، نافعا لمن يقع عليه من طلاب العلم، وأن يكون خالصا لوجه الله الكريم إنه سميع مجيب.
(1)
مبنى الخلاف في هذه المسألة:
من الأمور التي اختلفت فيها المناهج، وتشعبت فيها المسالك، مسألة الزيادة على النص القرآني بخبر الواحد، بحيث يثبت فيه حكم زائد على الحكم الثابت بالنص القرآني.
ولقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور نهجوا نهجا خاصا، والحنفية نهجوا نهجا آخر غير نهج الجمهور.
ومبنى الخلاف في المسألة هو النسخ، فمن خلال نظرة كل من أصحاب المنهجين للنسخ يبرز حكم الزائد على النص بخبر الواحد.
فالنسخ لغة: هو الإزالة والإبطال والتغيير، والنقل والتحويل، ونسخه كمنعه: أزاله وغيره وأبطله، وأقام شيئا مقامه، ونسخ الكتاب، أي نقله عن معارضه، ونسخ النحل عن الخلية حوله إلى غيرها. ونسخت الشمس الظل بمعنى أزالته.
أما في الاصطلاح فقد عرفه الأصوليون بعدة تعريفات منها:
ما عرفه صاحب المنار "بأنه بيان لمدة الحكم المطلق" وفسره ابن ملك بأنه بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي (1).
وعرفه ابن الحاجب من الجمهور بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر (2).
فبإمعان النظر بين التعريفين السابقين يتضح أن هناك تغايرا بين الأمرين؛ إذ بيان مدة انتهاء الحكم، غير رفع الحكم، وقد أوضح ذلك التلمساني في مفتاح الوصول بمثال أورده، فقال: والفرق بينهما في المثال: أن من استأجر دارا سنة فتمت السنة، فيقال: قد انتهى عقد الإجارة ولا يقال: ارتفع، ولو تهدمت الدار في أثناء السنة لقيل: ارتفع العقد، ولا يقال: انتهى، والرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع لاستحالة أن يرفع الأضعف، ما هو أقوى منه، وأما الانتهاء فلا يلزم منه ذلك؛ لأن المنتهي ينتهي بنفسه ولا يلزم أن يكون ما ينتهي إليه أقوى منه (3).
وقد دفع هذا الزنجاني إلى اعتبار هذا الفارق سببا للخلاف بين المنهجين، فقال: واعلم أن هذه المسألة من المسائل اللفظية في الأصول، فإن الخلاف مبني على الخلاف في حقيقة النسخ، وماهيته، فحقيقة النسخ عندنا: رفع الحكم الثابت، وعندهم بيان لمدة الحكم، فإن صح تفسير
(1) النسفي: المنار مع شرحه لابن مالك وحواشيه ص708 - 709.
(2)
ابن الحاجب: مختصر المنتهى مع شرح العضد عليه جـ2 ص185.
(3)
الشريف التلمساني: مفتاح الوصول في علم الأصول ص133.
النسخ بالبيان، صح قولهم، إن الزيادة على النص نسخ، من حيث إنها بيان لكمية العبادة أو كيفيتها، وإن صح تفسيره بالرفع، لم تكن الزيادة نسخا (1).
إضافة إلى أمر آخر، وهو إمكانية رفع الزيادة لحكم شرعي من عدمها، قال تاج الدين السبكي في رفع الحاجب مبينا ذلك: وإنما حصل النزاع بينهم في أن الزيادة هل ترفع حكما شرعيا فتكون نسخا أم لا فلا.
فلو وقع الاتفاق على أنها ترفع حكما شرعيا لوقع على أنها نسخ، أو على أنها لا ترفع لوقع أنها ليست بنسخ، فالنزاع في الحقيقة في أنها هل هي رافع أم لا؟ (2).
(1) الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول ص50.
(2)
ابن السبكي: رفع الحاجب عن ابن الحاجب جـ2 لوحة 164ب مخطوط.
(2)
مذاهب العلماء في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين رئيسيين:
الأول: مذهب المالكية والشافعية والحنابلة الذين يقولون إن الزيادة على النص ليست بنسخ.
الثاني: مذهب الحنفية الذين يقولون: إن الزيادة على النص نسخ.
(3)
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن الزيادة على النص إذا تتعلق بحكم النص فإنها ليست نسخا، كما في إيجاب الصوم بعد إيجاب الصلاة حيث الصلاة واجبة إجماعا.
ولكن الخلاف حاصل فيما إذا تعلقت الزيادة بحكم النص وذلك:
(أ) بأن كانت الزيادة جزءا لذلك النص، كأن يزيد الشارع ركعة في الصبح، أو عشرين سوطا في حد القذف، فتصير الصبح ثلاث ركعات، والثالثة جزء منها وحد القذف مائة سوط، والعشرون الزائدة جزء منها.
(ب) أو كانت الزيادة شرطا لذلك النص كنية الطهارة، إذ هي شرط لها وقد زيدت في حديث:«إنما الأعمال بالنيات (1)» وغيره على قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (2).
بناء على أن النية ليست مستفادة من الآية.
(ج) أو لم تكن جزءا للنص ولا شرطا له، كزيادة التغريب على الجلد في زنا البكر؛ إذ الجلد لا يتوقف على التغريب، توقف الكل على جزئه ولا توقف المشروط على شرطه (3). فليس شئ من ذلك يسمى نسخا عند المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية فإنه عندهم نسخ.
(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي جـ1 ص2، ومسلم في الإمارة، باب إنما الأعمال بالنية، حديث رقم 1907، جـ3 ص1515.
(2)
سورة المائدة الآية 6
(3)
ابن قدامة: روضة الناظر ص41، ابن بدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص218.