الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
الأحكام السلطانية أو أحكام السياسة الشرعية وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله وسلطان الحاكم على الرعية وحقوق وواجبات كل فريق، وتسمى هذه الأحكام في الاصطلاح القانوني: الأحكام الدستورية.
7 -
الأحكام التي تتعلق بالقضاء والدعوى والبينة وتسمى في الاصطلاح القانوني: أحكام المرافعات.
وأود أن أشير هنا إلى أن هذه القسمة لم تظهر إلا متأخرة ولم يكن الهدف منها إلا التنظيم وتسهيل الدراسة على الباحثين وإلا فإنه ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى العبادة بل إن غاية الوجود الإنساني في الحياة هي تحقيق العبودية لله سبحانه امتثالا لقوله: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (1).
كما أن الأحكام الخلقية تتداخل مع الأحكام العملية فإن الأمانة والوفاء بالوعد والصدق أخلاق يجب على المسلم التحلي بها والخيانة والغدر والكذب أخلاق يجب على المسلم الإقلاع عنها.
(1) سورة الذاريات الآية 56
دلالة آيات القرآن:
قد تكون آيات القرآن الكريم قطعية الدلالة وقد تكون ظنية الدلالة. فإذا كانت الآية تدل على معنى ولا تحتمل غيره كانت قطعية الدلالة وإذا كانت تدل على معنيين أو أكثر كانت ظنية الدلالة.
ففي قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} (1).
لفظ (اثنا عشر) قطعي الدلالة لا يفهم منه أقل أو أكثر من ذلك، وكذلك لفظ (أربعة).
(1) سورة التوبة الآية 36
وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (1). ظني الدلالة من وجهين:
الأول: يحتمل أن يراد بها سارق القليل أو الكثير وهذا ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري (2).
ويحتمل أن يراد بها سارق النصاب فلا تقطع يد من سرق دون النصاب وهذا مذهب الأئمة الأربعة وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا (3)» .
الثاني: الآية تحتمل أن يراد بها قطع يد السارق من الكتف أو المرفق أو مفصل الكف، والصحيح الاحتمال الأخير لدلالة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم (4).
وقد تكون الآية الواحدة قطعية الدلالة من وجه وظنية الدلالة من وجه آخر مثال ذلك قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (5).
فالآية قطعية في دلالتها على عدد الجلدات (المائة) وظنية الدلالة من جهة أخرى فإن لفظ (الزانية) عام يشمل المحصنة وغير المحصنة وكذا لفظ (الزاني) عام يشمل المحصن وغير المحصن وثبت بالدليل أن الآية خاصة بغير المحصنين. أما من أحصن أو أحصنت فعقوبتهما الرجم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (6)» .
(1) سورة المائدة الآية 38
(2)
المحلى لابن حزم 13/ 350
(3)
رواه البخاري في كتاب الحدود باب قوله تعالى: (والسارق والسارقة) 8/ 16 - 17
(4)
انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/ 171
(5)
سورة النور الآية 2
(6)
رواه مسلم في كتاب الحدود باب حد الزنى 3/ 1316