المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ انهدام ما دون الطلقات الثلاث بالزوج الثاني: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌وجهة رأي بشأن المواشي السائبةعلى جوانب الطرق العامة

- ‌الفتاوى

- ‌ الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبور ومقامات

- ‌ تلاوة سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة للاستشفاء

- ‌ قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجرة

- ‌ الرقية بالقرآن وبالأذكار

- ‌ العلاج الشرعي للذي مسه الجن

- ‌ تأثير عين الحاسد في المحسود

- ‌ حقيقة العين

- ‌ علاج الإصابة بالعين

- ‌ تمليك الجن سلطانا على البشر

- ‌ الذهاب إلى الكنيسة لعلاج الصرع

- ‌من فتاوىسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌وجوب العدل بين العامل المسلم وغيره

- ‌حكم السكن مع العوائل في الخارج

- ‌حكم تغيير الاسم بعد الإسلام

- ‌ الاحتيال لأخذ قرض أو مساعدة

- ‌ما هو المثل الأعلى

- ‌حكم الطواف وختم القرآن للأموات

- ‌مم خلق الله الملائكة وإبليس

- ‌حكم النكت في الإسلام

- ‌ مصافحة الطالب لزميلته

- ‌ التهرب من العمل في القضاء

- ‌حكم المقارنة بين الشريعة والقانون

- ‌ صبغ اللحية بالسواد

- ‌الأحكام المتعلقةبالهلال

- ‌بعض أقوال أهل العلم:

- ‌مصادرالنظم الإسلامية

- ‌أولا: القرآن الكريم

- ‌تعريف القرآن وجمعه:

- ‌أنواع الأحكام التي اشتمل عليها القرآن:

- ‌دلالة آيات القرآن:

- ‌خصائص أحكام القرآن الكريم:

- ‌ المرونة والصلاحية لكل زمان ومكان

- ‌اليسر ورفع الحرج:

- ‌السنة النبوية

- ‌ تعريف السنة في اللغة والاصطلاح

- ‌تدوين السنة وثبوتها:

- ‌حجية السنة:

- ‌منزلة السنة من القرآن من جهة ما ورد فيها من أحكام:

- ‌الاجتهاد

- ‌أقسام الاجتهاد

- ‌مراجع البحث

- ‌الوجوه والنظائرفي القرآن الكريم

- ‌الوجوه والنظائر لغة:

- ‌الوجوه والنظائر اصطلاحا:

- ‌الفرق بين الوجوه والنظائر في القرآن الكريم وبين تفسير المفردات:

- ‌أهمية هذا العلم والتدوين فيه:

- ‌منزلة علم الوجوه والنظائر بين العلوم الشرعية بعامة وعلوم القرآن بخاصة:

- ‌أولا: منزلته بين العلوم الشرعية بعامة:

- ‌ثانيا: في علوم القرآن بخاصة:

- ‌نشأته:

- ‌قائمة المراجع والمصادر

- ‌جعفر بن أبي طالبأول سفير في الإسلام

- ‌نسبه وأيامه الأولى

- ‌المهاجر السفير:

- ‌في سرية مؤتة:

- ‌السفير

- ‌جعفر في التاريخ

- ‌مشكلات التعليم في أفريقيا غير العربية

- ‌المسلمون في إفريقيا غير العربية:

- ‌الواقع اللغوي والثقافي في إفريقيا جنوب الصحراء:

- ‌إفريقية والصراع العقائدي:

- ‌المعاهد العليا والجامعات الإسلامية في إفريقية جنوب الصحراء:

- ‌من أهم الجامعات في إفريقية جنوب الصحراء

- ‌مشكلات الجامعات الإسلامية في البلاد الإفريقية جنوب الصحراء:

- ‌الجامعات الإسلامية الإفريقية. . الحلول والطريق:

- ‌مخطوطةتفسير سورة الفلق

- ‌التعريف بالمؤلف:

- ‌التعريف بالتفسير:

- ‌أصول الكتاب:

- ‌المراجع

- ‌مناهج العلماءفي إثبات الأحكام بخبر الواحدزيادة على ما ثبت منها بالقرآن

- ‌مقدمة:

- ‌المشكلة المراد حلها وخطة البحث:

- ‌ مبنى الخلاف في هذه المسألة:

- ‌ فائدة الخلاف وثمرته:

- ‌ استدلال كل فريق على رأيه:

- ‌ بيان ابن القيم لمقصود الحنفية ورده عليهم:

- ‌ بعض الآثار التي ترتبت على الاختلاف في قاعدة الزيادة على النص

- ‌ فرضية النية للوضوء والغسل:

- ‌ تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة:

- ‌ الطمأنينة في الركوع والسجود:

- ‌ اشتراط الطهارة في الطواف:

- ‌ تغريب الزاني البكر:

- ‌ القضاء بشاهد ويمين:

- ‌ اصطدام عند التطبيق:

- ‌ انهدام ما دون الطلقات الثلاث بالزوج الثاني:

- ‌ اجتماع القطع والضمان على السارق:

- ‌خاتمة توضح بعض نتائج البحث

- ‌المراجع

- ‌منقرارات المجمع الفقهي

- ‌القرار الأولحول (الوجودية)

- ‌القرار الرابعحكم البهائية والانتماء إليها

- ‌ حكم جمعيات الموظفين وغيرهم

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ انهدام ما دون الطلقات الثلاث بالزوج الثاني:

شاهدين، وكان التنزيل محتملا أن يكون الشاهدان تامين في غير الزنا، ويؤخذ بهما الحق لطالبه، ولا يمين عليه، ثم وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيز اليمين مع الشاهد لصاحب الحق، ويأخذ حقه، ووجدت المسلمين يجيزون شهادة أقل من شاهدين، ويعطون بها، دلت السنة وعمل المسلمين على أن قول الله عز وجل:{شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (1)(2)، ليس محرما أن يجوز أقل منه والله تعالى أعلم (3).

وقد ناقش الشافعي رحمه الله أولئك الذين لا يجيزون الحكم في الأموال بالشاهد واليمين فقال: " فخالفنا في اليمين مع الشاهد مع ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس، خلافا أسرف فيه على نفسه، فقال: لو حكمتم بما لا نراه حقا من رأيكم لم نرده، وإن حكمتم باليمين مع الشاهد رددناها، فقلت لبعضهم: رددت الذي يلزمك أن تقول به، ولا يحل لأحد من أهل العلم عندنا خلافه: لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجزت آراءنا التي لو رددتها كانت أخف عليك في المأثم (4).

(1) سورة البقرة الآية 282

(2)

الإمام الشافعي: الأم جـ7 ص16.

(3)

الإمام الشافعي: الأم جـ7 ص7.

(4)

الإمام الشافعي: الأم جـ7 ص7.

ص: 326

(7)

‌ اصطدام عند التطبيق:

ولقد خرج الحنفية على قاعدتهم، وخالفوا أصلهم، في الزيادة على النص في بعض الفروع، منها:

(أ)

‌ انهدام ما دون الطلقات الثلاث بالزوج الثاني:

قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (1).

(1) سورة البقرة الآية 229

ص: 326

وقوله عز وجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1).

فمن المتفق عليه على ضوء هاتين الآيتين الكريمتين بين علماء الأمة، أن الزوجة إذا طلقها زوجها ثلاثا، ثم تزوجت غيره، ثم طلقها أو مات عنها، ثم أراد الأول أن يتزوجها، فإنها ترجع إليه على طلاق الثلاث، بخلاف ما إذا بانت - بعد طلاق رجعي - بانتهاء العدة، فإنهم اختلفوا، هل ترجع إليه على طلاق ثلاث، أو ترجع إليه على ما بقي من طلاقها؟

فذهب مالك والشافعي وأحمد في الأصح والمعتمد، إلى أنها ترجع على ما بقي من طلاقها، فإن كان قد طلقها واحدة فترجع إليه على اثنتين، وإن كان قد طلقها اثنتين، فترجع إليه على طلقة واحدة، وهو قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين، وأبي هريرة، وروي ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال سعيد بن المسيب، وعبيدة، والحسن والثوري وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن الحسن - صاحب أبي حنيفة - وابن المنذر (2).

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث، وهو قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وسريج (3).

قال ابن الهمام: فأخذ المشايخ من الفقهاء بقول مشايخ الصحابة (4).

استدل الفريق الأول بأن الزوج الثاني ليس شرطا ولا يحتاج إليه

(1) سورة البقرة الآية 230

(2)

ابن قدامة: المغني، جـ7 ص261، ابن الهمام: فتح القدير جـ4 ص184، ابن رشد: بداية المجتهد جـ2 ص74.

(3)

ابن قدامة: المغني، جـ7 ص261، ابن الهمام: فتح القدير، جـ4 ص184، ابن رشد: بداية المجتهد، جـ2 ص74.

(4)

ابن الهمام: فتح القدير جـ4 ص184.

ص: 327

في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق (1).

وبيان ذلك أن قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (2) قد جعل الزوج الثاني غاية للحرمة بقوله (حتى) التي هي للغاية، والحرمة لم توجد أصلا حتى تنهى، فلا إنهاء للحرمة قبل ثبوتها، إذ لا ثبوت إلا بعد الثلاث، فلا يكون منهيا قبلها، فصار كما لو أرجعها قبل التزوج، أو قبل إصابة الزوج الثاني، حيث تعود بما بقي من التطليقات (3) ولا يلزم من كون الشيء غاية لشيء أن يكون غاية لما دونه (4).

وأما حجة الفريق الثاني فهي أن الزوج الثاني مثبت للحل، فيثبت حلا يتسع لثلاث تطليقات، كما بعد الثلاث، لأن الوطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث، فأولى أن يهدم ما دونها (5).

ولقد رد ابن قدامة ذلك من وجهين:

أحدهما: منع كونه مثبتا للحل أصلا، وإنما هو في الطلاق الثلاث غاية للتحريم، بدليل قوله تعالى:{فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (6) وحتى للغاية، وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزوج الذي قصد الحلية محللا تجوزا، بدليل أنه لعنه، ومن أثبت حلا لا يستحق لعنا.

والثاني: إن الحل إنما يثبت في محل التحريم، وهي الملطقة ثلاثا وها هنا هي حلال له، فلا يثبت فيها حل، وقولهم: إنه يهدم الطلاق، قلنا بل هو غاية لتحريمه، وما دون الثلاث لا تحريم فيها، فلا يكون غاية له (7).

ونوقش كون هذا الحكم غاية للتحريم، بأنهم قد عملوا بالنص،

(1) ابن قدامة: المغني جـ7 ص261، النووي: المجموع جـ16 ص287.

(2)

سورة البقرة الآية 230

(3)

ابن الهمام: فتح القدير جـ4 ص184.

(4)

الشريف التلمساني: مفتاح الوصول ص133.

(5)

ابن الهمام: فتح القدير جـ4 ص185، ابن نجيم: فتح الغفار جـ1 ص22.

(6)

سورة البقرة الآية 230

(7)

ابن قدامة: المغني جـ7 ص261.

ص: 328

وجعلوه منهيا للحرمة في صورة الحرمة الغليظة، لكنهم أثبتوا له وصفا آخر - بنص آخر - وهو إثبات الحل مطلقا بقوله صلى الله عليه وسلم:«لعن الله المحلل والمحلل له (1)» فقد قلنا به وتركتم أنتم العمل به، ووجه الاستدلال أنه سماه محللا، وحقيقته مثبت الحل (2). والجواب عن هذا بأن استدلالكم بالحديث ترك للعمل بالخاص، وزيادة على النص القرآني، وأنتم تجعلون الزيادة على النص نسخا، ولا يكون بخبر الواحد، فضلا عن حديث ضعفه العلماء فخالفتم أصلكم.

زد على ذلك أن غاية ما تحقق من الشارع في هذا الحديث تسميته محللا، ولا يزيد عن كونه مثبتا لمجرد الحل، وهو حاصل في المتنازع فيه، فتبقى قضية هدم ما دون الثلاث طلقات قائمة. وقد رجح عدم الهدم صاحب التحرير وابن نجيم وقال: فالحق عدم الهدم، وكذا قال في الدر المختار، وعند محمد وباقي الأئمة بما بقي، وهو الحق، وقال ابن عابدين تعليقا على عبارة صاحب الدر المختار: "وأقره المصنف كغيره: أي كصاحب البحر (3) والنهر والمقدسي والشرنبلالي والرملي والحموي وكذا شارح التحرير المحقق ابن أمير حاج، لكن المتون على قول الإمام، وأشار في متن المتلقى إلى ترجيحه، ونقل ترجيحه العلامة قاسم عن جماعة من أصحاب الترجيح (4).

بعد ذكر آراء الأئمة واستدلال كل لمذهبه أراني أميل مع الجمهور في رأيهم بأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الطلقات الثلاث، ولكن التحفظ مطلوب في مثل هذا المقام، كما فعل ابن الهمام حين رجح رأي

(1) أخرجه أبو داود في النكاح، باب التحليل جـ1 ص479، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في المحلل والمحلل له جـ2 ص294 وأخرجه النسائي في الطلاق، باب إحلال المطلق ثلاثا جـ5 ص149 وابن ماجه في النكاح، باب المحلل والمحلل له جـ1 ص622.

(2)

ابن الهمام: فتح القدير جـ4 ص184.

(3)

صاحب البحر هو ابن نجيم السابق، انظر هامش رقم (3).

(4)

ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار جـ3 ص418.

ص: 329