الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شاهدين، وكان التنزيل محتملا أن يكون الشاهدان تامين في غير الزنا، ويؤخذ بهما الحق لطالبه، ولا يمين عليه، ثم وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيز اليمين مع الشاهد لصاحب الحق، ويأخذ حقه، ووجدت المسلمين يجيزون شهادة أقل من شاهدين، ويعطون بها، دلت السنة وعمل المسلمين على أن قول الله عز وجل:{شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (1)(2)، ليس محرما أن يجوز أقل منه والله تعالى أعلم (3).
وقد ناقش الشافعي رحمه الله أولئك الذين لا يجيزون الحكم في الأموال بالشاهد واليمين فقال: " فخالفنا في اليمين مع الشاهد مع ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس، خلافا أسرف فيه على نفسه، فقال: لو حكمتم بما لا نراه حقا من رأيكم لم نرده، وإن حكمتم باليمين مع الشاهد رددناها، فقلت لبعضهم: رددت الذي يلزمك أن تقول به، ولا يحل لأحد من أهل العلم عندنا خلافه: لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجزت آراءنا التي لو رددتها كانت أخف عليك في المأثم (4).
(1) سورة البقرة الآية 282
(2)
الإمام الشافعي: الأم جـ7 ص16.
(3)
الإمام الشافعي: الأم جـ7 ص7.
(4)
الإمام الشافعي: الأم جـ7 ص7.
(7)
اصطدام عند التطبيق:
ولقد خرج الحنفية على قاعدتهم، وخالفوا أصلهم، في الزيادة على النص في بعض الفروع، منها:
(أ)
انهدام ما دون الطلقات الثلاث بالزوج الثاني:
قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (1).
(1) سورة البقرة الآية 229