الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا} (1) الآية 46 النازعات. و {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} (2) الآية 111يوسف. ثم يغسله وتسقى المرأة منه وتنضح على بطنها وفي وجهها. وقال ابن القيم في زاد المعاد جـ3 ص381 قال الخلال حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ} (3){كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا} (4) قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله تكتب لامرأة عسرت عليها ولادتها منذ يومين فقال: قل له يجيء بجام واسع وزعفران، ورأيته يكتب لغير واحد، وقال ابن القيم أيضا ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها قال مجاهد لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض ومثله عن أبي قلابة انتهى كلام ابن القيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن المنيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) سورة النازعات الآية 46
(2)
سورة يوسف الآية 111
(3)
سورة الأحقاف الآية 35
(4)
سورة النازعات الآية 46
من الفتوى رقم " 446 "
السؤال: هل
تلاوة سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة للاستشفاء
حرام أو حلال؟ وهل فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أو أحد من السلف الصالح. . أفيدونا؟
الجواب: إن تلاوة سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وغير هذه السور
من القرآن على المريض من الرقية الجائزة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وبإقراره لأصحابه روى البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات (سورة الإخلاص والمعوذتين) فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها (1)» قال معمر فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه وروى البخاري عن طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقال هل معكم من دواء أو راق، فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك، وقال: وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم (2)» . ففي الحديث الأول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بالمعوذات في مرضه وفي الثاني إقراره للصحابة على الرقية بالفاتحة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن المنيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) البخاري 7/ 22 ومسلم 14/ 182 وأبو داود 4/ 224 والترمذي 5/ 473 وابن ماجه 2/ 1166.
(2)
البخاري 7/ 23 ومسلم 14/ 187 وأبو داود 4/ 222 والترمذي 4/ 399 وابن ماجه 2/ 729.
من الفتوى رقم " 1257 "
السؤال: بعض العلماء يكتبون آيات من القرآن على لوح أسود ويغسلون الكتابة بالماء ويشربون وذلك رجاء استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك وأيضا يكتبون على القرطاس ويعلقونه في عنقهم للحفظ فهل هذا حلال للمسلم أم حرام؟
الجواب: أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركا أو كلاما لا يفهم معناه لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال: «كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك (1)» وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفا مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى. أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص، فإن كان من غير القرآن فهو محرم بل شرك لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه:«أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (2)» وما رواه عن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (3)» . وفي رواية لأحمد أيضا: «من تعلق تميمة فقد أشرك (4)» وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى
(1) مسلم 14/ 187 أبو داود 4/ 214
(2)
الإمام أحمد 4/ 445 وابن ماجه 2/ 1167.
(3)
الإمام أحمد 4/ 154 والحاكم في المستدرك 4/ 417.
(4)
الإمام أحمد 4/ 156
والتمائم والتولة شرك (1)» وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضا لثلاثة أمور. . الأولى: عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها، الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث: إن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك. وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما وشرب تلك الغسلة رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه وعلى هذا فالأولى تركه وأن يستغني عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء التوبة وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع. ففي ذلك الكفاية ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) الإمام أحمد 1/ 381 وأبو داود 4/ 212 وابن ماجه 2/ 1167 والحاكم في المستدرك 4/ 418
من الفتوى رقم " 2392 "
السؤال: ما حكم التداوي من القرآن والتراقي به واتخاذ المعوذات والتمائم منه؟
الجواب: أولا: يجوز التداوي بالقرآن لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: «انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم، والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه. قال فوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال لقد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما (1)» . فهذا الحديث يدل على مشروعية التداوي بالقرآن.
ثانيا: أما اتخاذ التمائم منه فذلك لا يجوز في أصح قولي العلماء لعموم الأحاديث الدالة على تحريم تعليق التمائم سدا للذريعة. والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الإجارة (2276)، صحيح مسلم السلام (2201)، سنن الترمذي الطب (2063)، سنن أبو داود البيوع (3418)، سنن ابن ماجه التجارات (2156)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 50).
من الفتوى رقم " 2734 "
السؤال: إنني أقوم بالوعظ والإرشاد وأقوم بالإمامة جمعة جماعة في أحد الجوامع وأسست مكتبة فيها كمية من الكتب القيمة من كتب السنة وأدرس بنفس المسجد في الحديث والفقه والتوحيد والتفسير وأعالج المرضى بالرقية الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كرقيته لأهله وأصحابه وكرقية جبريل عليه السلام ولا أخرج عن الأحاديث وأنت تعلم أن الرقية ثابتة في كتب السنة وأكثر ما أرقي به ما ورد في كتب شيخ الإسلام كإيضاح الدلالة في عموم الرسالة وغيرها من كتبه المعروفة وكتب ابن القيم منها زاد المعاد ولا يخفاك أنني آخذ أجرة على ذلك مستدلا بما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري الدال على جواز الرقية وأخذ الأجرة عليها والحديث معروف لدى سماحتكم والذي يحملني على أخذ الأجرة هو الاستغناء عما في أيدي الناس وحيث إنني مكفوف البصر ولي ظروف عائلية ولم يحالفني الحظ بوظيفة ولعلمي أن ذلك جائز وحلال وقد اعترض علي بعض الجهال بدون دليل. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إصدار فتوى من قبل سماحتكم لبيان ما ينبغي أن يبين لأكون على بصيرة، وإقناعا لمن يعترض جهلا منه وإن كنت ترى أنني على باطل في عملي هذا؛ فأرجو الإفتاء بما يقنعني وأنا لا أخالف لكم رأيا؟
الجواب: إذا كان الواقع منك كما ذكرت من أنك تعالج المرضى بالرقية الشرعية وأنك لم ترق أحدا إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنك تتحرى الرجوع في ذلك إلى ما ذكره العلامة ابن تيمية رحمه الله في كتبه المعروفة وما كتبه العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في زاد المعاد وأمثالهما من كتب أهل السنة والجماعة فعملك جائز، وسعيك مشكور ومأجور عليه