الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعرفان إن كان ذلك هو الملك أم لا ولو قالا إن الشهيدين في الملك عينا بحضرتهما دارا قالا إنها التي شهدنا فيها عند القاضي لم تعمل شهادتهما في الحيازة شيئا حتى يقطعا أنهما حازا بحضرتهما الشيء الذي شهدا فيه عند القاضي لمعرفتهما لعين الشيء المحوز وإن كانا يعرفان ملك المشهود له فهما على صحة حدوده وباشتهار أعلامه قال وهذا من دقيق الفقه وقل من يعرفه (مسألة) وفى الطرر الموجه من قبل القاضي للحيازة بمنزلة الموجه من قبله للأعذار يجزئ فيه واحد عدل (تنبيه) الغائب وإن كانت غيبته قريبة فهو محمول على عدم العلم حتى يثبت عليه العلم والحاضر محمول على العلم حتى يتبين أنه لم يعلم قاله ابن راشد.
ط - وقال ابن فرحون:
(مسألة في الحيازة على الغائب)
(1).
وفى مختصر الواضحة قال ابن حبيب وأخبرني حسين عن ابن القاسم وابن وهب وابن نافع وأصبغ ومطرف في الغائب يحاز عليه من ماله فلم يقدم ولم يوكل حتى طال زمان ذلك فهو كالحاضر إلا أن يكون له عذر مثل أن يكون في يد عدو أو من وراء بحر أو يكون ضعيفا أو مختلا أو امرأة محجوبة أو غير محجوبة وما أشبه ذلك من العذر فيكون على حقه أبدا وأن أشهد في غيبته على عذره وأنه غير تارك لحقه إلا لما يذكره من عذره كان ذلك أوثق له عندنا وقد يكون للغائب وإن قربت غيبته معاذير يعذر بها إذا ظهرت قال ابن حبيب ثم رجع ابن القاسم فقال: أرى الغائب على مسيرة الثلاثة الأيام والأربعة معذورا في غيبته وإن علم بما حيز عليه وإن لم يكن ضعيفا في بدنه ولا مختلا في عقله وأراه على حقه أبدا ما زال غائبا لأنه قد يكون للغائب معاذير لا تعرف وقوله الأول عندي أحسن وهو الذي اجتمع عليه كبار أصحاب مالك وفي العتبية رواية عن ابن القاسم أن الثمانية أيام في حكم القريب (فرع) وفى الطرر لابن عات ومغيب المرأة على مسيرة اليوم لا يقطع حجتها لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا معها ذو محرم منها (2)» قاله بعض الشيوخ المتأخرين (فرع) وإن كان غير
(1) تبصرة الحكام، جـ2، ص (84)
(2)
صحيح البخاري الجمعة (1088)، صحيح مسلم الحج (1339)، سنن الترمذي الرضاع (1170)، سنن أبو داود المناسك (1723)، سنن ابن ماجه المناسك (2899)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 506)، موطأ مالك الجامع (1833).