الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التي تذبح أو تنحر عندها، وروى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:«حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض (1)» وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. فقال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم (2)» فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله وعلى تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) مسلم 13/ 140 والنسائي 7/ 232 والحاكم 4/ 356
(2)
سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313).
من الفتوى رقم 4259
السؤال: هل يجوز
إقامة المساجد على قبور أولياء الله الصالحين
وهل يجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود مساجد أخرى في نفس البلد خالية من القبور؟
الجواب: لا يجوز بناء المساجد على قبور أولياء الله الصالحين ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1)» متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (2)» خرجه
(1) صحيح البخاري الجنائز (1390)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531)، سنن النسائي المساجد (703)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 121)، سنن الدارمي الصلاة (1403).
(2)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532).
مسلم في صحيحه وخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه (1)» .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) الإمام أحمد 3/ 295و332و399 ومسلم 7/ 37 والترمذي برقم 1052 والنسائي 4/ 86 وابن ماجه برقم 1562
من الفتوى رقم 4335
السؤال: هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد به قبر وهل يجب تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وتقبيل المقصورة والتوسل لهم بطلب المدد والعون منهم؟ وهل يجوز الرحيل من مكان لمكان آخر لإحياء مولد من الموالد؟
الجواب: أولا: إذا كان المسجد مبنيا على القبر فلا تجوز الصلاة فيه وكذلك دفن أحد في المسجد بعد بنائه ويجب نقل المقبور فيه إلى المقابر العامة إذا أمكن ذلك لعموم الأحاديث الدالة على تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور.
ثانيا: يحرم تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وغيرهما والمقصورة لما فيه من الخضوع لغير الله وتعظيم الجمادات والأموات تعظيما لم يشرعه الله ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور وهكذا التوسل بذاتهم أو حقهم وجاههم.
أما طلب المدد والعون منهم فهو شرك أكبر لقول الله سبحانه {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} (1) وقوله عز وجل: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} (2){إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} (3).
(1) سورة المؤمنون الآية 117
(2)
سورة فاطر الآية 13
(3)
سورة فاطر الآية 14