الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الدعوى:
ولبيان حكم دفع الدعوى جملة اعتبارات هي: حكمه باعتبار مشروعيته، وحكمه باعتبار الأثر المترتب على صحته أو عدمها، وحكمه باعتبار الأثر المترتب على ثبوته أو عدمه.
أ -
حكم دفع الدعوى باعتبار مشروعيته:
لا خلاف بين الفقهاء في سماع جواب المدعى عليه بدفع صحيح، كقوله: إنه - أي المدعى عليه - اشترى العين من المدعي، أو أن المدعي وهبها، أو أي سبب شرعي لانتقالها إلى يده أو أنه قضى الدين المدعى به. وما اتفق الفقهاء على سماعه، فإنهم متفقون - بالضرورة على مشروعيته.
أما مستند اتفاق الفقهاء رحمهم الله على مشروعية دعوى الدفع، فلم يذكروا رحمهم الله مستندا نصيا لذلك، وحيث لم يذكروا نصا، فإن المصلحة المرسلة هي الأصل في مشروعية كل حكم لم يرد به نص. إلا أننا بالرجوع إلى أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم لا نعدم نصا دالا على مشروعية دعوى الدفع ومن ذلك:
1 -
(1) سنن النسائي البيوع (4647)، سنن أبو داود الأقضية (3607).