الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} (1).
وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً} (2) مع ملاحظة أن الأرض مذللة للمسلم ولغير المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء (3)» وأما المسلم فإن حظه الوفير يكون في الآخرة.
(1) سورة الملك الآية 15
(2)
سورة لقمان الآية 20
(3)
رواه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في هوان الدنيا على الله وقال: حديث صحيح غريب 4/ 560
ثانيا: أباح الإسلام التملك المشروع وحدد له أسبابا
تلبية لغريزة حب التملك التي أودعها الله في الإنسان، وبين ما يجوز تملكه وما لا يجوز. وقد ذكر الفقهاء في كتبهم أسباب التملك المشروع. قال ابن نجيم:(أسباب التملك: المعاوضات المالية، والأمهار، والخلع، والميراث، والهبات، والصدقات، والوصايا، والوقف، والغنيمة، والاستيلاء على المباح، والإحياء، وتملك اللقطة بشرطه، ودية القتيل يملكها أولا ثم تنقل إلى الورثة، ومنها الغرة يملكها الجنين فتورث عنه. . .)(1) وقال الحصكفي: اعلم أن أسباب الملك ثلاثة: ناقل كبيع وهبة، وخلافة كإرث، وأصالة وهو الاستيلاء حقيقة بوضع اليد أو حكما بالتهيئة كنصب شبكة الصيد) (2).
ويمكن حصر أسباب التملك المشروع التي اتفق عليها الفقهاء بما يلى:.
أ - إحراز المباح والاستيلاء عليه كالصيد وإحياء الموات والغنائم.
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص346
(2)
الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي ومعه حاشية رد المحتار لابن عابدين 6/ 463
ب - العقود الناقلة للملكية كالبيع والهبة والوصية.
جـ - الميراث.
د - التعويض كالدية وكضمان ما يتلفه الإنسان من مال غيره.
هـ- التولد من المملوك كنتاج الحيوان وثمر الزرع.
وهذا التحديد لأسباب التملك المشروع لا بد منه حتى لا ينساق الإنسان مع غريزته في حب التملك فيملك بسبب مشروع أو غير مشروع. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مفطور على حب التملك، قال تعالى:{وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا} (1){وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} (2) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب (3)» .
وبين الفقهاء ما لا يجوز تملكه وهي الأعيان التي تشمل على منفعة محرمة كالميتة ولحم الخنزير وما ذبح وذكر عليه غير اسم الله والخمر والأصنام والكلب والسنور وآلات اللهو المحرمة وآلة الحجامة، وكل مالا يوجد فيه منفعة مقصودة كالحشرات وهوام الأرض وكل ما فيه منفعة تافهة ولم يعتبرها الناس في عرفهم الصحيح محلا للملك كحبة قمح أو شمة وردة. وبشكل عام فإن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى لا يجوز للمسلم أكل ثمنه ولا تملكه لأنه ليس محلا للملك. قال تعالى في بيان بعض المحرمات:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (4) وذكر الشوكاني في كتاب البيوع أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. ثم ذكر باب: ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع
(1) سورة الفجر الآية 19
(2)
سورة الفجر الآية 20
(3)
رواه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء لو كان لابن آدم واديان 0004/ 569 - 570 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(4)
سورة الأنعام الآية 145