الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثا: لا يجوز إقامة حفل لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الناس ولا شد الرحل لحضوره وسبق أن كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كتابة ضافية في الموضوع لأنه بدعة لم يفعلها رسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا غيرهم من العلماء في القرون المفضلة والخير كله في اتباعهم.
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 7353
السؤال: ما بال قوم يسبون بالدين ما حكمهم في الإسلام؟ وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة (الأب - الأخ) مثلا وما
حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة
هي (ضريح إبراهيم الدسوقي - السيد البدوي - الحسين وما شبه ذلك)؟ وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور وهل ينطبق عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1)» ؟
الجواب: أولا: سب دين الإسلام ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام وعلى من اطلع ذلك أن ينكر المنكر وينصح لمن حصل منه ذلك عسى أن يقبل النصيحة ويمسك عن المنكر ويتوب إلى الله سبحانه ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (2)» .
ثانيا: لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا دفن الأموات فيها ولا يجوز الصلاة في
(1) صحيح البخاري الجنائز (1390)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531)، سنن النسائي المساجد (703)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 121)، سنن الدارمي الصلاة (1403).
(2)
صحيح مسلم الإيمان (49)، سنن الترمذي الفتن (2172)، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009)، سنن أبو داود الصلاة (1140)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 54).
هذه المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (1)» خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532).
من الفتوى رقم 9686
السؤال: هل يجوز تكفير من يصلي في الضريح من أجل التبرك بذلك الولي إن كان وليا؟
الجواب: يحرم الصلاة في مكان به قبر فإن قصد بصلاته التقرب لذلك الولي فهذا شرك أكبر قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأنعام الآية 162
من الفتوى رقم 10422
السؤال: توجد وسط مدينتنا مقبرة قديمة أزالت البلدية أنقاضها وأقامت مكانها حيا سكنيا ومباني لذوي الدخل المحدود وبقيت منها مساحة كبيرة أقام عليها أهل البر والإحسان مسجدا ليصلي فيه سكان الحي. وبعد بناء المسجد وقع خلاف بين أهل البلد حول جواز الصلاة في هذا المسجد أو عدم جوازها وانقسموا بين مؤيد ومعارض.
ما حكم هذا المسجد وهل يجب هدمه أم الإبقاء عليه؟ هل الصلاة في هذا المسجد صحيحة أم لا؟
الجواب: الأرض التي بني عليها مسجد إذا كانت خالية من القبور صحت الصلاة فيها وإلا فيجب هدم المسجد الذي بني عليها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 11086
السؤال: إن مسجدنا ببلدة بايانج بمنطقة لاناودل سور قد تم إنشاؤه بعد زلزال مدمر ضرب المنطقة عام 1955 م حيث تحطمت جدرانه وأساساته - وقد قرر المسؤلون وزعماء البلدة تعميره واتفقوا على تسوية الأرض الواقعة على الجانب الشرقي من المسجد المذكور علما بأن هذه المساحة من الأرض كانت تستخدم في السابق مقبرة لدفن الموتى وعند تسوية هذه الأرض بواسطة الآليات الحديثة (البلدوزرات) فقد تم العثور على عدد كبير من عظام رفات الأموات حيث تمت إعادة دفنها ونقل بعض منها إلى الجزء الغربي من المسجد ولكن بداخل سور نفس المسجد الحالي.
1 -
فهل من الجائز إقامة صلاة الجمعة والجماعة بداخل هذا المسجد؟
2 -
إذا كان الجواب بالنفي، فهل من الممكن معالجة الأمر بإقامة حاجز أو حائط فاصل داخل الجانب الغربي لهذا المسجد حيث تم نقل عظام رفات الموتى كما هو الحال في المسجد النبوي بالمدينة المنورة بالسعودية؟
3 -
وإذا كانت الإجابة على السؤال الأخير بالنفي فهل من الممكن معالجة هذا الأمر بإقامة طابق ثان لأداء الصلوات المفروضة مع ترك الطابق الأرضي مفتوحا للأغراض الأخرى غير الصلوات؟
4 -
هل بالإمكان الاستمرار في أداء الصلوات اليومية المفروضة داخل هذا المسجد
بينما يستمر البحث للحصول على موقع آخر مناسب لإقامة مسجد جديد؟
الجواب: إذا كان المسجد الحالي لم يعمر على أرض فيها قبور فالواجب نبش القبور التي وضعت في جهته الغربية ونقل رفاتها إلى أرض المقابر إن كانت من المسلمين فتنقل إلى قبور المسلمين وإن كانت قبور كفار نقلت إلى مقابر الكفار على أن يوضع رفات كل مسلم في حفرة واحدة يسوى ظاهرها كبقية القبور حتى لا يمتهن فإن تعذر نقل الرفات من غربي المسجد فلا مانع من فصلها بجدار يقصلها عن بقية المسجد أما إن كانت أصل أرض المسجد فيها قبور فالواجب التماس أرض أخرى سليمة يقام عليها المسجد وتبقى أرض المسجد الأولى مقبرة كأصلها وأما المسجد النبوي فلم يبن على قبور بل كانت القبور الثلاثة خارج المسجد وهي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر وكانت هذه القبور في رضي الله عنها فلما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل الحجرة في المسجد وفصلت عنه بالجدار المحيط بها من جميع الجهات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 10913
السؤال: في بلدنا مسجد جامع هناك نصلي صلاة الجمعة ولكن فيه قبور أو أمامه قبور وفعلا أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهناك حديث كما تعرفون يحذر وينهى عن ودع الجمعات وعلى هذا الحال ماذا أفعل؟ هل أترك الجمعة بسبب هذه القبور أو أصلي على هذه القبور؟ ومع هذا لا يوجد مسجد جامع في بلدنا غير ذلك؟
الجواب: لا يجوز لك أن تصلي الجمعة في المسجد الذي فيه قبور بل عليك أن تجتهد في الحصول على مسجد تقام فيه الجمعة فتصلي فيه. وعليك أن تجتهد في نقل القبور إلى المقبرة العامة فإن لم يمكن فعليك التماس من يساهم من المحسنين في شراء أرض تكون