الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من عاد إليها الدم وهي صائمة
السؤال: إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟
الجواب: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم - لأنه نفاس - حتى تطهر أو تكمل الأربعين ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته. لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا والله ولي التوفيق.
الإفطار في رمضان من أجل الامتحان
لا يجوز
السؤال: إذا توافق الامتحان مع رمضان فهل يجوز للطالب أن يفطر في رمضان حتى يستطيع أن يركز علما أن عمر الطالب لا يجاوز السادسة عشر؟
الجواب: لا يجوز للمكلف الإفطار في رمضان من أجل الامتحان لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية بل يجب عليه الصوم وجعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار وينبغي لولاة أمر الامتحان أن يرفقوا بالطلبة وأن يجعلوا الامتحان في غير رمضان جمعا بين مصلحتين مصلحة الصيام والتفرغ للإعداد للامتحان وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه (1)» أخرجه مسلم في صحيحه فوصيتي للمسؤولين عن الامتحان أن يرفقوا بالطلبة والطالبات وألا يجعلوه في رمضان بل قبله أو بعده ونسأل الله للجميع التوفيق.
(1) صحيح مسلم الإمارة (1828)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 258).