الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عندما يزداد مثل أن يشتري أوقية من ذهب بثلاثين ريالا وعندما يزداد سعره يبيعها بخمسين ريالا أفيدوني عن الحكم الشرعي في ذلك وهل هو في حكم بيع النقد بالنقد؟
الجواب: لا حرج في بيع الذهب بالذهب إذا كان مثلا بمثل وزنا بوزن سواء بسواء يدا بيد سواء كان الذهب جديدا أو عتيقا أو كان أحدهما جديدا والآخر عتيقا.
كما أنه لا حرج في بيع الذهب بالفضة أو بالعملة الورقية إذا كان يدا بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء وزنا بوزن يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (1)» خرجه مسلم في صحيحه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (2)» متفق على صحته.
وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أنه لا فرق بين شراء الذهب بالذهب للقنية أو لقصد الربح بعد تغير الأسعار إذا كان البيع والشراء على الوجه المذكور في الحديثين وبالله التوفيق.
(1) صحيح مسلم المساقاة (1587)، سنن الترمذي البيوع (1240)، سنن النسائي كتاب البيوع (4563)، سنن أبو داود البيوع (3349)، سنن ابن ماجه التجارات (2254)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 314)، سنن الدارمي كتاب البيوع (2579).
(2)
صحيح البخاري البيوع (2177)، صحيح مسلم المساقاة (1584)، سنن الترمذي البيوع (1241)، سنن النسائي البيوع (4570)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 4)، موطأ مالك البيوع (1324).
العمل في مصانع الخمور حرام
السؤال: ما حكم المسلم الذي يبيع الخمر أو المخدرات وهل نسميه مسلما أم لا؟
وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه؟
الجواب: بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات لقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) ولا شك أن بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم والعدوان وهكذا العمل في مصانع الخمر
(1) سورة المائدة الآية 2
من الإعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1){إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (2).
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها (3)» .
وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار أو قال: عرق أهل النار (4)» .
أما حكمه فهو عاص وفاسق بذلك وناقص الإيمان وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وعفا عنه وإن شاء عاقبه إذا مات قبل التوبة عند أهل السنة والجماعة لقول الله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (5).
وهذا الحكم إذا لم يستحلها أما إن استحلها فإنه يكفر بذلك ولا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات على استحلالها عند جميع العلماء لأنه بذلك يكون مكذبا لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام.
وهكذا الحكم فيمن استحل الزنا أو اللواط أو الربا أو غير ذلك من المحرمات المجمع عليها كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وقتل النفس بغير حق أما من فعلها أو شيئا منها وهو يعلم أنها حرام ويعلم أنه عاص لله بذلك فهذا لا يكون كافرا بل هو فاسق تحت مشيئة الله سبحانه في الآخرة إذا لم يتب قبل الموت كما تقدم في حكم شارب الخمر والله ولي التوفيق.
(1) سورة المائدة الآية 90
(2)
سورة المائدة الآية 91
(3)
سنن الترمذي البيوع (1295)، سنن ابن ماجه الأشربة (3381).
(4)
صحيح مسلم الأشربة (2002)، سنن النسائي الأشربة (5709)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 361).
(5)
سورة النساء الآية 48