الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمثلة:
أ -
أمثلة الدفع المتضمن إقرارا:
1 -
أن يدعي شخص على آخر بدين معين، فيدفع المدعى عليه قائلا: إن المدعي كان أبراني من هذا المبلغ الذي يطلبه. وبعرض هذا الدفع على المدعي أنكره، وبسؤال الدافع عما يثبت دفعه عجز عن إحضار البينة - وبإفهامه بأن له اليمين النافية لدفعه طلبها فحلف المدعي على عدم الإبراء، فإن المدعي يستحق ما ادعى به من غير تكليفه ببينة أخرى، لأن المدعى عليه قد أقر بدفعه أنه كان مدينا بالمبلغ الذي يدعيه خصمه، والأصل بقاء اشتغال ذمته إلى أن يثبت العكس، وهذا لم يثبت فيحكم للمدعي بالدين الذي يطالب به (1).
2 -
ادعى شخص أن آخر اشترى منه بمبلغ معين، فدفع المدعى عليه بأن المدعي أقاله من هذا المبلغ، وبعد النظر في دفعه عجز عن إثبات دفعه بالإقالة، وحلف المدعي على نفي دعوى الإقالة فإن دعوى المدعي تصبح ثابتة بإقرار المدعى عليه المفهوم من دفعه ويحكم بذلك على المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور (2).
هذا بالنسبة لدعاوى الدين، وقد يتصور حصول ذلك في دعاوى العين - أيضا كما لو:
3 -
ادعى شخص على آخر بملكية عين في يد ذلك الآخر، فدفع ذو اليد بأنه اشتراها من المدعي، أو أن المدعي وهبها له أو نحو ذلك - وبعد النظر القضائي - لم يستطع إثبات دفعه، وحلف المدعي على عدم البيع أو الهبة، فإن المدعي - حينئذ يستحق العين المدعاة بسبق إقرار المدعى عليه الذي تضمنه دفعه والأصل عدم البيع حتى يثبت خلافه، ولم يثبت (3).
(1) محاضرات في المرافعات الشرعية ص85، نظرية الدعوى 2/ 193
(2)
نظرية الدعوى 2/ 194
(3)
نظرية الدعوى 2/ 194
ب -
أمثلة الدفع الذي لا يتضمن إقرارا:
1 -
أجاب المدعى عليه بقوله: إن المدعي أقر بأن ليس له حق فيما يدعيه علي
مطلقا - وبعد النظر القضائي - عجز عن إثبات ما دفع به، وحلف المدعى عليه اليمين النافية للدفع، فإن هذا الدفع لا يتضمن إقرارا بأصل الدعوى (1).
2 -
أجاب المدعى عليه - دفعا - بقوله: إن المدعي كان قد أبرأني من الدعوى بهذا الحق أو من الخصومة به - وبعد النظر القضائي - عجز المدعى عليه عن إثبات هذا الدفع، وحلف المدعي اليمين النافية لهذا الدفع، فإن هذا الدفع لا يعتبر إقرارا بالحق المدعى به، ولا يحكم به للمدعي إلا بالإثبات منه أو بالنكول من خصمه (2). وذلك لأن المقصود من الإبراء من دعوى المال هو قطع النزاع فلا يفيد ثبوت الحق، بخلاف طلب الإبراء من الحق ذاته، فإنه يفيد ثبوته (3).
قلت: وما ذكره بعض الفقهاء من أن الدفع في هذين المثالين لا يتضمن إقرارا محل نظر وذلك لأنه لا فرق بين الإيداء من الدعوى أو الإيداء من المال المدعى به، حيث إن المال المدعى به ركن من أركان الدعوى وجزء من ماهيتها، وما يتوجه إلى الكل فإنه يتوجه إلى بعض الكل أيضا.
قاعدة: واجتهادنا - في تقعيد ما يتضمن إقرارا من الدفوع وما لا يتضمن هو: كل دفع يلزم منه انتساخ دعوى المدعي بأمر طارئ عليها فهو إقرار بدعوى المدعي، كالأمثلة السابقة، وما ليس كذلك فليس فيه إقرار بدعوى المدعي. ومثال هذا الدفع
(1) نظرية الدعوى 2/ 194.
(2)
نظرية الدعوى 2/ 194، محاضرات في المرافعات الشرعية ص85، 86
(3)
محاضرات في المرافعات الشرعية ص86، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/ 88.