الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد قال علماء المالكية: إن الأفضل للإمام والمأموم رفع صوت الإمام بجميع التكبير وسمع الله لمن حمده ليقتدي به المأمومون من غير احتياج المسمع وهذه هي السنة التي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم (1).
(1) رسالة القول البديع ق4
إذا كان صوت الإمام لا يبلغ المصلين:
جميع التكبيرات والتسميع والتحميد والتسليم تكون من الإمام فإن كان صوته لا يبلغ من وراءه إما لضعف في صوت الإمام أو لكثرة المصلين وبعدهم عن الإمام أو غير ذلك فينبغي التبليغ عنه من أحد المأمومين.
قال ابن قدامة في المغني: " ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير بحيث يسمع المأمومين ليكبروا فإنهم يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره فإن لم يمكنه إسماعهم جهر بعض المأمومين ليسمعهم أو ليسمع من لا يسمع الإمام " ا. هـ (1).
وقال النووي: " يسن للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة كلها ويقول: سمع الله لمن حمده ليعلم المأمومون انتقاله فإن كان ضعيف الصوت لمرض وغيره فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهرا يسمع الناس وهذا لا خلاف فيه " ا. هـ (2).
وقال في موضع آخر: " يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومين فيعلموا صحة صلاته فإن كان المسجد كبيرا لا يبلغ صوته إلى جميع أهله أو كان ضعيف الصوت لمرض ونحوه أومن أصل خلقته بلغ عنه بعض المأمومين أو جماعة منهم حسب الحاجة (3).
(1) المغني 1/ 462
(2)
المجموع 3/ 398
(3)
المجموع 3/ 294 - 295