الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
التابع لرابطة العالم الإسلامي
القرار الثالث
حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج المسلم للكافرة
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من 7 إلى 17 شهر ربيع الآخر سنة 1401 هـ وفي دورته الرابعة بعد أن اطلع على اعتراض الجمعيات الإسلامية في سنغافورة وهي:
أ - جمعية البعثات الإسلامية في سنغافورة.
ب - بيراينز.
جـ- المحمدية.
د - بيرتاس.
هـ - بيرتابيس.
على ما جاء في ميثاق حقوق المرأة من السماح للمسلم والمسلمة بالتزوج ممن ليس على الدين الإسلامي وما دار في ذلك، فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:
أولا: إن تزوج الكافر للمسلمة حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم ولا شك في ذلك لما تقتضيه نصوص الشريعة. قال تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (1) وقال تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} (2) والتكرير في قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (3)
بالتأكيد والمبالغة بالحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك، وقوله تعالى:{وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} (4) أمر أن يعطى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية، فإذا كانت المرأة المشركة تحت الزوج الكافر تحرم عليه
(1) سورة البقرة الآية 221
(2)
سورة الممتحنة الآية 10
(3)
سورة الممتحنة الآية 10
(4)
سورة الممتحنة الآية 10
بإسلامها ولا تحل له بعد ذلك فكيف يقال بإباحة ابتداء عقد نكاح الكافر على المسلمة، بل أباح الله نكاح المرأة المشركة بعدما تسلم وهي تحت رجل كافر لعدم إباحتها له بإسلامها فحينئذ يجوز للمسلم تزوجها بعد انقضاء عدتها كما نص عليه قوله تعالى:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (1).
ثانيا: وكذلك المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (2)، ولقوله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (3)، وقد طلق عمر رضي الله عنه امرأتين له كانتا مشركتين لما نزلت هذه الآية، وحكى ابن قدامة الحنبلي أنه لا خلاف في تحريم نساء الكفار غير أهل الكتاب على المسلم، أما النساء المحصنات من أهل الكتاب فيجوز للمسلم أن ينكحهن لم يختلف العلماء في ذلك إلا أن الإمامية قالوا بالتحريم. والأولى للمسلم عدم تزوجه من الكتابية مع وجود الحرة المسلمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يكره تزوجهن مع وجود الحرائر المسلمات. قال في الاختيارات وقاله القاضي وأكثر العلماء لقول عمر رضي الله عنه للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: طلقوهن فطلقوهن إلا حذيفة امتنع عن طلاقها ثم طلقها بعد. لأن المسلم متى تزوج كتابية ربما مال إليها قلبه ففتنته وربما كان بينهما ولد فيميل إليها والله أعلم.
(1) سورة الممتحنة الآية 10
(2)
سورة البقرة الآية 221
(3)
سورة الممتحنة الآية 10
[توقيع]
…
.
…
[توقيع]
رئيس مجلس المجمع الفقهي
…
.
…
نائب رئيس
عبد الله بن حميد
…
.
…
محمد علي الحركان
[غائب]
…
[غائب]
…
[توقيع]
محمد محمود الصواف
…
مصطفى الزرقاء
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[توقيع]
…
[توقيع]
…
[توقيع]
مبروك العوادي
…
محمد بن عبد الله السبيل
…
صالح بن عثيمين
[توقيع]
…
[توقيع]
…
[توقيع]
محمد رشدي
…
عبد القدوس الهاشمي
…
محمد الشاذلي النيفر
[توقيع]
…
[توقيع]
…
[غائب عن التوقيع]
حسنين محمد مخلوف
…
أبو بكر محمود جومي
…
أبو الحسن علي الحسني الندوي
[غائب]
…
[غائب]
…
[توقيع]
محمد سالم عدود
…
محمود شيت خطاب
…
محمد رشيدي قباني