الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القواعد والأسس التي بُني عليها هذا الكتاب
" إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي:
أولًا: كل ما عارض السُّنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد.
ثانيًا: كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثالثًا: كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي.
رابعًا: ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار.
خامسًا: ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه.
سادسًا: كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.
سابعًا: الغلو في العبادة.
ثامنًا: كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد" (1).
(1)"أحكام الجنائز" لشيخنا الألباني (242).