الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه؛ كان كافرًا. "حقيقة البدعة" سعيد الغامدي (1/ 100).
• يرون أن الخلافة لا يشترط أن تكون في قريش أو في العرب، بل تكون بالشورى فيمن يختاره عقلاء الأمة. "حقيقة البدعة" سعيد الغامدي (1/ 100).
• يردون أخبار الآحاد التي فيها زيادة على ما في القرآن، كأحاديث الرجم ونحوها.
• انظر "حقيقة البدعة" سعيد الغامدي (1/ 99 / 100)، "الفَرْق بين الفِرَق"(72)، "مقالات الإسلاميين"(1/ 167)، "الملل والنحل"(1/ 84)، "البرهان"(17)، "التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع" أبي الحسين الملطي (62)، "الحوادث والبدع" الطرطوشي (33)، "تلبيس إبليس" ابن الجوزي (90)، "الإبداع في مضار الإبتداع" الشيخ علي محفوظ (150)، "الاعتصام" الشاطبي (1/ 55)"تاريخ المذاهب الإسلامية" لأبي زهرة (65)، "مجموعة الفتاوى"(13/ 31)، "البدعة" عزت عطية (33، 50)، "الخوارج، الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم" مصطفى حلمي.
•
بدعة الدهرية:
وهم الذين أنكروا وجود الله، وزعموا أن الأشياء كانتْ بلا مكوِّن. "تلبيس إبليس"(ص 41)"الملل والنحل" الشهرستاني (2/ 3).
•
الرافضة:
هم الذين غَلوا في حب علي رضي الله عنه، حتى قالت طائفة منهم بألوهيته، وحملهم ذلك على سَبِّ أبي بكر وعمر، حتى إن بهم كفَّر أبا بكر وعمر، إلى غير ذلك من المذاهب السخيفة. ومنهم من يقول بالتبرى من غير علي، وقد روينا أن الشيعة طالبت زيد بن علي بالتبرِّي
ممن خالف عليًا في إمامته، فامتنع من ذلك، فرفضوه فسموا الرافضة.
• ومنهم أقوام قالوا: الإمامة في موسى بن جعفر ثم في ابنه علي، ثم إلى محمد بن علي، ثم إلى علي بن محمد، ثم إلى الحسن بن محمد العسكري، ثم إلى إبنه محمد، وهو الإمام الثاني عشر الإمام المنتظر، الذي يزعمون أنه لم يمت، وأنه سيرجع في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطًا وعدلًا.
• وغُلُوُّ الرافضة في حُبِّ علي رضي الله عنه، وحملهم ذلك على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله، أكثرها تشينه وتؤذيه.
• ولهم مذاهب في الفقه ابتدعوها وخُرافات تخالف الإجماع:
• منها أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، ولا من نبات الأرض، فأما الصوف والجلود والوبر فلا.
• أن الاستجمار لا يجزي في البول بل في الغائط خاصة.
• ولا يجزئ مسح الرأس إلا بباقي البلل الذي في اليد، فإن استأنف للرأس بللًا مستأنفًا؛ لم يُجْزِهِ، حتى لو نشفت يده من البلل احتاج إلى استئناف الطهارة.
• وانفردوا بتحريم من زُني بها وهي تحت زوج أبدًا، فلو طلقها زوجها لم تحل للزاني بها بنكاح أبدًا.
• وحرَّموا الكتابيَّات.
• وأن الطلاق المعلَّق على شرط لا يقع وإن وجد شرطه.
• وأن الطلاق لا يقع إلا بحضور شاهدين عدلين.
• وأن من نام عن صلاة العشاء إلى أن مضى نصف الليل؛ وجب عليه
إذا استيقظ القضاء، وأن يصبح صائمًا كفارةً لذلك التفريط.
• وأن المرأة إذا جزّت شعرها فعليها الكفارة مثل قتل الخطأ.
• وأن من شَقَّ ثوبه في موت ابن له أو زوجة؛ فعليه كفارة يمين.
• وأن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم؛ لزمه الصدقة بخمسة دراهم.
• وأن شارب الخمر إذا حُدَّ ثانية؛ قتل في الثالثة.
• ويحدُّ شارب الفقاع كشارب الخمر.
• وأن قطع السارق من أصول الأصابع ويبقى له الكف.
• فإن سرق مرة أخرى؛ قُطعت الرجل اليسرى.
• فإن سرق الثالثة؛ خلد في الحبس إلى أن يموت.
• وحرموا السمك الجرِّي، وذلك لزعمهم أن عليًا لما أراد أن يتوضأ من الفرات؛ جاء هذا النوع من السمك، فعكّر الماء، فنهى عليٌّ عن أكله.
• وحرَّموا ذبائح أهل الكتاب.
• واشترطوا في الذبح: استقبال القبلة. وفي مسائل كثيرة يطول ذكرها خرقوا فيها الإجماع، ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى.
• وقد حرمَّوا الصلاة؛ لكونهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء والجماعة لطلبهم إمامًا معصومًا
• وابْتُلوا بسبب الصحابة.
• وقالوا: لا جهاد حتى يخرج المهدي.
• ويؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم.
• ما تفعله الرافضة من سدل الثوب.