الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسجد الحرام، وإلى طيبة المنورة، وإلى الكوفة، وإلى كربلاء. وهذا عند جمهورهم، وأما المختار لجمعٍ منهم: فإن جميع (مشاهد الأئمة) لها هذا الحكم.
• ويحكمون بترك الجمعة في غيبة الإمام، بل بزعم أهل أخيارهم أنها حرام.
• ويجوِّزون للمرء أن يشقَّ جيبه وثوبه في عزاء الأب والابن والأخ وللمرأة مطلقاً على كل ميت.
(مسائل الصوم والاعتكاف):
• يحكمون بفساد الصوم بانغماس الصائم في الماء.
• وأن الصوم لا يفسد عندهم بالإيلاج في دبر الغلام.
• يجوز عند بعضهم أكل جلد الحيوان للصائم، ولا ضرر لصومه، وقال بعضهم: أكل أوراق الأشجار لا يفسد الصوم، وقال بعضهم: لا يضر الصوم أكل ما لا يعتاد أكله.
• ويقولون: يستحب صوم عاشوراء من الصبح إلى العصر دون الغروب.
• ويقولون: صوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة مؤكدة؛ وهو الذي يزعمون أنه يوم غدير خم.
• لا يجوز الاعتكاف عندهم إلا في مسجد أقام فيه النبي أو الوصي علي رضي الله عنه.
(مسائل الجنائز):
• جعل شيء من تربة الحسين عليه السلام مع الميت عند إنزاله في القبر؛ لأنها أمان من كل خوف، كما زعم صاحب "مفتاح الكرامة"