الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان: الثانية عشرة بعد الثلاثمئة والثالثة عشرة بعد الثلاثمئة [الحلف]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل أن الحالف على فعل غيره يحلف على البت إن كان إثباتاً، وعلى نفي العلم إن كان نفياً (1) ".
وفي لفظ: "مَنْ حلف على فعل نفسه حلف على البت، وإن حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات فكذلك، وإن كان على نفي حلف على نفي العلم (2) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "اليمين على البت إلا أن يحلف على نفي فعل غيره (3) ".
وفي لفظ: "إن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى فعل غيره على نفي العلم (4) ".
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
المراد بالبت القطع والجزم، فتفيد هذه القواعد أن الحالف إما أن يحلف على فعل نفسه إما مثبتاً وإما نافياً، وأما أن يحلف على فعل غيره إما
(1) روضة الطالبين جـ 6 صـ 443 - 444.
(2)
أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 438، والمنثور جـ 2 صـ 76، أشباه السيوطي صـ 505، وقواعد الحصني ق 2 جـ 2 صـ 393، والمجموع المذهب للعلائي (ورقة 377/ أ).
(3)
أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 438.
(4)
الأشباه والنظائر لابن الركيل ق 1 صـ 334.