الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: السادسة والأربعون بعد الثلاثمئة [تعلق الحكم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله أن العبرة بما يتعلق به الحكم لا بما يظهر به الحكم. وعند زُفر: الذي يتعلق به الحكم كالذي يظهر به الحكم (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
في نسبة هذه القاعدة ارتباك حيث إن الموجود في الطبعتين: محمَّد بن الحسن والحسن بن زياد وزُفر.
والمخالف زُفر. فكيف يكون الموافق زُفر والمخالف زُفر؟ وفي كلا الطبعتين لم يلاحظ المحقق ولا الناشر هذا الخلط. ولكن لعل الصواب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف. لأن قولهم هو المعمول به في هذه المسائل (2).
وتفيد هذه القاعدة أن المعتد به في الأحكام هو الشرط الذي يتعلق به الحكم ويبنى عليه ولا اعتداد بما يظهر به الحكم. وأما عند زُفر فهما سواء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا شهد شاهدان أنه قال لعبده: إن دخلت هذه الدار فأنت حر. فهذان شاهدا يمين، وقد شهدا بما يتعلق به الحكم وهو الشرط. وشهد آخران أنه قد دخل الدار - وهذان شاهدان بما يظهر الحكم - فحكم
(1) تأسيس النظر صـ 64 وصـ 98 ط جديدة.
(2)
ينظر مجمع الأنهر جـ 2 صـ 220.
الحاكم بعتق العبد. ثم رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم، فضمان قيمة العبد على شهود اليمين أو الشرط؛ لأنهم أثبتوا العلة - وهو قوله: أنت حر. ولا يضمن شهود تحقق الشرط لأن الشرط كان مانعاً، وهم أثبتوا زوال المانع (1).
وعند زُفر يضمن الفريقان لأن وجوب العتق ظهر بشهادتهم.
ومنها: إذا رجع شهود شهدوا بإحصان زان فرجم. لا يضمنون عند الأئمة الثلاثة قالوا: لأن الإحصان شرط محض والشهود شهود الشرط والشرط لا يضاف إليه الحكم.
وعند زُفر يضمنون، لأن وجوب الرجم ظهر بشهادتهم.
(1) ينظر مجمع الأنهر جـ 2 صـ 220.