الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القواعد: السابعة والثلاثون بعد المئتين والثامنة والثلاثون بعد المئتين والتاسعة والثلاثون بعد المائتين والأربعون بعد المائتين [إجتماع الإشارة والعبارة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" إشارة الناطق كعبارته (1) ".
وفي لفظ: "إجتماع الإشارة والعبارة (2) ".
وفي لفظ: "إشارة الناطق وفيم تعتبر (3) ".
وفي لفظ: "الإشارة من المقتدر على النطق لا تعتبر عندنا إلا في مسائل (4) ".
وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (5) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غُلِّبت الإشارة (6) ".
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 صـ185، قواعد الحصني ق 2 صـ 288 عن المجموع للعلائي ورقة 218.
(2)
أشباه ابن نجيم صـ 344.
(3)
قواعد الحصني ق 2 صـ 285.
(4)
الفرائد صـ 31.
(5)
الفرائد صـ 22 عن طلاق الخانية.
(6)
أشباه السيوطي صـ 314.