الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية والتسعون [اختلاف الغارم والمغروم له]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم (1) ".
لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة ما لم يعارضه دليل آخر.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة كسابقتها تحت قاعدة: "الأصل براءة الذمة". والتعليل لها كالتعليل لما سبقها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بعد تلفه صدق الغاصب بيمينه. إذا اختلف المتبايعان وانفسخ البيع والمبيع تالف واختلفا في قيمته فالقول قول المشتري جزماً.
(1) المنثور للزركشي ج 1 صـ 150.