الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة بعد الثلاثمئة [التيمم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل في باب التيمم أن يكون حكمه مأخوذاً من المسح على الخفين (1) ".
خلافاً للشافعي في بعض المسائل المبنية على هذا الأصل.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تشير هذه القاعدة إلى حكم نوعين من أنواع الطهارة بالمسح في أيهما أصل.
فعند الحنفية: أن المسح على الخفين أصل في المسح ويحمل عليه في الأحكام التيمم، لأنه مسح، وإن كان المسح على الخفين بالماء ومسح التيمم بالتراب.
وقد خالف الشافعي رضي الله عنه في بعض المسائل المبنية على هذا الأصل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عند الحنفية يجوز التيمم قبل وقت الصلاة، لأنه مسح أقيم مقام الغسل فأشبه المسح على الخفين، والمسح على الخفين يجوز قبل دخول وقت الصلاة.
وأما عند الشافعي (2) رضي الله عنه وعند مالك (3) رضي الله عنه ورواية عن أحمد (4) رضي الله عنه، فإنه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت.
(1) تأسيس النظر صـ 99 وصـ 146 ط جديدة.
(2)
الأم جـ 1 صـ 39.
(3)
الكافي جـ 1 صـ 183.
(4)
المقنع جـ 1 صـ 66 - 67 مع الحاشية.
ومنها أن المتيمم إذا فرغ من الصلاة ثم وجد الماء قبل خروج الوقت لا تلزمه الإعادة عند الحنفية ولا عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وأما عند الإمام مالك بن أنس فيلزمه الإعادة استحباباً (1)
(1) الكافي جـ 1 صـ 180.