الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الواحدة بعد المائتين والثانية بعد المائتين [الاستثناء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء بالشرط (1) ".
وفي لفظ: "الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي (2)؟ أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي (3)؟. [أصوليتان فقهيتان]
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الاستثناء إستفعال من الثني، والثني معناه العطف.
والاستثناء في اللغة هو: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً أو كالداخل.
والاستثناء قد يكون ملفوظاً وقد يكون ملحوظاً أي بدلالة الحال فيكون استثناء حكمياً.
وتشير هاتان القاعدتان إلى أن الاستثناء الحكمي أو الملحوظ بدلالة الحال حكمه حكم الاستثناء الملفوظ والمشروط عند الحنفية قولاً واحداً وهذا مدلول القاعدة الأولى.
وأما الثانية فمدلولها وجود خلاف عند الحنابلة والشافعية في حكم الاستثناء الحكمي هل هو كاللفظي في عدم اغتفار الجهالة فيه أو لا؟.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
(1) المبسوط للسرخسي جـ 11 صـ 209.
(2)
المنثور للزركشي جـ 1 صـ 162.
(3)
قواعد ابن رجب القاعدة الثالثة والثلاثون.
إن شريكي المفاوضة (1) لكل واحد منهما أن يشتري كسوته وكسوة عياله وقوتهم من الطعام والإدام، ويكون ما اشتراه لنفسه خاصة دون شريكه، وهذا يعتبر مستثنى من قضية المفاوضة بدلالة الحال، لأن كل واحد منهما حين شارك صاحبه كان عالماً بحاجته إلى ذلك في مدة المفاوضة، ومعلوم أن كل واحدة منهما لم يقصد بالمفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عياله على شريكه، وقد كان يعلم أنه لا يتمكن من تحصيل ذلك إلا بالشراء، فصار كل واحد منهما مستثنياً هذا المقدار من تصرفه دلالةً.
ومنها: إذا اشترى أمةً مزوجة صح العقد سواء علم بذلك أم لم يعلم، وتقع منافع البضع مستثناة في هذا العقد حكماً (2).
(1) هي شركة قائمة على المساواة بين الشريكين في كل شيء.
(2)
قواعد ابن رجب صـ 42، والمنثور جـ 1 صـ 162.