المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطور الثاني: طور النمو والتدوين - موسوعة القواعد الفقهية - ١/ ١

[محمد صدقي آل بورنو]

فهرس الكتاب

- ‌الإهداء

- ‌التمهيد

- ‌[مكانة هذه القواعد]

- ‌صلتي بعلم القواعد الفقهية ودواعي تأليف هذة الموسوعة:

- ‌عملي في هذه الموسوعة والنهج الذي سرت عليه في إنجاز ما تم منها:

- ‌المقدمة الأولى: معنى القواعد الفقهية والتعريف بها

- ‌1 - المعنى اللغوي للقواعد:

- ‌2 - المعنى الاصطلاحي للقاعدة

- ‌المقدمة الثانية: الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية

- ‌المقدمة الثالثة: ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها

- ‌المقدمة الرابعة: أنواع القواعد الفقهية ومراتبها

- ‌مسألة:

- ‌المقدمة السادسة: حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام

- ‌المقدمة السابعة: نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها

- ‌الطور الثاني: طور النمو والتدوين

- ‌ تنبيه

- ‌المقدمة الثامنة: وتحتها مسألتان

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية

- ‌المقدمة التاسعة: أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون

- ‌القاعدة الأولى:

- ‌أولا: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانيا: معنى القاعدة ومدلولها [النيَّة - القصد]

- ‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌رابعا: من مسائل القاعدة:

- ‌المسألة الأولى: أصل هذه القاعدة وأدلتها:

- ‌أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز:

- ‌ثانيا: الأدلة من السنَّة:

- ‌مكانة هذا الحديث:

- ‌معنى هذا الحديث:

- ‌المسألة الثانية: "مكانة هذه القاعدة". وما تدخله من أبواب الفقه

- ‌المسألة الثالثة: "حقيقة النية

- ‌تعريف النية في الإصطلاح:

- ‌المسألة الرابعة: محل النية

- ‌أولاً: من القرآن الكريم:

- ‌ثانياً من السنة:

- ‌القاعدة الثانية: [النية]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الثالثة [الكلام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد من الرابعة إلى العاشرة [الإبراء]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية عشرة [الأمر والنهي]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: الثانية عشرة [الإبهام]

- ‌أولاً: لفط ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذا الضابط ومثاله:

- ‌القاعدة الثالثة عشرة [النجاسات]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلوها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة [الأتباع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة عشرة [الإتلاف والضمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومسائلها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة عشرة [الإتلاف والضمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الثامنة عشرة [الضمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة عشرة [الإثبات]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة العشرون [الإثبات والنفي]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والعشرون [الأثر]

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والعشرون [الإجارة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد الثالثة والعشرون إلى الخامسة والعشرين [الإجتهاد]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والعشرون [الأجر والضمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والعشرون [الموقوف - الإجازة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون [الإجازة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون [الإجازة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثلاثون [الإجازة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والثلاثون [الإجازة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون [العوض والمعوض]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون [الأجل]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌ من مستثنياتها:

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون [إجمال الشاهد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون [الاحتياط]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: [التقديرات الشرعية]

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والثلاثون [الاحتياط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون [الإحرام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الأربعون [الإحرام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والأربعون. [الإحصان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والأربعون [أحكام أهل البغي]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون [الأحكام، العادة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون [الأحكام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون [أحكام المعتوه]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والأربعون [أحكام العبيد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والأربعون [البيع والربا]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون [الاحتياط. الربا]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون [السبب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخمسون [اختلاف الدين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والخمسون [اختلاف الأسباب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والخمسون [ما لا يتجزأ]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون [الاختيار والاضطرار]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون [النيابة - الأداء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون [البدل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والخمسون والقاعدة السابعة والخمسون [الأداء]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والخمسون [أدنى الجمع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والخمسون [الأيلولة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الستون [الزيادة على الواجب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والستون [الحكم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد من الثانية والستين إلى الرابعة والستين [الإشارة والعبارة]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والستون [التداخل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والستون [اجتماع الحقوق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌القاعدة السابعة والستون [اجتماع سببين - الضمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والستون [تعارض الموجب والمسقط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد التاسعة والستون والسبعون والحادية والسبعون [اجتماع المباشر - والمتسبب]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌القاعدة الثانية والسبعون [اجتماع الحضر والسفر]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والسبعون والقاعدة الرابعة والسبعون [التداخل]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القواعد الخامسة والسبعون إلى الحادية والثمانين [اختيار أهون الضررين]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد: ومسائلها:

- ‌القاعدتان الثانية والثمانون والثالثة والثمانون [تعارض الأصلين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة الرابعة والثمانون [تعارض الصحة والفساد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والثمانون [اختلاف اللغويين - الاحتياط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌القاعدة السادسة والثمانون [الجناية والسراية]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة وأمثلتها:

- ‌القاعدة السابعة والثمانون [اختلاف الفعل والمحل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الثامنة والثمانون والتاسعة والثمانون [الحال والمآل]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة التسعون [اختلاف المنبت والمحاذاة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والتسعون [اختلاف القابض والدافع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والتسعون [اختلاف الغارم والمغروم له]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والتسعون [تعارض الخيار والبتات]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌القاعدة الرابعة والتسعون [ارتفاع العقد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والتسعون [الاستصحاب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد: السادسة والتسعون إلى الثامنة والتسعين [العقود]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والتسعون [الاستنباط] والقاعدة المائة [تكذيب الأصل للفرع]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة الواحدة بعد المائة [الإشكال - الاشتباه]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية بعد المائة [الذرائع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة بعد المائة [كلّ]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة بعد المائة [الإسلام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومثالها:

- ‌القاعدة الخامسة بعد المائة [المانع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة بعد المائة [المانع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة بعد المائة [الإعلام بالصدقة ضابط عند مالك وأهل المدينة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة بعد المائة [الانكار بعد الاقرار]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة بعد المائة [تعارض الأصلين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة العاشرة بعد المائة [الإنفاق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الحادية عشرة بعد المائة والثانية عشرة بعد المائة [البدل]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة [الخصوص والعموم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الرابعة عشرة بعد المائة والخامسة عشرة بعد المائة [التابع]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدتان السادسة عشرة بعد المائة والسابعة عشرة بعد المائة [التابع]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة [البطلان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [الوسيلة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌القاعدة العشرون بعد المائة [تردد السبب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة [التضمن]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الثانية والعشرون بعد المائة والثالثة والعشرون بعد المائة [تعارض الأصل والغالب]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة [تعارض الأصل والظاهر والأصلين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة [تعارض الاعطاء والحرمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة [تعارض البينتين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المستثناة

- ‌القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة [تعارض القصد واللفظ تحت قاعدة النيَّة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة [تعارض الأصلين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة [تعارض الشرطين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثلاثون بعد المائة [تعارض الموجب والمسقط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة [اليمين - البر - الحنث]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة [التعذر - الاهمال]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد الثالثة والثلاثون بعد المائة والرابعة والثلاثون بعد المائة والخامسة والثلاثون بعد المائة [التعذر - المجاز]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة [حق الشرع الحسبة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان: السابعة والثلاثون بعد المائة والثامنة والثلاثون بعد المائة [التعلق - الضمان - الإتلاف]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة [التقابل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الأربعون والحادية والأربعون بعد المائة [تقابل المبدأ والمنتهى]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة [تقابل الكثرة والفضل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة [تقارن الحكم والمنع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التابع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة [الضمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة [الأهلية - الولاية - الشهادة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة [الواجب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة [الحكم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة [التلف من مأذون وغير مأذون]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخمسون بعد المائة [طروُّ المانع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة [التأسيس والتأكيد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة [تعارض الحقيقة والمجاز]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة [التداخل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة [زوال المانع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة [سقوط المقصود]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة [التعليق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة [التابع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة [المشقة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان التاسعة والخمسون بعد المائة والستون بعد المائة [التعليق بمتعدد]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القواعد:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة الحادية والستون بعد المائة [الذمة]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة الثانية والستون بعد المائة [خطأ الظن]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والستون بعد المائة [خطأ الظن]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والستون [الاقتران]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والستون بعد المائة [الإجماع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والستون بعد المائة [المقابلة وهي أصل مستنبط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌القاعدة السابعة والستون بعد المائة [العادة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والستون بعد المائة [الاستحقاق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والستون بعد المائة [العذر]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السبعون بعد المائة [اللفظ الصريح]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والسبعون بعد المائة [البدل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والسبعون بعد المائة [الشفعة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذا الضابط:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذا الأصل:

- ‌القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائة [تعارض الأسباب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة [نية إبطال العبادة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائة [الاستيفاء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والسبعون بعد المائة [المخالفة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والسبعون بعد المائة [الجهالة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة [الإحالة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائة [التوزيع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة إجمالاً:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌من أمثلة هذا القسم ومسائله:

- ‌القاعدتان الثمانون بعد المائة والحادية والثمانون بعد المائة [تعارض العموم والخصوص]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين من القسم الأول فقط:

- ‌القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة [تعارض الاستحقاق وتعدد الجهات]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والثمانون بعد المائة [تعدد الاستحقاق - تعدد الصفات]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة [التابع] تحت "قاعدة التابع تابع

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائة والسادسة والثمانون بعد المائة [الدلالة]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة السابعة والثمانون بعد المائة [الإذن]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة [الإذن]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والثمانون بعد المائة [الإذن]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التسعون بعد المائة [إراقة الدم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والتسعون بعد المائة [الحرام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد الثانية والتسعون بعد المائة والثالثة والتسعون بعد المائة والرابعة والتسعون بعد المائة [الأسباب الشرعية]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائة [الأسباب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة [أسباب الملك]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة [الاستئجار على المعاصي]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائة [الاستثناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة [الاستثناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة المئتان [الاستثناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الواحدة بعد المائتين والثانية بعد المائتين [الاستثناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة الثالثة بعد المائتين [الاستثناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة بعد المائتين [الاستثناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة بعد المائتين [الاستثناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة بعد المائتين [الاستثناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة بعد المائتين [استجماع الشرائط، البناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة بعد المائتين [الاستحقاق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان التاسعة بعد المائتين والعاشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة الحادية عشرة بعد المائتين [الاستحقاق، النففة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة عشرة بعد المائتين [الاستحلاف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان السادسة عشرة بعد المائتين والسابعة عشرة بعد المائتين [استدامة الفعل]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة عشرة بعد المائتين [استدامة الملك]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين [العرف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة العشرون بعد المائتين [القرعة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين [الماء المستعمل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والعشرون بعد المائتين [العرف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائتين [الاستهلاك]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين [الاستيفاء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائتين [الاستيفاء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد: السادسة والعشرون بعد المائتين والسابعة والعشرون بعد المائتين والثامنة والعشرون بعد المائتين [الإسقاط]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائتين [الاسقاط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثلاثون بعد المائتين [الإسقاط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائتين [الإسقاط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين [الإِسلام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين [الإِسلام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذا الحديث:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائتين [الإشارة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائتين [إشارة الأخرس]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين [اجتماع الإشارة والعبارة]

- ‌أولا: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد: السابعة والثلاثون بعد المئتين والثامنة والثلاثون بعد المئتين والتاسعة والثلاثون بعد المائتين والأربعون بعد المائتين [إجتماع الإشارة والعبارة]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والأربعون بعد المائتين [الضمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والأربعون بعد المائتين [الشرط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائتين [الشرط الباطل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائتين [الشرط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائتين [الاشتغال والإعراض]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والأربعون بعد المائتين [الإشهاد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والأربعون بعد المائتين [الخاص والعام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائتين [تداخل الأسباب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائتين [التابع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخمسون بعد المائتين [الإجازة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الحادية والخمسون بعد المائتين والثانية والخمسون بعد المائتين [الإجازة]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائتين [الإجازة - العقد الموقوف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائتين [العقد الموقوف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائتين [الإحتياط في حقوق الله]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والخمسون بعد المائتين [الاحتياط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌القواعد: السابعة والخمسون بعد المائتين والثامنة والخمسون بعد المائتين والتاسعة والخمسون بعد المائتين والستون بعد المائتين [اجتماع الحلال والحرام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والستون بعد المائتين [التسمية - المنطوق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والستون بعد المائتين [التساوي حمل المجهول على المعلوم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد: الثالثة والستون بعد المائتين والرابعة والستون بعد المائتين والخامسة والستون بعد المائتين [التابع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة: [من توابع قاعدة "التابع تابع

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والستون بعد المائتين [المنافاة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد: السابعة والستون بعد المائتين والثامنة والستون بعد المائتين. والتاسعة والستون بعد المائتين [الاجتهاد]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السبعون بعد المائتين [الاذن - العرف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد الحادية والسبعون بعد المائتين والثانية والسبعون بعد المائتين [استصحاب النية]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائتين [تعارض لوازم الأصلين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة [أصل الفرض]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائتين [العقود]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والسبعون بعد المائتين [المقادير]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: السابعة والسبعون بعد المائتين والثامنة والسبعون بعد المائتين [الاقرار اليقين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائتين [الاعتبار]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان: الثمانون بعد المائتين والحادية والثمانون بعد المائتين [اتحاد الموجب والقابل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والثمانون بعد المائتين [إقامة السبب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: الثالثة والثمانون بعد المئتين [الشرط والسبب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد: الرابعة والثمانون بعد المائتين والخامسة والثمانون بعد المائتين والسادسة والثمانون بعد المائتين [الإكراه]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والثمانون بعد المائتين [المسلمون]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والثمانون بعد المئتين [أم الولد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه الضابط ومسائله:

- ‌القاعدة التاسعة والثمانون بعد المئتين [الملك]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التسعون بعد المئتين [الوقف - زوال الملك]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والتسعون بعد المائتين [البدل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان: الثانية والتسعون بعد المائتين والثالثة والتسعون بعد المائتين [الاستدامة، الدوام، الابتداء]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والتسعون بعد المائتين [المبدل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائتين [البناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والتسعون بعد المائتين [البناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والتسعون بعد المائتين [الكتاب - البيان - الخطاب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائتين [البيان - الاقرار]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائتين [تخصيص الصفة - مفهوم المخالفة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثلاثمائة [الترجيح]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الواحدة بعد الثلاثمئة [تعليق الأملاك]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية بعد الثلاثمئة [المراعاة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة بعد الثلاثمئة [تعارض الأدلة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة بعد الثلاثمئة [التيمم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة بعد الثلاثمئة [الجمع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة [الجهالة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة بعد الثلاثمئة [العرف والعادة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة بعد الثلاثمئة [العرف والعادة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان التاسعة بعد الثلاثمئة والعاشرة بعد الثلاثمئة [جواز البيع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية عشرة بعد الثلاثمئة [تعارض الأصلين - قياس الشبه]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان: الثانية عشرة بعد الثلاثمئة والثالثة عشرة بعد الثلاثمئة [الحلف]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القواعد: الرابعة عشرة بعد الثلاثمئة والخامسة عشرة بعد الثلاثمئة والسادسة عشرة بعد الثلاثمئة [دلالة الحال]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة بعد الثلاثمئة [الخصومة والحق المشترك]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة عشرة بعد الثلاثمئة [الغنيمة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة عشرة بعد الثلاثمئة [الحق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة العشرون بعد الثلاثمئة [استيفاء الحقوق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والعشرون بعد الثلاثمئة [الحقوق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والعشرون بعد الثلاثمئة [دوران الحكم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمئة [سبب الحكم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [حكاية الحليم عن غيره - التقرير]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمئة [خبر الآحاد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والعشرون بعد الثلاثمئة [خبر الآحاد مقدم على القياس]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [الخلاف في الصفة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمئة [دار الإسلام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمئة [الزيادة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثلاثون بعد الثلاثمائة [زيادة اللفظ]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمئة [سبب الإتلاف - الضمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمئة [أدب السؤال والجواب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمئة [الاستثناء والشرط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة [الشرط بعد العقد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمئة [النيابة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد: السادسة والثلاثون بعد الثلاثمئة والسابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة والثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة [المقدرات الشرعية]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمئة [الغلبة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الأربعون بعد الثلاثمئة [التابع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: الحادية والأربعون بعد الثلاثمئة [النقض والإبطال]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: الثانية والأربعون بعد الثلاثمئة [الطلاق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الثلاثمئة [تعارض ظاهرين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة [العارض]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الثلاثمئة [عارض العقد الموقوف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: السادسة والأربعون بعد الثلاثمئة [تعلق الحكم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: السابعة والأربعون بعدالثلاثمئة [ثبوت النسب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة [الجزاء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان: التاسعة والأربعون بعد الثلاثمئة والخمسون بعد الثلاثمئة [الأعمال - الإلغاء]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها:

- ‌اعتذار واستدراك

الفصل: ‌الطور الثاني: طور النمو والتدوين

‌الطور الثاني: طور النمو والتدوين

وأما بداية القواعد الفقهية باعتبارها فناً مستقلاً، فقد تأخرت عن العصور المبكرة إلى عصر الفقهاء في إبان القرن الرابع الهجري، وما بعده من القرون.

وتفصيلاً لهذا القول يمكن أن نقول إنه لما برزت ظاهرة التقليد في القرن الرابع الهجري، واضمحل الاجتهاد (1) وتقاصرت الهمم في ذلك العصر مع وجود الثروة الفقهية العظيمة الوافية التي نشأت من تدوين الفقه مع ذكر أدلته وخلاف المذاهب وترجيح الراجح منها - وهو الذي عرف أخيراً بالموازنة أو المقارنة بين المذاهب - وبما خلفه الفقهاء من أحكام اجتهادية معَلَّلة، لم يبق للذين أَتوا بعدهم إلَاّ أن يخرجوا من فقه المذاهب أحكاماً للأحداث الجديدة كما أشار إلى ذلك العلامة ابن خلدون (2) بقوله:

(1) وهذا كله باعتبار الغالب، وإلا فقد كان يوجد في ذلك العصر أيضاً من يجتهد كأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (310 هـ)، والطحاوي (321 هـ)، وغيرهما من الأئمة. وإلى هذا أومأ الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله في قوله:"إن أهل المائة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد، والتفقه له، والحكاية لقوله كما يظهر من التتبع" حجة الله البالغة (ط. القاهرة: دار الجيل للطباعة)(1/ 152).

(2)

ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي، الأشبيلي، العالم الإجتماعي المؤرخ أصله من أشبيلية ومولده ومنشأه بتونس ولد سنة 732 هـ له رحلات وهو صاحب المقدمة والتاريخ المسمى بالعبر مات بمصر سنة 808 هـ - الأعلام جـ 3 صـ 330 مختصراً

ص: 66

"ولما صار مذهب كل إمام علماً مخصوصاً عند أهل مذهبه، ولم يكن لهم سبيل إلي الاجتهاد والقياس، فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق، وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذاهب إمامهم"(1).

وعن طريق هذا التخريج للمسائل على أصول المجتهدين نما للفقه واتسع نطاقه، وتمت مسائله، وبدأ الفقهاء يضعون أساليب جديدة للفقه، فهذه الأساليب يذكرونها مرة بعنوان القواعد والضوابط، وتارة بعنوان الفروق، وتارة أخرى بعنوان الألغاز (2)، والمطارحات (3)،

(1) مقدمة ابن خلدون، (ط. بيروت الرابعة: دار إحياء التراث العربي)، صـ 449.

(2)

الألغاز: جمع لغز بالضم والضمتين وبالتحريك، معناه: كلام عمي مراده، والمراد: المسائل التي قصد إخفاء وجه الحكم فيها لأجل الامتحان. (أنظر الحموي: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (1/ 17 - 18)، وقد اعتنى بالتصنيف في الألغاز على الاستقلال جماعة من العلماء. شهم العلامة علي بن محمد المعروف بابن العز الحنفي صنف الألغاز في كتابه "التهذيب لذهن اللبيب" وصنف العلامة ابن عبد البر الشهير بابن الشحنة كتابه "الذخائر الأشرفية في ألغاز السادة الحنفية" (مطبوع على حاشية شرح يونس الطائي على الكنز) وغيرهما من العلماء. أنظر: النابلسي: "كشف الخطاير شرح الأشباه والنظائر" مخطوط. و: 12، وللأسنوي كتاب في هذا الموضوع بعنوان "طراز المحافل في ألغاز المسائل" ولابن فرحون المالكي (799 هـ) كذلك كتاب بعنوان "درة الغواص في محاضرة الخواص"(ألغاز فقهية)، مطبوع بتحقيق: محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ القاهرة، مطبعة التقدم).

(3)

المطارحات: هي مسائل عويصة، يقصدون منها تنقيح الأذهان. مقدمة "قواعد الزركشي": مخطوط و: 2 وذكر الإسنوى في مقدمة كتابه "مطالع الدقائق في الجوامع والفوارق" تأليفاً في هذا الفن لأبي عبد الله القطان بعنوان: كتاب المطارحات.

ص: 67

ومعرفة الأفراد (1)، والحيل (2) وغيرها من الفنون الأخرى في الفقه، وتوسّعوا في بيان بعضها، منها الفروق والقواعد والضوابط.

وأما الفروق فقد وجدوا أن من المسائل الفقهية ما تشابه في الظاهر مما قد يظن أن له حكماً واحداً، ولكنه في الحقيقة مختلف، وبين المسألة والأخرى المشابهة لها فرقاً يجعل لكل مسألة حكماً خاصاً بها، فألفوا "الفروق" كما سلفت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول.

وأما القواعد والضوابط فحينما كثرت الفروع والفتاوى بكثرة الوقائع والنوازل توسعوا في وضعها على هَديٍ من سَلفهم تدور في أبواب مختلفة من الفقه تضبط كثرة الفروع، وتجمعها في قالب متّسق، لصيانتها من الضياع والتشتت كما فعل العلامتان أبو الحسن الكرخي في رسالته، وأبو زيد االدّبوسي في تأسيس النظر تحت عنوان الأصول، غير أنها إذا كانت في موضوعات مختلفة سميناها قواعد؛ وإذا كانت في موضوع واحد سميناها ضوابط، حسب ما استقر عليه الاصطلاح في القرون التالية.

ومما يشهد له التاريخ ويظهر ذلك بالتتبع والنظر، أن فقهاء المذهب الحنفي كانوا أسبق من غيرهم في هذا المضمار، ولعل ذلك للتوسع عندهم في الفروع، وأخذ بعض الأصول عن فروع أئمة مذهبهم، ومن ثم ترى

(1) معرفة الأفراد: هو معرفة ما لكل من الأصحاب في المذاهب من الأوجه الغريبة. أنظر: الزركشي: "القواعد" مخطوط،:2.

(2)

الحِيل: جمع حيلة وهي الحذق وجودة النظر، والمراد بها هنا: ما يكون مخلصاً شرعياً لمن ابتلي بحادثة دينية، ولكون المخلص من ذلك لا يدرك إلا بالحذق وجودة النظر، أطلق عليه لفظ الحيلة، هذا ما قاله الحموي في شرح الأشباه (1/ 18)، وقال النسفي في طلبة الطَّلبة:"الحيلة هو ما يتلطف بها لدفع المكروه أو لجلب المحبوب" صـ 171.

ص: 68

الإمام محمد رحمه الله في كتاب الأصل يذكر مسألة فيفرّع عليها فروعاً قد يعجز الإنسان عن وعيها والإحاطة بها. وكل ذلك جعل الطبقات العليا من فقهاء المذهب يصوغون القواعد والضوابط التي تسيطر على الفروع الكثيرة المتناثرة وتحكمها.

ولعل أقدم خبر يروي في جمع القواعد الفقهية في الفقه الحنفي مصوغة بصيغها الفقهية المأثورة، ما رواه (1) الإمام العلائي الشافعي (761 هـ) والعلامتان السيوطي (911 هـ) وابن نجيم (970 هـ) في كتبهم في القواعد: أن الإمام أبا طاهر الدبَّاس (2) من فقهاء القرن الرابع الهجري قد جمع أهم قواعد مذهب الإمام أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية، وكان أبو طاهر رحمه الله ضريراً يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد انصراف الناس. وذكروا أن أبا سعد الهروي (3) الشافعي قد رحل إلى أبي

(1) انظر العلائي: المجموع المُذهب في قواعد المذهب.، بغداد مكتبة مديرية الأوقاف العامة، أصول الفقه "4268" شريط مصور منه بمركز البحث العلمي، وأصول الفقه، برقم 259، و: 11 الوجه الثاني. السيوطي: الأشباه والنظائر صـ 7 ابن نجيم: الأشباه والنظائر صـ 10 - 11.

(2)

هو محمد بن محمد بن سفيان، كان من أقران أبي الحسن الكرخي، وكان يوصف بالحفظ ومعرفة الروايات، ولد ببغداد، وولي القضاء بالشام، توفي بمكة المكرمة. انظر: اللكنوي: الفوائد البهية، صـ 178.

(3)

الظاهر أنه محمد بن أحمد بن أبي يوسف المكنى بأبي سعد وقيل أبي سعيد (488 هـ) فقيه شافعي، من أهل هرات؛ له "الإشراف في شرح أدب القضاء" انظر: طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: الطناحي وعبد الفتاح الحلو، رقم 563، (ط. القاهرة الأولى: عيسى البابي الحلبي)، 5/ 365 والزركلي: الأعلام (ط. بيروت الخامسة، دار العلم للملايين) 5/ 316.

ص: 69

طاهر (1)، ونقل عنه بعض هذه القواعد. ومن جملتها القواعد الأساسية المشهورة وهي:

1 -

الأمور بمقاصدها.

2 -

اليقين لا يزول بالشك.

3 -

المشقة تجلب التيسير.

4 -

الضرر يزال.

5 -

العادة محكَّمة (2).

وإنه ليس من الميسور تحديد القواعد التي جمعها الإمام أبو طاهر، أو الوقوف عليها ما عدا هذه القواعد المشهورة الأساسية، إلا أنه يمكن أن الإمام الكرخي (340 هـ) الذي هو من أقران الإمام الدَّبَّاس اقتبس منه بعض تلك القواعد، وضمَّها إلى رسالته المشهورة التي تحتوي على تسع وثلاثين قاعدة. ولعلها أول نواة للتأليف في هذا الفن.

وممن أضاف إلى ثروة هذه المجموعة المتناقلة عن الإمام الكرخي هو الإمام أبو زيد الدَّبوسي (430 هـ) في القرن الخامس الهجري. إذا يمكن أن يقال إن القرن الرابع الهجري هو المرحلة الثانية في نشأة القواعد الفقهية

(1) والأصح أن الذي رحل إلى أبي طاهر هو أحد أئمة الحنفية المعاصرين له، وليس أبو سعد الهروي لأن التاريخ مكذب لهذا لأن أبا سعد تُوفي سنة 488 هـ فبينه وبين وفاة الدباس المتوفي أوائل القرن الرابع قرن ونصف تقريباً، وأيضاً إن الدباس ليس من علماء ما وراء النهر: بورنو

(2)

وقد نظم بعض الشافعية هذه القواعد الخمس الأساسية في بعض الأبيات:

خمس مقررة قواعد مذهب

للشافعي فكن بهن خبيراً.

ضرر يزال وعادة قد حكمت

وكذا المشقة تجلب التيسيراً.

والشك لا ترفع به متيقناً

والقصد أخلص إن أردت أجوراً.

ص: 70

وتدوينها، حيث وجد أول كتاب في هذا الفن وهو يمثل بداية هذا العلم من ناحية التدوين.

أما بعد كتاب "تأسيس النظر" للدَّبُّوسي فلم أعثر على أي كتاب في هذا العصر؛ وكذلك في القرن السادس الهجري، اللهم إلا كتاب الإمام علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي (540 هـ) بعنوان "إيضاح القواعد" الذي ذكره صاحب هديّة العارفين (1) فإنه من المحتمل أن يكون ذلك الكتاب من قبيل هذا الموضوع.

ولا شك أن عدم العثور على المؤلفات لا يدل على انقطاع الجهود في هذه الحقبة المديدة، بل ينبغي أن يقال إنها طويت في لجة التاريخ أو ضاعت كما هو الشأن في كثير من الموضوعات.

أمَّا في القرن السابع الهجري فقد برز فيه هذا العلم إلى حد كبير، وإن لم يبلغ مرحلة النضوج. وعلى رأس المؤلفين في ذلك العصر: العلامة محمد بن إبراهيم الجاجرمي السّهلكي (613 هـ)(2)، فألف كتاباً بعنوان:"القواعد في فروع الشافعية"(3) ثم الإمام عزَّ الدين بن عبد السلام

(1) هدية العارفين (6/ 90).

(2)

هو معين الدين، أبو محمد بن إبراهيم، الفقيه الشافعي، كان إماماً مُبَرِّزاً، سكن نَيْسابور ودرس بها، وصنَّف في الفقه كتاب "الكفاية" وله كتاب "إيضاح الوجيز" أحسن فيه،

انتفع به الناس وبكتبه خصوصاً: "القواعد" فإن الناس أكبّوا على الإشتغال بها، والجاجرمي - بفتح الجيمين وسكون الراء - نسبة إلى جاجرم، بلدة بين نيسابور وجُرجان، انظر: العماد الحنبلي: شذرات الذهب (5/ 56).

(3)

انظر: ابن قاضي شُهبة: طبقات الشافعية (2/ 56).

ص: 71

(660 هـ) ألف كتابه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" الذي طبَّق صِيْتُه الآفاق. ومن فقهاء المالكية ألف العلامة محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصيُّ (685 هـ) كتاباً بعنوان: "المُذهب في ضبط قواعد المَذهب"(1).

فهذه المؤلفات تعطينا فكرة عامة عن القواعد الفقهية في القرن السابع الهجري، وأنها بدأت تختمر وتتبلور يوماً فيوماً.

أما القرن الثامن الهجري فهو يعتبر العصر الذهبي لتدوين القواعد الفقهية ونمو التأليف فيها، تفوقت فيه عناية الشافعية لإبراز هذا الفن. ثم تتابعت هذه السلسلة في المذاهب الفقهية المشهورة.

ومن أهم وأشهر ما ألف في ذلك العصر الكتب التالية:

1 -

الأشباه والنظائر: لابن الوكيل الشافعي (716 هـ).

2 -

كتاب القواعد: للمَقرَّي المالكي (758 هـ).

3 -

المجموع المُذهب في ضبط قواعد المذهب: للعلائي الشافعي (761 هـ).

4 -

الأشباه والنظائر: لتاج الدين السبكي (771 هـ).

(1) انظر: ابن فرحون: الديباج المذهب، (2/ 328 - 329) وقال فيه تنويهاً بشأن الكتاب "جمع فيه جمعاً حسناً".

والمؤلف هو محمد بن عبد الله بن راشد البكري، أبو عبد الله، فقيه أديب، ومشارك في كثير من العلوم، ولد بقفصة، وتعلم بها، توفي بتونس. من آثاره العلمية:"الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي" و "النظم البديع في اختصار التفريع" وقيل: إن وفاته كانت سنة 736 هـ. انظر: ابن فرحون، المصدر نفسه، (2/ 228 - 229)، والزركلي: الأعلام (7/ 111 - 112).

ص: 72

5 -

الأشباه والنظائر: لجمال الدين الإسنوي (1)(772 هـ).

6 -

المنثور في القواعد: لبدر الدين الزركشي (794 هـ).

8 -

القواعد في الفقه: لابن رجب الحنبلي (795 هـ).

9 -

القواعد في الفروع لعلي بن عثمان الغَزّي (2)(799 هـ).

ومعظم هذه المؤلفات - على اختلاف مناهجها ومناحيها - حملت ثروة كبيرة من القواعد والضوابط، والأحكام الأساسية الأخرى، وفيها إرهاص على نضوج هذا الفن إلى حد كبير ذلك العصر.

وفي القرن التاسع الهجري أيضاً جدّت أخرى على المنهاج السابق. فتجد في مطلع هذا القرن العلامة ابن الملقَّن (804 هـ) صنّف كتاباً في القواعد اعتماداً على كتاب الإمام السبكي، وما سواه من الكتب التي نسجلها كما يلي:

1 -

أسنى المقاصد في تحرير القواعد: لمحمد بن محمد الزبيري (3)(808 هـ).

(1) طبقات ابن قاضي شُهبْة (2/ 135)، وكشف الظنون (2/ 1950).

(2)

هو علي بن عثمان الغزّي، الدمشقي، الحنفي، الملقب بشرف الدين، من فقهاء الحنفية الكبار في عصره؛ من تصانيفه: الجواهر والدرر في الفقه، والقواعد في فروع الفقه. انظر: إسماعيل باشا: هدية العارفين (1/ 726)، ابن قاضي شُهبْة/ طبقات الشافعية (3/ 217).

(3)

انظر: السخاوى: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ط. القاهرة مكتبة القدسي سنة 1354 هـ)(9/ 218)، والرقم:537. والمؤلف يعرف بالعيزري، فقيه شارك في علوم عديدة، له نُكت على المنهاج أسماه "الارتجاج على المنهاج" انظر: ابن العماد: شذرات الذهب (7/ 97).

ص: 73

2 -

القواعد لمنظومة: لابن الهائم المقدسي (1)(815 هـ)، وأيضاً قام بتحرير "المجموع المُذهب في قواعد المذهب" للعلائي، وأسماه "تحرير القواعد العلائية وتمهيد المسالك الفقهية"(2).

3 -

كتاب القواعد: لتقي الدين الحصني (829 هـ).

4 -

نظم الذخائر في الأشباه والنظائر: لعبد الرحمن بن علي المقدسي المعروف بشُقير (3)(876 هـ).

5 -

الكليات الفقهية والقواعد: لابن غازي المالكي (4)(901 هـ).

(1) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد المصري، ثم المقدسي، الشافعي، الفرضي، الشهير: بـ "ابن الهائم" وُلد سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة، حصل طرفاً صالحاً من الفقه، وعنى بالفرائض حتى فاق الأقران، ورحل إليه الناس من الأفاق، وله تصانيف نافعة، سمع منه ابن حجر العسقلاني. توفي ببيت المقدس سنة خمس عشرة وثمانمائة. انظر ابن العابد: شذرات الذهب (7/ 109).

(2)

هدية العارفين (5/ 120).

(3)

هو شرف الدين عبد الرحمن بن علي بن إسحاق الخليلي، مفسر، محدث، أديب، شاعر، ولد ببلدة الخليل، وتوفي بها، من آثاره: الذخائر في الأشباه والنظائر، ونظم أسباب النزول للجعبري، انظر السخاوي: الضوء اللامع (4/ 95) الرقم 279، هدية العارفين (1/ 533).

(4)

قواعد ابن غازي كتاب قيم في هذا الباب عند المالكية، عُني بتحقيقه وتخريجه الأستاذ الدكتور محمد أبو الأجفان، أستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الزيتونية بتونس خريج الكلية نفسها في قسمي الماجستير والدكتوراة، فقد قام بتحقيقها خير قيام حيث بذل جهداً سنوات عديدة في أطروحته للدكتوراة".

أما مؤلف الكتاب فهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن غازي العثماني المكناسي، أحد عُلماء المغرب، وأساتذتهم الذين عظم بهم الإنتفاع، وملأ صِيتهم البقاع، فلم يقتصر الأخذ عنه على أهل المغرب خاصة، بل قصده الناس من كافة أنحاء أفريقيا الشمالية؛ وكتابه: الكليات الفقهية هو من مبتكراته =

ص: 74

6 -

القواعد والضوابط لابن عبد الهادي (909 هـ) يوسف بن حسن.

ونستطيع أن نقول من خلال النظر في بعض تلك المؤلفات التي عثرنا عليها: إن الجهود في هذا الفن تتالت على مرور الأيام، وإن ظل بعضها مقصوراً وعالة على ما سبقها من الجهود في القرن الثامن الهجري، خاصة عند الشافعية. وإنما قام العلماء في هذا العصر بتكميل أو تنسيق لما جمعه الأوائل، كما تجد هذه الظاهرة واضحة في كتابي ابن الملقن وتقي الدين الحصني.

ويبدوا أنه رقى النشاط التدويني لهذا العلم في القرن العاشر الهجري حيث جاء العلامة السيوطي (910 هـ)، وقام باستخلاص أهم القواعد الفقهية المتناثرة المبُدَّدة عند العلائي والسبكي والزركشي، وجمعهما في كتابه "الأشباه والنظائر" في حين أن تلك الكتب تناولت بعض القواعد الأصولية مع الفقهية ما عدا كتاب الزركشي كما سيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل.

وفي هذا العصر قام العلامة أبو الحسن الزقاق التجيبي المالكي (912 هـ) بنظم القواعد الفقهية بعد استخلاصها وإقرارها من كتب السابقين مثل الفروق للقرافي وكتاب القواعد للمقَرَّى.

واحتل الكتاب مكاناً رفيعاً عند فقهاء المالكية كما يظهر ذلك من الأعمال التي تتابعت على المنظومة.

= وكان تأليفه له في أوائل عام 893، وانظر: عبد الله كنون، ابن غازي، ذكريات مشاهير رجال المغرب (ط. بيروت) صـ 22 - 23).

ص: 75

وكذلك العلامة ابن نجيم الحنفي (970 هـ) ألف على طراز ابن السبكي والسيوطي كتابه "الأشباه والنظائر" وهو يعتبر خطوة متقدمة، لأنه بعد انقطاع مديد ظهر مثل هذا الكتاب في الفقه الحنفي. وتهافت عليه علماء الحنفية تدريساً وشرحاً.

وهكذا أخذ هذا العلم في الاتساع مع تعاقب الزمان دون انقطاع في القرن الحادي عشر وما بعده من قرون، ومن هنا يمكن القول بأن الطور الثاني وهو طور النمو والتدوين "للقواعد الفقهية" الذي بدأ على أيدي الإمامين الكرخي والدَّبوسي، أوشك أن يتم ويَتَنسَّق بتلك المحاولات المتتالية الرائعة على امتداد القرون.

بعد هذا الاستعراض الوجيز لما تم ونضج في المرحلة الثانية لا بد من الوقوف وقفة إزاء تلك الجهود العلمية البناءة.

فيا تُرى هل جرى وضع القواعد الموجودة في المؤلفات المستقلة على أيدي مصنفيها، أو إنما هي مرحلة تدوينية فحسب استتبعت جهوداً سابقة في هذا المجال؟ فالذي يتبادر إلي الذهن وما يشهد له الواقع أن المدونين للقواعد اقتبسوها بصفة عامة من المصادر الفقهية الرئيسية الأصلية، كُلٌّ من كتب مذهبه، كما نتلمح ذلك عند تقليب النظر في مصادر الفقه القديمة، حيث وردت القواعد فيها بصورة متناثرة في أماكن مختلفة.

لا يتنافى ذلك مع كون بعض المؤلفين الذين كانوا يتمتعون بملكة ورسوخ في الفقه مثل ابن الوكيل وابن السبكي والعلائي ربما تمكنوا من وضع بعض القواعد التي لم ترد في كتب السابقين كما تبدو هذه الظاهرة من خلال المدونات الموجودة بين أيدينا وأحياناً صاغوا بعض عبارات الأقدمين التي حملت سمة القواعد صياغة متقنة جديدة.

ص: 76

ولاستجلاء تلك الحقيقة لمّا دققنا النظر في بعض المصادر الفقهية من المذاهب المختلفة، وجدنا أن الفقهاء يتعرضون للقواعد عند تعليل الأحكام وترجيح الأقوال، مثل الكاساني وقاضيخان وجمال الدين الحصيري من الحنفية، والقرافي من المالكية والجويني والنووي من الشافعية، وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة.

فتراهم يذكرون القواعد الفقهية ويقرنون بها الفروع والأحكام. وهذا أمر مهم وذو شأن في إطار هذا المبحث. ونقدم هنا تفصيل ذلك بذكر بعض الأمثلة والنماذج للقواعد من المصادر الفقهية مع اختيار الترتيب الزمني دون المذهبي.

ففي القرن الخامس الهجري وجدنا إمام الحرمين الجُويني (478 هـ) رحمه الله شأمة بين فقهاء المذهب الشافعي في هذا الباب حيث قام بتأصيل هذه القواعد في آخر كتابه "الغياثي" فعقد فيه فصلاً مستقلاً مُحْكَمَاً يتعلق بموضوعنا في أسلوبه الحواري الخاص. يقول في المرتبة الثالثة من هذا الكتاب:

"إن المقصود الكُلِّي في هذه المرتبة أن نذكر في كل أصل من أصول الشريعة قاعدة منزلة القُطب من الرحا والأسِّ من المبنى، ونوضح أنها

منشأ التفاريع وإليها انصراف الجميع" (1).

وبدأ هذا الفصل بكتاب الطهارة

1 -

ومن ضمن القواعد التي بحث مسائل الطهارة على أساسها: "قاعدة استصحاب الحكم بيقين طهارة الأشياء إلى أن يطرأ عليها يقين النجاسة"(2).

(1) الغياثي تحقيق: د. عبد العظيم ديب (طبعة قطر) صـ 434 - 435.

(2)

المصدر نفسه صـ 439.

ص: 77

وجاء في فصل الأواني: "إن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بالطهارة"(1).

2 -

ذكر في مطلع كتاب الصلاة قاعدة مهمة بعنوان: "إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه"(2).

3 -

وفي الفصل نفسه عقد باباً بعنوان: "باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية" ورمز فيه إلى قاعدة "الضرورة" مع بيان بعض تفاصيلها وذكر فروعها. يقول وفق طريقته الافتراضية الحوارية:

"إن الحرام إذا طبَّق الزمان وأهله، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلاً، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة، ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر" وضبط ذلك بقوله: فالمرعي إذاً رفع الضرار واستمرار الناس على ما يقيم قواهم" (3).

4 -

وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة" بصيغة: "ما لا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل"(4) وساق الأدلة في إثباتها وترجيحها. ثم فصّلها بقواعد فرعية أخرى مثلاً يقول: "فأما القول في المعاملات

(1) المصدر نفسه صـ 449.

(2)

المصدر نفسه صـ 469.

(3)

الغياثي تحقيق: د. عبد العظيم ديب (طبعة قطر) صـ 478 - 480.

(4)

المصدر نفسه صـ 490.

ص: 78

فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي المُلّاك

والقاعدة المعتبرة: أن المُلّاك يختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير حق مستحق (1).

5 -

ذكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة، ثم ختمها بقاعدة مشهورة: إن التحريم مُغَلّبٌ في الأبضاع (2).

6 -

وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان: "كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه"(3).

7 -

وركز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضيع، مثلاً يقول في نهاية هذا الفصل إنه:"من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يُستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم"(4) .... ، وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تماماً: "إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج (5).

فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة في صياغتها، ما عدا بعض القواعد المشهورة، على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما:

1 -

"إن المقدور لا يسقط بالمعجوز عنه".

2 -

"الحاجة في حق آحاد الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في

(1) المصدر نفسه صـ 494.

(2)

المصدر نفسه صـ 501.

(3)

المصدر نفسه 504.

(4)

المصدر نفسه صـ 509.

(5)

المصدر نفسه صـ 516.

ص: 79

حق الواحد المضطر".

فلعل الجويني رحمه الله أول قائل لهما بهذه الصيغة، ثم عم ذكرهما عند المتأخرين من الشافعية وغيرهم لا سيما عند المدونين للقواعد.

وفي القرن السادس الهجري لما شُرح بعض المصادر الفقهية الأصلية، أخذت القواعد في الاتساع، ونالت اهتمام الشارحين. ومنهم الإمام الكاساني (587 هـ) في "بدائع الصنائع" فقد سار في هذا الشرح على نهج قويم في ربط الفروع بأصولها وظهرت براعته في إبراز القواعد في مواطن كثيرة من الكتاب، ونجتزيء هنا ببعض الأمثلة فيما يلي:

1 -

"النادر مُلحق بالعدم"(1).

2 -

"الإشارة تقوم مقام العبارة"(2).

3 -

"ذكر البعض فيما لا يتبعَّض ذِكرٌ لكله"(3).

4 -

"العجز حُكماً كالعجز حقيقة"(4).

5 -

"إن البقاء أسهل"(5).

6 -

"الأمين يُصَدَّق ما أمكن"(6).

7 -

"إن كل ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحري"(7).

(1) بدائع الصنائع (ط. القاهرة، مطبعة العاصمة) 4/ 1704.

(2)

المصدر نفسه: (4/ 1792).

(3)

المصدر نفسه (4/ 1918).

(4)

بدائع الصنائع (ط. القاهرة، مطبعة العاصمة) 4/ 1958.

(5)

المصدر نفسه (4/ 1962).

(6)

المصدر نفسه (4/ 2014).

(7)

المصدر نفسه (4/ 2080).

ص: 80

8 -

"التعليق بشرطِ كائنِ تنجيز"(1).

فانظر إلى هذه القواعد كيف تنسقت صياغتها عند الكاساني، وليس ببعيد ولا غريب أن يكون بعضها عريقة في صياغتها عند السابقين مثل الإمام محمد وغيره كما سلفت الإشارة إلى بعض الأمثلة من هذا القبيل في بداية هذا الفصل. وكل ذلك يدل على مدى تطور مستمر في صياغة القواعد وعناية الفقهاء بها عند تعليل الأحكام، وترجيح رأي من الأراء، وتوجيه أفكار أئمة المذاهب بتلك القواعد.

وفي نفس الفترة من الزمن تقريباً نلاحظ أن الإمام فخر الدين الفرغاني الشهير بقاضي خان (2)(592 هـ) أولى القواعد عناية كبيرة. وهو يكاد ينفرد بين الفقهاء في هذا المجال، حيث في شرحه "الزيادات" و"الجامع الكبير" للإمام محمد، افتتح معظم الأبواب والفصول بذكر القواعد والضوابط، وافتنَّ في عرضها وقام بجهد جبار في ربط الفروع بأصولها.

ثم تابعه في ذلك تلميذه العلاّمة جمال الدين الحصيري (3)(636 هـ) حيث صَدَّر كل باب في "التحرير شرح الجامع الكبير" بالقواعد

(1) المصدر نفسه (4/ 1842).

(2)

قاضيخان: هو الإمام فخر الدين، الحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي، الإمام الكبير، بقية السلف، ويُعدْ من طبقة المجتهدين في المسائل المشهورة "بالفتاوى الخانية" و"شرح الجامع الكبير" و"شرح الزيادات" للإمام محمد. انظر: قاسم بن قطلوبغا: تاج التراجم في طبقات الحنفية، صـ 22 رقم 56، والفوائد البهية، صـ 64 - 65.

(3)

الحصيري: هو العلاّمة أبو المحامد محمود بن أحمد بن عبد السيِّد البخاري، صنف الكتب الحسان منها:"شرح الجامع الكبير" وكان من العلماء العاملين. إليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة. توفي بدمشق سنة ست وثلاثين وستمائة =

ص: 81

والضوابط، وبطبيعة الحال بعضها أساسية مهمة ومعظمها فرعية ومذهبية، ولكنها لا تخلو عن الطرافة وجودة الصياغة في كثير من المواضع. وتوثيقاً للكلام تقدم هنا بعض النماذج من شرح الزيادات لقاضي خان وشرح الجامع الكبير للحصيري. وهي كما يلي:

1 -

"الجمع بين البدل والمبدل محال": قال قاضيخان في الفصل الثالث من كتاب الطهارة: "إنه ينبني على أصل واحد: وهو أن الجمع بين الغسل والمسح على الخف لا يجوز لأن المسح بدل الغسل، والجمع بين البدل والمبدل محال. فإذا غسل إحدى الرِّجلين أو غسل بعض الرِّجل لا يمسح على الأخرى، كيلا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل"(1).

2 -

"إن المبتلى من أمرين يختار أهونهما": قال في "باب الصلاة التي يكون فيها العذران": "بنى الباب: على أن المبتلى من أمرين يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تُباح إلا لضرورة، ولا ضرورة في الزيادة"(2). ثم فرع المسائل بناء على هذه القاعدة.

= انظر: قاسم بن قطلوبغا: المصدر نفسه: صـ 69، رقم: 208، والفوائد البهية صـ 205.

(1)

شرح الزيادات "مخطوط" المكتبة الأزهرية، برقم (2920/ 44265)، شريط مصور منه في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، فقه حنفي، رقمه 168، 1/ و: 3، والوجه الأول.

(2)

شرح الزيادات "مخطوط" المكتبة الأزهرية، برقم (2920/ 44265)، شريط مصور منه في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، فقه حنفي، رقمه 168، 1/ 20، والوجه الثاني.

ص: 82

3 -

قال في باب الإقرار بالرق

بنى الباب على أصلين: أحدهما: "إن إقرار الإنسان يقتصر عليه، ولا يتعدى إلى غيره، إلَاّ ما كان من ضرورات المُقِرّ به، لقيام ولايته على نفسه، وعدم ولايته على غيره".

والثاني: "إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه"(1).

4 -

قال في "باب ما يصدق الرجل إذا أقرَّ أنه استهلك من مال العبد والحربي وما لا يصدق": "بنى الباب على: إن كل من أنكر حقاً على نفسه، كان القول قوله، لأنه متمسكٌ بالأصل وهو فراغ الذمة. ومن أقر بسبب الضمان وادَّعى ما يسقطه لا يُصَدَّق إلَاّ بحجة، لأن صاحبه متمسك بالأصل في إبقاء ما كان"(2).

ومن القواعد التي قد تكرر استعمالها في مواضع من الشرح كما يلي:

5 -

"الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق"(3).

6 -

"الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات"(4).

= مثال ذلك: "لو صلى قائماً سَلِس بوله، أو سال جُرحه، أولا يقدر على القراءة، ولو صلى قاعداً لم يصبه شيء من ذلك؛ فإنه يصلي قاعداً يركع ويسجد لأنه ابتلي بين ترك القيام وبين الصلاة مع الحدث، أو بدون القراءة، وترك القيام أهون، وإنه يجوز حال الاختيار وهو التطوع؛ وترك القراءة لا يجوز إلا لعذر وكذا الصلاة مع الحدث".

المصدر نفسه، (2 /و: 418 الوجه الأول).

(1)

المصدر نفسه: (2/و: 418 الوجه الأول).

(2)

المصدر نفسه: (2/ز: 44 الوجه الأول).

(3)

المصدر نفسه: (1 /و: 41 الوجه الثاني).

(4)

المصدر نفسه: (1/و: 242).

ص: 83

7 -

"إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن"(1).

والملحوظ هنا أنه عبر عن القاعدة بكلمة الأصل باعتبار ما يتفرع عليه من فروع وجزئيات.

ومن نماذج تلك الأصول والقواعد عند الحصيري في "التحرير شرح الجامع الكبير" ما يلي:

1 -

"باب من الطهر في الوضوء والثوب وغير ذلك" بدأه بقوله: "أصل الباب أن ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز، لأن الحرج منفي ومواضع الضرورات مستثناة من قضيات الأصول"(2).

2 -

.. باب صلاة العيدين" استهل الكلام فيه بقوله: "أصل الباب أن رأي المجتهد حجة من حجج الشرع، وتبدل رأي المجتهد بمنزلة انتساخ البعض يعمل به في المستقبل، لا فيما مضى" (3).

3 -

"جاء في صدر "باب الصيام والاعتكاف": "أصل الباب أن موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية، ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنية، وما لا يحتمله لفظه لا يثبت وإن نوى" (4).

(1) المصدر نفسه: (1/و: 24، الوجه الأول).

(2)

التحرير في شرح الجامع الكبير "مخطوط" برقم: (4802/ 44147)، المكتبة الأزهرية شريط مصور منه في المركز، فقه حنفي، الرقم: 52، ج 1/ صفحة:24.

(3)

المصدر نفسه (1/ 40).

(4)

التحرير في شرح الجامع الكبير "مخطوط" برقم: (4802/ 44147) المكتبة

الأزهرية شريط مصور منه في المركز، فقه حنفي، الرقم: 52، (1/ 58).

ص: 84

4 -

"جاء في مستهل "باب المرأتين في العقد الذي يكون أوله جائزاً ثم يفسد": "أصل الباب: أن الإجازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الإجازة حكم الإنشاء، لأن العقد لم يتم قبل الإجازة، وإنما تم ونفذ بالإجازة، فكان لها حكم الإنشاء فيكون الطاريء على العقد الموقوف يُجعل كالمقارن للعقد. لأنه سبق النفاذ الذي هو المقصود بالعقد، فيجعل في التقدير سابقاً على ما هو وسيلة لاستتباع المقاصد" (1).

5 -

قال في فاتحة "باب الإقرار في البيع في فساد وغير فساد": "أصل الباب أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط لأنه نصب لدفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أربابها، فيحتاط لإيفائها ويتحرز عن تعطيلها والموهوم لا يعارض المتحقق، فلا يؤخر الحق الثابت بيقين لحق عسى يكون وعسى لا يكون لأن التأخير إبطال من وجه فلا يجوز لحق موهوم"(2).

فهذه الأمثلة وما شابهها جرت وشاعت عند المتأخرين مع حسن الصياغة ووجازة التعبير.

وفي غضون تلك المراحل التي بدأ فيها تدوين القواعد ينشط نجد من الشافعية الإمام النووي (676 هـ) كثير الاعتداد بهذه القواعد. وقد أومأ إلى ذلك في مقدمة "المجموع شرح المهذب" عند بيان المنهج الذي سلكه في الشرح. يقول: "وأما الأحكام فمقصود الكتاب، فأبلغ في إيضاحها بأسهل

(1) المصدر نفسه (2/ 360).

(2)

المصدر نفسه (2/ 835).

ص: 85

العبارات، وأضمّ إلى ما في الأصل من الفروع والتتمات، .... والقواعد المحررات، والضوابط الممهدات" (1).

وحقاً إن القواعد نجدها متناثرة ومبدّدة في الشرح المذكور بحيث نيطت بها الفروع وعللت على أساسها الأحكام.

1 -

ففي مواضع متعددة من الشرح أَصَّل الفروع الكثيرة بناء على القاعدة المشهورة: "اليقين لا يزول بالشك"(2).

2 -

ومن القواعد الشهيرة أيضاً "الأصل في الأبضاع التحريم" فقد كثر فروعها في الكتاب في مواضع كثيرة مثلاً يقول:

"إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف، سواء كن محصورات أو غير محصورات، لأن الأصل التحريم والأبضاع يحتاط لها، والاجتهاد خلاف الاحتياط"(3).

وأشار إلى نفس القاعدة، وقاعدة أخرى وهي ترجيح المحرم على المبيح عند اجتماعهما في قوله:"إن الأصول مقرَّرة على أن كثرة الحرام واستواء الحلال والحرام يوجب تغليب حكمه في المنع كأخت أو زوجة اختلطت بأجنبية"(4).

3 -

ومن أمثلة القواعد: ما ذكر نقلاً عن الإمام أبي محمد الجويني:

(1) المجموع: 1/ 8.

(2)

انظر على سبيل المثال: (1/ 246، 252، 253، 217، 222 و2/ 132، 153، 156).

(3)

المصدر نفسه: (1/ 260).

(4)

المصدر نفسه: (1/ 237).

ص: 86

"أنه إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى" كما جاء في النص التالي:

"من فاته صلوات في زمن الجنون والحيض، فإنه لا يقضي النوافل الراتبة التابعة للفرائض كما لا يقضي الفرائض .... لأن سقوط القضاء عن المجنون رخصة مع إمكانه، فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى ........ "(1).

4 -

وكذلك القاعدة "الاستدامة أقوى من الابتداء" تناولها النووي في بعض المواضع من الشرح المذكور (2).

ومن فقهاء المالكية الإمام القرافي (684 هـ) رحمه الله فإنه كان ذا براعة فائقة وطراز في ربط الفروع بأصولها. ومن المعلوم لدى الباحثين في الفقه الإسلامي أنه ألف الذخيرة في الفقه ثم استتبعه تأليف "الفروق" ولعل الثاني كان نتيجة للكتاب الأول حيث استصفى القواعد والضوابط والفروق التي عللت بها الفروع واستعملت كحجج فقهية في كثير من المواطن من "الذخيرة" مع التنقيح والزيادة وجمعت باسم الفروق بين القواعد (3).

فإن فكرة النزوع إلى التأليف على هذا الطراز استقرت عند القرافي بعد وضع الكتاب في فروع الفقه، وهذا مما يساند القول بأن المصادر الأولية الأصيلة للقواعد هي كتب الفقه ثم جرى الجمع والتدوين في

(1) المجموع (1/ 433 - 434).

(2)

انظر: النووي المصدر نفسه (1/ 574).

(3)

انظر: القواعد الفقهية صـ 156 - 157

ص: 87

مدونات مستقلة.

واستكمالاً لمسيرة الموضوع نسجل فيما يلي بعض النماذج من كتابه "الذخيرة": جاء في بعض المواضع من كتاب الطهارة:

1 -

ق: "الأصل ألا تبنى الأحكام إلا على العلم

لكن دعت الضرورة للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور، فثبتت عليه الأحكام لندرة خطئه وغلبة إصابته، والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير معتبر إجماعاً" (1).

من الملاحظ في هذه القاعدة انها تثبت العلم بغلبة الظن، وعدم الاعتبار بالشك مطلقاً، وأن النادر يُعدُّ مغموراً لا عبرة به في جنب الغالب.

2 -

ق: "إن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر له، وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط النهى عنه"(2).

3 -

ق: "إذا تعارض المُحرَّم وغيره من الأحكام الأربعة قُدِّم المُحرَّم لوجهين: أحدهما: أن المحرم لا يكون إلا لمفسدة وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح

" (3).

4 -

ق: "الوسائل أبداً أخفض من المقاصد إجماعاً، فمهما تعارضتا تعين تقديم المقاصد على الوسائل، ولذلك قدمنا الصلاة على

(1) الذخيرة،، للقرافي (ط. الجامع الأزهر الأولى، مطبعة كلية الشريعة 1381 هـ - 1961م)، (1/ 168 و1/ 212 - 213).

(2)

المصدر نفسه: (1/ 189).

(3)

المصدر نفسه (1/ 385).

ص: 88

التوجه إلى الكعبة لكونه شرطاً ووسيلة، والصلاة مقصد" (1).

وفي مطالع القرن الثامن الهجري برز على الساحة العلمية الإمامان ابن تيمية (728 هـ) وابن القيم (751 هـ)، فظهر هذا اللون في كتبهما، ولا سيما ابن القيم فإنه كان يتمتع بعقلية تأتلف مع تقعيد القواعد كما يتبين ذلك في كل ما ألفه، وقد خلفت تلك الكتابات ثروة ثمينة في باب القواعد والظاهر أن من أتى بعدهما في هذا المذهب ودوَّن القواعد استقاها من كتبهما أو على أقل تقدير استفاد منها، وفيما يلي أقدم بعض النماذج التي ظفرت بها في كتب الإمامين.

أما الإمام ابن تيمية فالمصدر الأصيل من كتبه "مجموعة الفتاوي" التي تتضمن في طيَّاتها القواعد في موضوعات فقهية مختلفة. منها ما يلي:

1 -

"الاستدامة أقوى من الابتداء"(2).

2 -

"الإذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظي"(3).

3 -

"الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها"(4).

4 -

"الحكم المقرر بالضرورة يقدر بقدرها"(5).

5 -

"العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى"(6).

(1) المصدر نفسه: (1/ 483).

(2)

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/ 312 - 313).

(3)

المصدر نفسه: (29/ 20).

(4)

المصدر نفسه (21/ 503، 21/ 475).

(5)

المصدر نفسه 21/ 435.

(6)

المصدر نفسه 21/ 527.

ص: 89

7 -

"المجهول في الشريعة كالمعدوم، والمعجوز عنه"(1).

وقد قام بتتبع كثير من أمثال هذه القواعد عند ابن تيمية الشيخُ عبد الرحمن ابن سعدي (2) رحمه الله في كتابيه - "القواعد والأصول الجامعة، وطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والأصول" انتقاها من المواضع المختلفة من عدة كتب، ولا يسعنا ذكرها في هذه العجالة القصيرة.

أما ابن القيم فمصدر القواعد عنده: "إعلام الموقعين" وبعض الكتب الأخرى: "كبدائع الفوائد" وبوجه عام ساقها في معرض الرد على المخالفين للقياس كما يظهر ذلك لمن مارس قراءة مباحث القياس في إعلام الموقعين، وفيما يلي نذكر بعض النماذج منها:

1 -

"إذا زال الموجب زال المُوجَب" ذكرها في فصل عنوانه: "طهارة الخمر بالاستحالة توافق القياس" قال: "وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس فإنها نجس لوصف الخبث، فإذا زال المُوجب زال المُوَجَب وهذا أصل الشريعة

(1) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية 29/ 20.

(2)

هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله ال سعدي، ولد في بلدة "عُنيزة" عام 1307 هـ. تمتاز كتاباته بالدقة والاتزان، عدد مؤلفاته يربو على ثلاثين كتاباً في مختلف العلوم من التفسير والحديث والفقه والأصول، توفي عام 1376 هـ. انظر عبد الله البسام، علماء نجد خلال ستة قرون، (ط. مكة المكرمة الأولى، مطبعة النهضة الحديثة، 1398). ج 2 صـ 422 - 431.

ص: 90

في مصادرها ومواردها، بل وأصل الثواب، والعقاب" (1).

2 -

"لا واجب مع عجزٍ ولا حرام مع ضرورةٍ" قال: "إن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذّاً، صحّت صلاته للحاجة. وهذا هو القياس المحض، فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها

وبالجملة ليست المصافّة أوجب من غيرها، فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر، فهي أولى بالسقوط. ومن غيرها، فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر، فهي أول بالسقوط.

ومن قواعد الشرع الكلية: أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة" (2).

3 -

"إن الأعيان التي تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها، حكمها حكم المنافع، كالثمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر". قد ذكرها تحت "فصل" عنوانه: "إجارة الظئر توافق القياس"(3).

4 -

"المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف". بناء على ذلك اتفقوا على جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه، كما إذا باع مخزناً له فيه متاع لا يُنْقَلُ في يوم ولا أيام، فلا يجب عليه جمع دواب البلد، ونقله في ساعة واحدة (4).

(1) إعلام الموقعين 2/ 14.

(2)

المصدر نفسه: 2/ 48.

(3)

المصدر نفسه 2/ 34.

(4)

المصدر نفسه: 2/ 30.

ص: 91

5 -

"إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلَاّ عند تعذر الأصول". وذلك كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين، وشاهد الفرع مع شاهد الأصل، وقد اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث ..... (1).

6 -

"ما حُرم سداً للذريعة أُبيح للمصلحة الرَّاجحة" كما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر المُحَرَّم (2).

7 -

"إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان"(3).

8 -

"ما تبيحه الضرورة يجوز التحري فيه حالة الاشتباه، وما لا تبيحه الضرورة فلا"(4).

وعلى هذا المنوال ظل استعمال القواعد شائعاً ومُتّبعاً في كثير من المصادر الفقهية الأصلية. وإلى هنا ينتهي الشوط الذي بدأناه بإمام الحرمين الجويني.

وفي نهاية المطاف يمكن أن نتوصل إلى النتائج التالية من خلال ما أسلفنا:

1 -

إن القواعد الفقهية ثمرة اختمار الفقه ومسائلة في الأذهان، فلا يخلو فقيه إلَاّ ويتعرض للقواعد ويستأنس بها.

2 -

قد بدت كلمات جامعة في كلام الأئمة الأقدمين، لها سمة القواعد في شمولها لأحكام فرعية عديدة. وهي تصلح أن تجري

(1) المصدر نفسه: 3/ 399.

(2)

إعلام الموقعين 2/ 161

(3)

المصدر نفسه 2/ 65.

(4)

ابن القيم: بدائع الفوائد: 4/ 28.

ص: 92

مجرى القواعد أو الضوابط بعد شيء من التعديل والتصقيل في الصياغة.

3 -

تناثرت القواعد في المصادر الأوليّة من الحديث والفقه ثم تكثفت في الشروح أكثر من المتون لما فيها من كثرة الفروع.

4 -

إن الكتب الفقهية هي المراجع الأولية التي استخلص منها المدونون تلك القواعد وجمعوها في كتب مستقلة. وذلك مما يدل أيضاً على رسوخهم في الفقه واطلاع واسع على مصادره (1).

وإذا نظرنا إلى صيغ تلك القواعد وتتبعنا شيئاً عن تطورها التاريخي لرأينا أن عبارة القواعد الفقهية وصيغها في كتب المتقدمين تختلف عنها في كتب المتأخرين.

وذلك دليل واضح على تطور صيغ القواعد الفقهية وأساليبها والعبارات التي وردت بها، ودليل على أن كثيراً من الصقل والتحوير طرأ على صيغ تلك القواعد. وإضافة إلى ما سبق نقول:

أولاً: إن القواعد كانت تسمى عند المتقدمين أصولاً وأوضح مثال على ذلك ما أورده أبو الحسن الكرخي في رسالته المسماة بأصول الإمام الكرخي، حيث صدَّر كل قاعدة منها بلفظ:(الأصل).

فمثلاً قال: الأصل أن من التزم شيئاً وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقاً، والثاني لاحقاً، والسابق يلزم للصحة والجواز (2).

(1) القواعد الفقهية لعلي بن أحمد الندوي من صـ 84 - 120 بنوع تصرف.

(2)

) أصول الإمام الكرخي صـ 112 طبعة زكريا علي يوسف.

ص: 93

وكذلك ما أورده أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر حيث يصدر كل قاعدة بكلمة (الأصل) فمثلاً يقول: الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح، وعند مالك رضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد (1)(2).

ثانياً: إن صيغ القواعد عند المتقدمين: في عبارتها طول وزيادة بيان بخلافها عند المتأخرين حيث امتازت بإيجاز عبارتها وقلة كلماتها مع استيعابها لمسائلها فهي من جوامع الكلم، ومن الأمثلة الدالة على ما دخل صيغ القواعد من تطور وصقل وتحوير - عدا ما هو من كتاب الله العزيز أو من سنة الرسول الكريم أو قول لصحابي أو تابعي أو أحد الأئمة مما جرى مجرى الأمثال -

أقول من الأمثلة على ذلك ذلك: قول الإمام الكرخي: الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير أو إلزام الغير حقاً (3).

حيث عبَّر عنها المتأخرون بهذه العبارة الموجزة الجامعة وهي قولهم "الإقرار حجة قاصرة (4)، وكذلك ما أورده أيضاً الإِمام الكرخي في تعبيره

(1) ما نسبه لمالك رضي الله عنه من أن القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد عنده، قول غير صحيح وتوضيحه عند الحديث عن هذا الأصل في القاعدة السادسة والعشرين بعد الثلاثمئة من هذه الموسوعة.

(2)

تأسيس النظر صـ 65.

(3)

أصول الإمام الكرخي صـ 112 مع تأسيس النظر.

(4)

أشباه ابن نجيم صـ 255، وأشباه السيوطي بمعناها صـ 464.

ص: 94