الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان السادسة عشرة بعد المائتين والسابعة عشرة بعد المائتين [استدامة الفعل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء (1) ".
وفي لفظ: "استدامة الفعل كالانشاء (2) ".
ومثله: "استدامة اليد كإنشائها (3) ".
وقريب منها: "استدامة الشيء معتبر بأصله (4) ".
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
القواعد الثلاث الأوليات ذات معنى متحد وكلها تدل على أن الدوام على ما يحتمل الدوام حكمه حكم إنشائه وابتدائه.
والقاعدة الرابعة: تفيد أن استدامة الشيء والبقاء عليه حكمه حكم أصله إن كان أصله مباحاً فهو مباح وإن كان أصله حراماً فهو حرام أو مندوباً فهو مندوب أو واجباً فهو واجب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
من أمثلة القواعد الثلاث الأوليات: إذا وهب الوديعة للمودَع - الأمين - جاز ولا تحتاج إلى قبض جديد لأنها في قبضة المودَع واليد مستدامة بعد قبول الهبة.
(1) المبسوط جـ 1 صـ 188.
(2)
المبسوط جـ 3 صـ 66، جـ 4 صـ 89، وشرح السير الكبير جـ 4 صـ 1510.
(3)
المبسوط للسرخسي جـ 12 صـ 58.
(4)
المبسوط للسرخسي جـ 12 صـ 82، والخادمي مع شرح القرق أغاجي صـ 13، المنثور للزركشي جـ 1 صـ 160.