الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القواعد من الثانية والستين إلى الرابعة والستين [الإشارة والعبارة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلّبت الإشارة (1) ".
أو "الإشارة مغلَّبة على العبارة (2) ".
ومن ألفاظها: "الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارة (3) ".
وفي لفظ: "إذا كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق الحكم بالمشار إليه (4) ".
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
إنه عند اجتماع لفظ مع إشارة إلى المراد فإذا خالفت الإشارة العبارة فالمغلَّب في الاعتبار هو الإشارة لأنها غير محتملة بخلاف اللفظ أو العبارة.
وأما إذا اتفقت العبارة والإشارة فالحكم والاعتبار لكليهما. وهذا كله إذا كان المسمى من جنس المشار إليه، فالمشار إليه ذات والوصف باللفظ
(1) أشباه السيوطي صـ 314، الفرائد صـ 22. المنثور للزركشي ج 1 صـ 167، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 صـ 315، الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ344.
(2)
الجمع الفرق للجويني صـ 1508.
(3)
المبسوط جـ 5 صـ 30.
(4)
المبسوط جـ 5 صـ 83، 90.