الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان: الثانية والتسعون بعد المائتين والثالثة والتسعون بعد المائتين [الاستدامة، الدوام، الابتداء]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطي له حكم الابتداء (1) "
وخالفه أبو يوسف في بعض المواضع.
وفي لفظ عند المالكية: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه؟ (2) ". وتأتي في حرف الدال إن شاء الله.
وفي لفظ عند الشافعية: "استدامة الفعل (3) ".
وفي لفظ: "يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الإبتداء وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام (4) ".
وسيأتي بيان هذه القاعدة في فصل الياء إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
تفيد هذه القواعد أن البقاء والاستمرار على الشيء يمكن أن يعطى له حكم الابتداء وهذا متفقٌ عليه عند الجميع وإن وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(1) تأسيس النظر صـ 49، صـ 76 ط جديدة.
(2)
إيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة.
(3)
المنثور للزركشي جـ 1 صـ 160.
(4)
الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 صـ 406.
الرجل إذا تطيب قبل الإحرام بطيب وبقيت رائحته بعد الإحرام، كُره ذلك عند محمد وجُعل البقاء عليه كابتدائه وعند أبي يوسف لا يكره. والمسألة مختلف فيها بين الفقهاء.
ومنها: إذا قال الرجل لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق. فجامعها. قال أبو يوسف: إذا أولج وقع الطلاق. فإن أخرج ثم أولج صار مراجعاً - إذا كانت الطلقة رجعية.
وقال محمد: إذا أولج ومكث هنيهة على ذلك صار مراجعاً. فجعل البقاء عليه كابتدائه.