الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة [الجهالة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند ابن أبي ليلى (1) أن الجهالة إذا قلَّت لا تؤثر في فساد العقد، وإن كثرت توجب فساده.
وعند علماء الحنفية إن ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لعلة الجهالة وكثرتها في فساده (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة بيان أثر الجهالة في أحد العوضين: فعند ابن أبي ليلى إن المؤثر في فساد العقد هي كثرة الجهالة، فإذا قلَّت الجهالة لم يفسد العقد، وإن كثرت فسد العقد، ولا حد لقلة الجهالة وكثرتها إلا العرف.
وأما عند الحنفية فإن الذي يؤثر في فساده العقد، إنما هو وقوع المنازعة عند القضاء فما تقع فيه االمنازعة التي توجب الرفع إلى القاضي فهذا الذي يوجب فساد العقد. وما لا فلا، ولا أثر لقلة الجهالة وكثرتها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فتزوج يقع الطلاق على المنكوحة عم أو خص. عند الحنفية.
(1) ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن يسار بن بلال الأنصاري الكوفي قاض، فقيه من أصحاب الرأي معاصر لأبي حنيفة، ولي القضاء والحكم بالكوفة مدة 33 سنة تُوفي بالكوفة سنة 148 هـ. الأعلام جـ 6 صـ 189، وله ترجمة في كثير من كتب التراجم.
(2)
تأسيس النظر صـ 69 وصـ 105 طـ جديدة.
وقال ابن ليلى: إذا عمَّ لم يصح التعليق، وإن خص فالتعليق يصح.، لأنه إذا عمَّ كثرت الجهالة وإذا خصَّ قلت الجهالة.
ففي هذا المثال يتضح أن المقصود بالعقد ليس - عقد البيع فقط، بل كل تصرف يمكن أن يتصرف به الإنسان أو كل عبادة يتلفظ بها الإنسان ليبني عليها حكماً شرعياً.
ومنها: إذا قال الرجل: كل عبد اشتريه فهو حر. ثم اشترى عبداً صح تعليقه ووقع العتق عمَّ أو خصّ عند الحنفية.
وأما عند ابن أبي ليلى: إذا عمَّ لا يقع كما لو قال: كل عبد اشتريه فهو حر. ثم اشترى عبداً فلا يقع العتق. وأما إذا قال: كل عبد رومي مثلاً، أو من بلدة كذا فهو حر. ثم اشترى عبداً بالصفة التي ذكرها وقع العتق، لأنه خصَّ.