الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والتسعون [الاستصحاب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا استصحبنا أصلاً وأعملنا ظاهراً في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله. لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل معناه: القاعدة المستمرة أو المستصحب كاستصحاب الطهارة.
والظاهر: معناه ما يترجح وقوعه.
فتفيد القاعدة بيان أنه إذا استصحبنا قاعدة مقررة وعملنا بما يترجح لدينا من طهارة أو نجاسة أو حل أو حرمة بناء على ذلك الظاهر، ولكن يلزم على ذلك وينتج عنه تغير أصل آخر أو ترك العمل بظاهر آخر، فهل يترك العمل بناءً على ذلك اللازم أو لا يلتفت إلى النتائج! خلاف وقد صحح ابن رجب رحمه الله عدم الالتفات إلى ذلك اللازم وتلك النتائج.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللاً، فإذا قلنا لا يلزمه الغسل بناءً على ما إذا تقدم منه سبب المذي، فلا يلزمه أيضاً غسل ثوبه، لأن الأصل طهارة ثوبه فلا ينجس بالشك، والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك.
(1) قواعد ابن رجب القاعدة الخامسة عشرة، المنثور للزركشي ج 2 صـ 255 فما بعدها.
والوجه الآخر يجب عليه الغسل وغسل ثوبه فلا تجوز له الصلاة قبل ذلك لأنا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة.
ومنها: إذا رمي حيواناً مأكولاً بسهم ولم يمته ثم وقع الحيوان في ماء يسير (1) فوجده ميتاً، فإن الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله، والأصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له، ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء بل يستصحب في الماء أصل الطهارة، فلا ينجس بالشك.
(1) وأما في الماء الكثير فلا خلاف في عدم الحل.