الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التسعون [اختلاف المنبت والمحاذاة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر (1) ".
ويمكن أن تدخل تحت قاعدة اجتماع الحلال والحرام في بعض أمثلتها -
وردت هذه القاعدة عند القرافي بلفظ: "ويجب غسل ما طال من اللحية، وقيل لا يجب، ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى مباديها فيجب أو محاذيها فلا يجب (2) ".
وقال الونشريسي: الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطي له حكم مباديه أو حكم محاذيه (3)، وتأتي في حرف الشين إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
لمبدأ الشيء حكم قد يختلف عمَّا يحاذي نهايته، فعند الاختلاف بالمنبت والمحاذاة فهل يعطي الحكم للمنبت أو للمحاذاة؟ خلاف في هذه القاعدة عند المالكية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(1) قواعد المقري ج 1 صـ 304، القاعدة 80.
(2)
الذخيرة للقرافي ج 1 صـ 249 - 250.
(3)
إيضاح المسالك صـ 185 القاعدة الثامنة عشرة.
غسل ما طال من شعر اللحية (1)، ومسح ما طال من شعر الرأس (2)، وشجرة في الحرم أصلها، وفرعها خارج الحرم هل يصاد ما على غصنها الذي في الحل؟.
أما على العكس فبالإتفاق لا يحل؛ كفرع شجرة في الحرم لا يجوز صيد ما عليه، ونجاسة أعلى القرن وناب الفيل.
(1) في مذهب مالك خلاف في ذلك قيل يجب، وقيل لا يجب.
(2)
كذلك والمشهور من مذهب مالك وجوب مسح ما طال واسترخى من شعر الرأس للرجل والمرأة، وقيل لا يجب.