الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان السادسة عشرة بعد المائتين والسابعة عشرة بعد المائتين [استدامة الفعل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء (1) ".
وفي لفظ: "استدامة الفعل كالانشاء (2) ".
ومثله: "استدامة اليد كإنشائها (3) ".
وقريب منها: "استدامة الشيء معتبر بأصله (4) ".
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
القواعد الثلاث الأوليات ذات معنى متحد وكلها تدل على أن الدوام على ما يحتمل الدوام حكمه حكم إنشائه وابتدائه.
والقاعدة الرابعة: تفيد أن استدامة الشيء والبقاء عليه حكمه حكم أصله إن كان أصله مباحاً فهو مباح وإن كان أصله حراماً فهو حرام أو مندوباً فهو مندوب أو واجباً فهو واجب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
من أمثلة القواعد الثلاث الأوليات: إذا وهب الوديعة للمودَع - الأمين - جاز ولا تحتاج إلى قبض جديد لأنها في قبضة المودَع واليد مستدامة بعد قبول الهبة.
(1) المبسوط جـ 1 صـ 188.
(2)
المبسوط جـ 3 صـ 66، جـ 4 صـ 89، وشرح السير الكبير جـ 4 صـ 1510.
(3)
المبسوط للسرخسي جـ 12 صـ 58.
(4)
المبسوط للسرخسي جـ 12 صـ 82، والخادمي مع شرح القرق أغاجي صـ 13، المنثور للزركشي جـ 1 صـ 160.
ومنها: إذا مات الموهوب يزيد الموهوب له بعد قضاء القاضي بالرجوع، فليس للواهب تضمين الموهوب له، لأن أصل قبضه لم يكن موجباً للضمان فكذلك استدامة القبض.
ومنها: إذا حلف ليخرجن من هذا البيت ثم مكث فيه مدة بغير عذر فقد حنث لأن استدامة بقائه كإنشاء دخوله.
ومن أمثلة القاعدة الرابعة: إذا تطيب قبل احرامه ثم استدامه لا فدية عليه.
إذا أفطر في أول النهار بسفر ثم قدم جاز له الأكل لأن ابتداء الأكل كان مباحاً (1).
(1) المنثور للزركشي صـ 160.