الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة والتسعون بعد المائتين [المبدل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند الحنفية أن بالقدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل. - أي الأصل. وعند أبي عبد الله الشافعي لا ينتقل (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأشياء لها أصول يجب أداؤها بوجودها وإذا لم يوجد الأصل ينتقل الطلب إلى بدله إذا كان له بدل. كالماء أصل في الطهارة فإذا عُدِم الماء أو لم يقدر على استعماله ينتقل إلى بدله وهو التيمم.
فتفيد هذه القاعدة أن المكلف إذا لم يجد الأصل - أي المبدل منه - وكان قادراً على البدل، ولكن قبل تمام العمل بالبدل عملاً تاماً كاملاً قدر على الأصل فهل يعود الحكم إلى الأصل - ولنُسَمِّه العزيمة - أو يبقى على البدل - ولنُسمِّه الرخصة؟.
فعند الحنفية يعود الأمر إلى أصله - ويبطل ما عمل بالبدل. وقالوا: إن عند الشافعي يبقى الحكم للبدل ولا يرجع إلى الأصل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المتيمم إذا وجد الماء خلال صلاته وقبل تمامها فعند الحنفية، والحنابلة (2) تفسد صلاته وعليه الوضوء واستئناف الصلاة، وأما عند الشافعي رضي الله عنه فلا تبطل ولا ينتقل إلى الأصل (3).
(1) تأسيس النظر صـ 73 وصـ 111 ط جديدة.
(2)
ينظر منار السبيل جـ 1 صـ 48.
(3)
ينظر الأم جـ 1 صـ 41.
وعند المالكية قولان: الأول قول مالك وهو عدم البطلان، والثاني: قيل يبطل وعليه الوضوء واستئناف الصلاة وإليه مال سحنون (1).
ومنها إن المكفِّر عن يمينه إذا كفَّر بالصوم فوجد في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث ما يكفر به من إطعام أو كسوة أو عتق. بطل حكم الصوم عند الحنفية. ولم يبطل عند الشافعي رحمه الله (2).
(1) ينظر الكافي جـ 1 صـ 184.
(2)
ينظر روضة الطالبين جـ 6 صـ 274 حيث ذكر أن في المسألة وجهين.