الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الثانية والثمانون والثالثة والثمانون [تعارض الأصلين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا اختص الفرع بأصل أُجري عليه اجماعاً، فإن دار بين أصلين فأكثر حُمِلَ على الأولى منهما.
وقد يختلف فيه (1) ".
وفي لفظ الفروق وهو أصلها: متى كان الفرع مختصاً بأصل واحد أُجري على ذلك الأصل من غير خلاف، ومتى دار بين أصلين أو أصول يقع الخلاف فيه (2) ".
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. [أصولية]
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
تشير هذه القاعدة الأصولية إلى بعض مسائل القياس، فإذا أشبه الفرع أصلاً واحداً كقياس النبيذ على الخمر مثلاً في التحريم أجري عليه وأُلحق به بدون خلاف.
ولكن إذا تردد الفرع بين أصلين أو أكثر لوجود شبه له بكل منها وقع فيه الخلاف تبعاً للوصف أو الأوصاف المُغلّبة عند المجتهدين.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
(1) قواعد المقري صـ 497 القاعدة: السابعة والخمسون بعد المئتين.
(2)
الفروق للقرافي ج 2 صـ 196 - 197.
العبد إذا قُتل هل يعامل معاملة الحر فتجب فيه الدية باعتباره إنساناً مكلفاً عاقلاً .. إلخ.
أو يعامل معاملة البهيمة فتجب قيمته مهما بلغت باعتباره يباع ويشترى ويوهب .. إلخ.
خلاف بين العلماء في هذه المسألة. وهذا ما يسمى قياس الشبه عند الأصوليين.