الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التسعون [اختلاف المنبت والمحاذاة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر (1) ".
ويمكن أن تدخل تحت قاعدة اجتماع الحلال والحرام في بعض أمثلتها -
وردت هذه القاعدة عند القرافي بلفظ: "ويجب غسل ما طال من اللحية، وقيل لا يجب، ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى مباديها فيجب أو محاذيها فلا يجب (2) ".
وقال الونشريسي: الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطي له حكم مباديه أو حكم محاذيه (3)، وتأتي في حرف الشين إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
لمبدأ الشيء حكم قد يختلف عمَّا يحاذي نهايته، فعند الاختلاف بالمنبت والمحاذاة فهل يعطي الحكم للمنبت أو للمحاذاة؟ خلاف في هذه القاعدة عند المالكية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(1) قواعد المقري ج 1 صـ 304، القاعدة 80.
(2)
الذخيرة للقرافي ج 1 صـ 249 - 250.
(3)
إيضاح المسالك صـ 185 القاعدة الثامنة عشرة.