الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة [التابع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
أنه إذا صح وثبت أصل شيء ومتبوعه صح ما بني عليه وما تفرع عليه. وذلك لأن الفرع يتبع أصله، وما كان وجوده تابعاً لوجود غيره أخذ حكمه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حضر الجمعة من لا تنعقد به كالعبد والمرأة والمسافر فلا يصح إحرامهم بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال لأنهم تبع لهم (2).
ومنها: لو قال الكفيل بالنفس: وجهي كفيل لك بفلان وإن لم آت به غداً ذلك الألف درهم. صحت الكفالة؛ لأن إضافة الكفالة إلى الوجه تصح؛ لأنه الأصل، بخلاف ما لو قال: يدي أو رجلي فلا تصح الكفالة (1).
(1) المبسوط للسرخسي ج 19 صـ 179.
(2)
المنثور للزركشي ج 1 صـ 238.