الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة والستون بعد المائة [خطأ الظن]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" إذا فعل فعلاً بناءً على أنه صحيح أو فاسد فبان في نفس الأمر بخلاف ما اعتقده، فهل ينظر إلى اعتقاده أو إلى ما في نفس الأمر (1)؟ ".
وفي لفظ: "النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر (2) ". وتأتي في حرف النون إن شاء الله تعالى.
وفي لفظ: "لا عبرة بالظن البين خطؤه (3) ". وتأتي في حرف اللام إن شاء الله تعالى.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تشير إلى خطأ الظن، فهل يُعتد بالفعل الظاهر إذا ظهر خطؤه، أو لا يُعتد إلا بما في نفس الأمر والواقع؟.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت ففي صحة البيع خلاف، والأظهر الصحة. ومنها: دفع المالك الزكاة لمن ظنه فقيراً فبان غنياً، الأصح الإجزاء.
(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 صـ 265، قواعد ابن رجب القواعد 65، 66، 95
(2)
الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 صـ 162.
(3)
المنثور للزركشي جـ 2 صـ 353، الأشباه والنظائر للسيوطي صـ 157، والأشباه والنظائر لابن نُجيم صـ 161، وقواعد الخادمي صـ 328، والمجلة المادة 72، الوجيز مع الشرح والبيان ص 148.